Note: English translation is not 100% accurate
يعمل به اعتباراً من بداية العام الدراسي 2014/2015
العيسى: زيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية والهندية والباكستانية
24 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

محمود الموسوي ـ عادل الشنان
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا بشأن زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس العربية الأهلية وذات المناهج الباكستانية والهندية، على أن يعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2014/2015.
وحدد القرار الرسوم الدراسية في المدارس العربية الأهلية للعام الدراسي 2014/2015 للشريحة «أ» لمرحلة رياض الأطفال 259 دينارا وللمرحلة الابتدائية 365 دينارا، المرحلة المتوسطة 426 دينارا، وللمرحلة الثانوية 561 دينارا، كما تقرر أن تصبح الرسوم للشريحة «ب» لمرحلة رياض الأطفال 259 دينارا، وللمرحلة الابتدائية 274 دينارا والمرحلة المتوسطة 329 دينارا والمرحلة الثانوية 402 دينار.
واوضح القرار اجور المعلمين بالمدارس العربية الأهلية للشريحة «أ» وفقا للآتي: معلم رياض الأطفال 206 دنانير، معلم المرحلة الابتدائية 263 دينارا، معلم المرحلة المتوسطة 281 دينارا، معلم المرحلة الثانوية 335 دينارا.
اما أجور المعلمين بالمدارس العربية الأهلية للشريحة «ب» فجاءت وفقا للآتي: معلم رياض الأطفال 206 دنانير، معلم المرحلة الابتدائية 211 دينارا، معلم المرحلة المتوسطة 238 دينارا، معلم المرحلة الثانوية 270 دينارا.
كما يشمل القرار الوزاري أجور الإداريين بالمدارس العربية الأهلية لتشمل كلا من أمين المكتبة والاختصاصي الاجتماعي والنفسي وفني الكومبيوتر والمحاسب والممرض بأجر 180 دينارا ، كما تحددت أجور كل من مسجل شؤون الطلبة وأمين الصندوق والسكرتارية وأمين المخزن وموظف الاستقبال والمشرف الإداري ومشرف الجناح ومساعد المعلم ومدخل البيانات وكاتب الحسابات بأجر 175 دينارا، على أن تمثل أجور الهيئتين التعليمية والإدارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة لهم قبل صدوره مع عدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة.
ومن جهة اخرى، حدد القرار بزيادة الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الهندية للعام الدراسي ٢٠١٤/٢٠١٥ لتصبح المرحلة الابتدائية ٣٥٦ دينارا والمرحلة المتوسطة ٤١٠ دنانير والمرحلة الثانوية ٤٦٠ دينارا كما يقضي بتحديد رسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الهندية للعام الدراسي ٢٠١٤/٢٠١٥ فقط لتصبح بحد أعلى ٣٢٠ دينارا، وتحديد أجور المعلمين بالمدارس الهندية وفقا لما يلي:
1- معلم رياض أطفال ٢٥٠ دينارا.
2- معلم المرحلة الابتدائية ٢٦٣ دينارا.
3- معلم المرحلة المتوسطة ٢٨٤ دينارا.
4- معلم المرحلة الثانوية ٣٤١ دينارا.
وتحديد أجور الإداريين بالمدارس الهندية وفقا لما يلي:
كل من أمين مكتبة واختصاصي اجتماعي/نفسي وفني كمبيوتر ومحاسب وممرض ٢٥٠ دينارا.
مسجل شؤون طلبة وأمين صندوق وسكرتارية وأمين مخزن وموظف استقبال ومشرف إداري ومشرف جناح ومساعد معلم ومدخل بيانات وكاتب حسابات ٢٠٠ دينار.
وتمثل أجور الهيئتين التعليمية والإدارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة قبل صدوره مع عدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة،
ومن جانب اخر، حدد قرار جديد زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس ذات المناهج الباكستانية لتصبح كالاتي: للمرحلة الابتدائية 375 دينارا والمرحلة المتوسطة 430 دينارا والمرحلة الثانوية 475 دينارا، ورسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الباكستانية للعام الدراسي 2014/2015 فقط لتصبح بحد أعلى 345 دينارا.
ويحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس الباكستانية كما يلي:- معلم رياض الأطفال 250 دينارا ومعلم المرحلة الابتدائية 263 دينارا ومعلم المرحلة المتوسطة 284 دينارا ومعلم المرحلة الثانوية 341 دينارا.
كما حدد القرار أجور الإداريين بالمدارس الباكستانية وفقا للآتي:- أمين مكتبة واختصاصي اجتماعي/ نفسي وفني كمبيوتر ومحاسب وممرض 250 دينارا وأما لمسجل شؤون الطلبة وأمين صندوق وسكرتارية وأمين مخزن وموظف استقبال ومشرف اداري ومشرف جناح ومساعد معلم ومدخل بيانات وكاتب حسابات.... وأخرى 200 دينار، على أن تمثل أجور الهيئتين التعليمية والادارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة قبل صدوره مع عدم الاخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة.
وشددت القرارات الثلاثة على ضرورة عدم جواز تحصيل أي مدرسة لأي مبالغ إضافية من أولياء الأمور تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار، واستثناء من أحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في إنذار المدرسة المخالفة كتابيا بتلافي المخالفات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الإخطار ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار، ويفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع ما يتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس.