Note: English translation is not 100% accurate
دون العودة لـ«المناقصات» وبما لا تزيد على 10 ملايين دينار
منح «الرعاية السكنية» حق التعاقد المباشر مع المقاولين والموردين
18 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء
حظر تجزئة الصفقة إلى صفقتين أو أكثر لتتجاوز قيمتها 10 ملايين دينارمحمود فاروق
حصلت «الأنباء» على لائحة التعاقد المباشر التي تمنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية التعاقد المباشر وابرام الاتفاقيات مع المقاولين او الموردين او المكاتب الاستشارية المحلية او الاجنبية في العقود التي لا تزيد قيمتها الاجمالية على 10 ملايين دينار، ويكون للمؤسسة الحق في مباشرة كل الامور التنفيذية الخاصة بالجهات المختصة ذات العلاقة وخصوصا لجنة المناقصات المركزية وتندرج ضمن صلاحيات المؤسسة. وتنشر هذه اللائحة في العدد المقبل من الجريدة الرسمية. وقد افسحت وزارة الدولة لشؤون الاسكان الطريق أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز أكبر عدد من الوحدات السكنية عبر تشكيل لجنة للتعاقد المباشر للانتهاء من كل العقود والاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الوحدات السكنية بناء على تعديلات القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون 27 لسنة 1995 الذي نشر بالجريدة الرسمية 17 اغسطس الماضي.
وأتاحت وزارة الاسكان من خلال وزيرها ياسر أبل المجال أمام الرعاية السكنية للتحرك في عدة قنوات لتحقيق تطلعات القيادة السياسية على الصعيد الإسكاني من خلال محاولة تقليص فترات الانتظار مقارنة بما عليه الوضع الآن.
ومن ابرز المواد التي شملتها اللائحة التي يصل عدد موادها 25 مادة، ان تشمل العقود التي تبرم وفقا للائحة جميع العقود التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الاسكانية وما يرتبط بها من اعمال. فيما وضعت المادة 4 مكونات لجنة التعاقد التي تشكل بقرار من مدير عام المؤسسة برئاسة احد نواب المدير العام، ويحدد القرار نائبا له ويكون اعضاؤها من العاملين بالمؤسسة من ذوي الخبرة والدراية بأعمال المناقصات.
آلية التعاقد
كما وضعت المادة 5 اختصاصات لجنة التعاقد التي جاءت على النحو التالي: مراجعة كل ما يعرض عليها بشأن التعاقدات التي تجريها المؤسسة ـ اختيار آلية طرح المشاريع الاسكانية ـ رفع توصياتها إلى مدير عام المؤسسة ـ اعتماد اسس وتقييم عناصر التأهيل للشركات والمكاتب الاستشارية ـ اعتماد نتائج التأهيل ـ اعتماد نتائج دراسة العروض والترسية على الفائز ـ الاذن بالتعاقد بالامر المباشر ـ النظر في التظلمات التي تقدم اليها من اصحاب الشأن والتوصية بشأنها إلى الوزير المختص.
اما القرارات التي يتم اتخاذها داخل اللجنة فقد وضعت المادة 6 اسسا لذلك وهي ان تتم من خلال غالبية حضور الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر توصياتها وقراراتها بأغلبية الحضور على ان تكون مسببة ومشفوعة بملخص للآراء المعترضة والاسباب التي تستند اليها.
وحظرت المادة 10 من تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقتين أو اكثر تتجاوز قيمتها مجتمعة 10 ملايين دينار. اما المتقدمون بعطائهم فقد وضعت اللائحة عدة اشتراطات في المادة 12 وهي ان يكون تاجرا فردا كان او شركة، وان يكون مستوفيا لنسبة العمالة الوطنية المقررة في موعد تقديم العطاء وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات المحلية والوكلاء المعتمدين للشركات الاجنبية.
كما سمحت المادة نفسها للشركات والمؤسسات الاجنبية بالتقدم بالعطاء شريطة ان تكون مسجلة في غرفة التجارة والصناعة التي تنتمي إليها، وأكدت المادة على ضرورة ان يوضع المتقدم للعطاء عنوان موطنه بالقانون بالكويت، وتعتبر جميع المراسلات والاخطارات التي توجه اليه على ذلك العنوان بمنزلة إعلان صحيح وعليه ان يخطر المؤسسة بأي تغيير يطرأ على ذلك.
ولم تجز المادة 13 لمقدم العطاء ان يكون عضوا في مجلس ادارة المؤسسة او في اي من لجانها او من العاملين بها او ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع المؤسسة، فيما شددت المادة 14 على عدم إجازة لشخص قانوني واحد التقدم بأكثر من عطاء في المشروع الواحد ما عدا العروض البديلة إذا كانت شروط العطاء تسمح بتقديمها.
اما المادة 16 فقد وضعت شروطا لتفضيل مقدم العطاء على آخر خاصة ان كان بسعر اكثر، حيث يجب ان تكون التوصية بالترسية بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة على ان يكون القرار مسببا. كما اجازت المادة 17 التوصية مع مقدم عطاء تقدم بسعر اكبر شريطة موافقة ثلثي اللجنة مع توضيح اسباب ذلك الامر في التوصية المرفوعة من اللجنة. ويكون للجنة الحق في حالة ورود عطاء وحيد التوصية بقبوله او رفضه او الغاء المناقصة.
لائحة التعاقد المباشر
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
٭ المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
٭ المدير العام: مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
٭ الوزير: وزير الدولة لشؤون الاسكان.
٭ لجنة التعاقد: اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من المدير العام، ويحدد القرار اختصاصاتها وضوابط عملها والواجبات المنوطة بها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٭ الامر المباشر: يقصد به الشراء او التكليف بخدمات او اعمال من مورد او مقاول واحد مباشرة، ويشمل ذلك التعاقد في حالة الاستعجال او وجود مصدر وحيد مصنف لدى المؤسسة على انه المصنع او المقاول او المورد الوحيد للمواد او الخدمات المطلوبة.
٭ الاعمال/ الخدمات الاستشارية: هي الخدمات او الانشطة التمهيدية او التحضيرية التي لا يدخل في نطاقها تنفيذ اعمال بل يقتصر نطاق العمل فيها على القيام بالدراسات الفنية او الاقتصادية او الادارية او التنظيمية او القانونية او اعداد برامج الحاسوب وتطبيقاته المختلفة او وضع التصاميم او جميع البيانات والمعلومات وتحليلها او اعداد الاحصائيات، كما تشمل الدراسات الاستشارية تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات.
٭ عقد خدمات او اعمال: هو العقد الذي تبرمه المؤسسة مع الغير لتكليفه بتقديم خدمات او القيام بأعمال.
المادة 2
تتولى المؤسسة جميع الاجراءات اللازمة للعقود والاتفاقيات مع المقاولين او الموردين او المكاتب الاستشارية المحلية او الاجنبية في العقد الذي لا تزيد قيمته الاجمالية على 10 ملايين دينار.
ويكون للمؤسسة وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 113/2014 مباشرة كل الامور التنفيذية الخاصة بالجهات المختصة ذات العلاقة وعلى نحو خاص لجنة المناقصات المركزية وتندرج ضمن صلاحيات المؤسسة.
المادة 3
تشمل العقود التي تبرم وفقا لاحكام هذه اللائحة اي من العقود التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الاسكانية وما يرتبط بها من اعمال وفقا لاحكام القانونين 47 لسنة 1993 و27 لسنة 1995 المشار اليهما.
المادة 4
تشكل لجنة التعاقد بقرار من مدير عام المؤسسة برئاسة احد نواب المدير العام ويحدد القرار نائبا له ويكون اعضاؤها من العاملين بالمؤسسة من ذوي الخبرة والدراية بأعمال المناقصات والممارسات والمسابقات على ان يحدد بقرار تشكيلها عدد اعضائها ونظام اعمالها واجتماعاتها.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الحاجة اليه من داخل المؤسسة او خارجها على ألا يكون له صوت معدود.
ويكون للجنة امين سر من غير الاعضاء يعينه رئيس اللجنة يتولى تسجيل وقيد كل الاجراءات التي تقوم بها اللجنة، وكذلك حفظ ملفاتها ومستنداتها واي اختصاصات اخرى تسند اليه من قبل اللجنة.
المادة 5
تختص اللجنة بما يلي:
٭ مراجعة كل ما يعرض عليها بشأن التعاقدات التي تجريها المؤسسة وفقا لاحكام هذه اللائحة.
٭ اختيار آلية طرح المشاريع الاسكانية وما يرتبط بها.
٭ رفع توصياتها الى مدير عام المؤسسة لاتخاذ ما يراه في شأنها.
٭ اعتماد اسس وتقييم عناصر التأهيل للشركات والمكاتب الاستشارية.
٭ اعتماد نتائج التأهيل.
٭ اعتماد نتائج دراسة العروض والترسية على الفائز.
٭ الاذن بالتعاقد بالامر المباشر.
٭ النظر في التظلمات التي تقدم اليها من اصحاب الشأن والتوصية بشأنها الى الوزير المختص ويعتبر قراره في شأنها قرارا نهائيا.
٭ اي اختصاصات اخرى تسند اليها.
المادة 6
تنعقد اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر توصياتها وقراراتها بأغلبية الحضور على ان تكون مسببة ومشفوعة بملخص للآراء المعترضة والاسباب التي تستند اليها.
المادة 7
تقوم المؤسسة بجميع اجراءات الاعلان - الطرح - التقييم - الترسية - وابرام العقد اذا لم تتجاوز قيمته المشار اليه في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة 8
يتحدد في الاعلان من لهم حق المشاركة في المشروع المطروح سواء كان من بين المسجلين من المقاولين او الموردين او المكاتب الاستشارية المحلية او الاجنبية المدرجين في قوائم التأهيل بالمؤسسة او من غيرهم في حالة توافر الخبرة المطلوبة طبقا لشروط وطبيعة التعاقد.
المادة 9
يتعين التقيد بقواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مقدمي العطاءات.
المادة 10
يحظر تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقتين او اكثر تتجاوز قيمتها مجتمعة عشرة ملايين دينار.
المادة 11
يصدر قرار من المدير العام بتحديد الجهة المختصة بتلقي الطلبات التي تتقدم بها الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية للتأهيل للاعتماد لدى المؤسسة او المشاركة في المشاريع المطروحة، وللجهة المختصة في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
1- دراسة نظم تأهيل الشركات والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية بما يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة وكفالة الشفافية وتكافؤ الفرص فيما بينها، وادراجها في سجل خاص بعد ترتيب فئاتها حسب تخصصاتها وقدراتها الفنية وملاءتها المالية.
2- وضع الاسس والضوابط لتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية للحصول على افضل الخدمات الاستشارية للمؤسسة ومشاريعها وذلك وفق اجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة.
3- اختيار المكاتب الاستشارية المناسبة للقيام باعمال تخطيط وتصميم المشروعات والاشراف على تنفيذها، وخدمات ادارة المشاريع بجميع انواعها، واجراء الدراسات والابحاث الفنية والاقتصادية والمالية والادارية وكذلك اعمال الدعم الفني والاستراتيجي لاعمال المؤسسة، وذلك عند اكتمال المتطلبات الخاصة بكل منها، وبعد المراجعة والتدقيق، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لاعتماد المخصصات المالية اللازمة للصرف على الخدمات الاستشارية المطلوبة.
4- اعداد دليل شامل بشأن الاجراءات والنماذج والقواعد والاسس التي تتبعها المؤسسة للتعاقد مع المكاتب الاستشارية.
5- تسجيل المكاتب الاستشارية المحلية والاجنبية التي ترغب في تقديم خدماتها للمؤسسة، واعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
المادة 12
يشترط فيمن يتقدم بعطائه ان يكون تاجرا فردا كان او شركة، وان يكون مستوفيا لنسبة العمالة الوطنية المقررة في موعد تقديم العطاء وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات المحلية والوكلاء المعتمدين للشركات الاجنبية، ويسمح للمؤسسات والمكاتب الاستشارية والشركات الاجنبية بالتقدم بعطاء شريطة ان تكون مسجلة في غرفة تجارة وصناعة الدولة التي تنتمي اليها او ما يحال محلها وتقوم بالاعمال المطلوبة.
وفي حال التعاقد مع الشركات او المؤسسات او المكاتب الاستشارية الاجنبية يجب تضمين العقد ان يكون لها مكتب بالكويت معد ومجهز تجهيزا مناسبا للقيام بالاعمال المطلوبة ويعد هو الموطن القانوني لاعلانه، كما يتعين ان يكون لدى المكتب العدد الكافي من الموظفين ذوي الكفاءة المؤهلين للعمل المطلوب مع مسؤوليته الكاملة عنهم، ويتعين عليه اجراء الاتصالات الضرورية مع الجهات المعنية المختلفة بالكويت لانجاز اعماله بانواعها.
ويجب على مقدم العطاء ان يبين في عطائه عنوان موطنه القانوني بالكويت، وتعتبر جميع المراسلات والاخطارات التي توجه اليه على ذلك العنوان بمثابة اعلان صحيح وعليه ان يخطر المؤسسة بأي تغيير يطرأ على ذلك.
المادة 13
لا يجوز لمقدم العطاء ان يكون عضوا في مجلس ادارة المؤسسة او في اي من لجانها، او من العاملين بها او ان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع المؤسسة، وتشمل احكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الادارة في الشركة مقدمة العطاء.
المادة 14
لا يجوز لشخص قانوني واحد، التقدم باكثر من عطاء في المشروع الواحد، وذلك ما عدا العروض البديلة اذا كانت شروط العطاء تسمح بتقديمها.
وللمؤسسة أن تأذن لأكثر من شخص قانوني بالتقدم بعطاء مشترك منهم على أن يشمل العطاء تحديد الشخص القانوني الممثل لهم معا للتعاقد أمام المؤسسة.
إذا كانت وثائق التعاقد تتيح السماح بتقديم عروض بديلة واذا قدم عطاء بديل أو أكثر، فيجب على مقدمه الحصول على مجموعة أخرى من وثائق التعاقد لكل عرض بديل أو أكثر يقدمه، ويجب أن يبين بوضوح على كل مجموعة من الوثائق انها تمثل عرضا بديلا.
ويقصد بالعرض البديل كل عرض يتضمن نواحي فنية معينة تؤدي ذات الغرض المطلوب في الوثائق، ويشترط ان يكون التأمين الاولي كافيا لأعلى العروض قيمة.
المادة 15
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية وحسب شروط التعاقد وصيغة العطاء المبينة في وثائق التعاقد ومرفقاتها ما لم تنص وثائق التعاقد على خلاف ذلك، ولا يسمح لمقدم العطاء بإجراء أي تعديل في السعر بعد تقديم عطائه.
المادة 16
إذا رأت لجنة التعاقد أن هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مقدم عطاء تقدم بسعر أكبر، فيجب أن تكون التوصية بالترسية لأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة على ان يكون قرار اللجنة مسببا.
المادة 17
يجوز للجنة بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة التوصية بالتعاقد مع مقدم عطاء تقدم بسعر أكبر اذا كانت باقي الاسعار منخفضة بصورة لا تدعو الى الاطمئنان على سير العمل على ان يبين ذلك في التوصية.
المادة 18
يجوز للجنة التوصية بالترسية على عطاء توريد سلع او تقديم منتجات محلية اذا كان متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد في سعره على سعر العطاءات الخاصة بالمنتجات المماثلة المستوردة من الخارج بنسبة 10% وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 1999 والقرارات المنفذة له.
المادة 19
يكون للجنة، في حال ورود عطاء وحيد مستوف للشروط عن بعض أو كل الأعمال أو التوريدات، التوصية بقبوله والترسية عليه أو رفضه أو الغاء المناقصة، ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى كانت مخالفة للشروط أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر.
المادة 20
لا يترتب على ابلاغ مقدم العطاء الفائز بالترسية أي حق له قبل المؤسسة في حالة العدول عن الترسية ولا يعتبر متعاقدا الا من تاريخ توقيع الطرفين على العقد.
المادة 21
تطلب المؤسسة من مقدم العطاء الفائز الحضور اليها لتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له، فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد اعتبر منسحبا ويصادر التأمين الأولي المقدم منه مع ما يترتب على انسحابه من آثار.
المادة 22
على مقدم العطاء الفائز، قبل توقيع العقد، أن يقدم للمؤسسة الكفالة النهائية التي يتم تحديد قيمتها ومدة صلاحيتها وفقا لوثائق التعاقد، فإذا لم يقدمها خلال الفترة التي حددت له اعتبر منسحبا، وتنظر اللجنة في إلغاء المناقصة او ترسيتها على مقدم العطاء التالي له سعرا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة 23
تتولى الجهة المختصة بناء على موافقة المدير العام اختيار المكاتب والبيوت الاستشارية وذلك بأحد الأسباب التالية:
1 ـ دعوة المكاتب الاستشارية المؤهلة للمنافسة لتقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة بعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات الفنية، وتؤخذ تكاليف الخدمات الاستشارية بعين الاعتبار في الاختيار النهائي بين المكاتب الاستشارية المقبولة فنيا.
2 ـ يجوز ان تقتصر الدعوة على عدد محدد من المكاتب الاستشارية أو مكتب استشاري واحد ودعوته للقيام بالأعمال المطلوبة للمشروع بناء على طلب القطاع المعني بما يبرر ذلك.
3 ـ دعوة مكتب استشاري واحد أو اكثر للقيام بإجراء دراسة أو مسح أو اجراء عملية تقييم أو تدقيق وذلك لقاء اتعاب يتم التفاوض بشأنها.
المادة 24
يكون للجهة المختصة بناء على موافقة المدير العام عند المفاضلة بين المكاتب الاستشارية اتباع احد الاجراءات التالية:
1 ـ فتح العروض المقدمة ـ في حال المنافسة على الاتعاب ـ في اليوم والساعة المحددين لها، التوصية بترسية المشروع على المكتب الاستشاري صاحب أقل العروض، ويجوز لها التوصية باختيار افضل العروض دون التقيد بأقل الاتعاب، أيهما افضل لمصلحة المؤسسة.
2 ـ اختيار المكتب الاستشاري صاحب أفضل التصاميم ومفاوضته على الأتعاب، وذلك في حال الدعوة الى منافسة على التصميم، على ان تقوم الجهة المختصة بتقييم التصاميم المقدمة والتكاليف المقدرة بمعرفة الجهة المختصة.
3 ـ التفاوض مع المكاتب الاستشارية لتحديد اتعابها وتكاليف جهاز الاشراف المطلوب للمشروع اذا احتاج الامر الى مثل هذا الجهاز.
4 ـ اختيار المكتب الاستشاري ومفاوضته على الاتعاب وذلك في حال دعوة استشاري واحد.
المادة 25
تخضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه.