Note: English translation is not 100% accurate
أحالت تقريرها إلى المجلس متضمناً آراء أعضاء اللجنة
«التشريعية» توافق على إنشاء لجنة دائمة للأولويات النيابية
30 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء


أحالت اللجنة التشريعية تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة في شأن الموافقة على إنشاء لجنة دائمة للأولويات بعد التعديل على قانون اللائحة الداخلية. وجاء تقرير اللجنة كالتالي: أحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين المشار اليهما الأول بتاريخ 21/10/2014، والثاني بتاريخ 4/11/2014 لدراستهما وتقديم تقرير عنهما الى المجلس. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين الأول بتاريخ 2/11/2014، حيث بحثت اللجنة الاقتراح بقانون الأول، والاجتماعي الثاني بتاريخ 9/11/2014، حيث بحثت من خلاله اللجنة الاقتراحين بقانونين الأول والثاني. في الاجتماع الأول استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون الأول والمكون من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (43 مكررا) نصها التالي: تشكل لجنة دائمة من 7 أعضاء تسمى (لجنة الأولويات)، وتختص بالآتي:
1 ـ وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة ان ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها لدى المواطنين وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين، وتقدم اللجنة هذه الخطة الى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها. ويتم ذلك كله خلال الشهر الأول من بداية دور الانعقاد.
2 ـ مراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء العمل التشريعي لدور الانعقاد. وللجنة ان تدخل على هذا المشروع ما تراه من تعديلات بالتقديم أو التأخير او الحذف او الإضافة، ثم ترفعه الى رئيس المجلس للنظر فيه واعتماده بصورة نهائية سواء بحالته او بعد تعديله، وذلك قبل توزيعه على الأعضاء عملا بالمادة 72 من هذا القانون.
3 ـ متابعة نظر الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان لإعداد تقارير في شأنها بما يكفل نظر مفردات خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها.
وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها». وانتهت اللجنة في الاجتماع الأول الى الموافقة على الاقتراح (2 : 2) بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس مع تعديل الصياغة القانونية للاقتراح بقانون الأول. وفي تاريخ 4/11/2014 أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة الاقتراح بقانون الثاني، وقد رأت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/11/2014 إعادة دراسة الاقتراح بقانون الأول بسبب ورود اقتراح آخر مشابه له وبذات المضمون، كما يضيف ايضا تعديلا آخر على نص المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقررت اللجنة في اجتماعها المشار اليه إعادة دراسة المقترح الأول وضمه الى الاقتراح بقانون الثاني في تقرير واحد يرفع الى المجلس. كما تبين للجنة أن فكرة الاقتراحين بقانونين متشابهة في مجملها، حيث تقوم على إضافة لجنة دائمة تسمى «لجنة الأولويات» لتكون من ضمن اللجان الدائمة لمجلس الأمة وذلك بإضافة مادة برقم 43 مكررا الى القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه. كما تضمن الاقتراح بقانون الثاني تعديلا على نص المادة 32 بأن أضاف رئيس لجنة الأولويات الى عضوية مكتب المجلس. وتبين للجنة من دراسة الاقتراحين بقانونين أن الاختلاف بينهما في اختصاصات لجنة الأولويات تتمثل في التالي:
٭ ألغى الاقتراح بقانون الثاني ترتيب أولويات مجلس الأمة على حسب أهميتها لدى المواطنين، واكتفى بعرض الأولويات البرلمانية كاقتراح على مكتب المجلس وليس كما جاء في الاقتراح بقانون الأول بأن تعرض على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
٭ أعطى الاقتراح بقانون الثاني للجنة الأولويات الحق بأن تقترح تعديلات على جداول الجلسات وان يعرض الجدول بعد التعديل على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
٭ عدل الاقتراح بقانون الثاني في صياغة البند 3 من المادة الثانية لتأكيد دور لجنة الأولويات في متابعة إنجاز الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين في لجان المجلس وبما يكفل سير الخطة خلال كل دور انعقاد وفي المواعيد المحددة. ومن الدراسة تبين للجنة ان المادة 117 من الدستور تنص على ان: «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع». كما نصت المادة 93 من الدستور والمادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن: «يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه».
وتضمنت المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اللجان الدائمة التي يجب ان يؤلفها المجلس. كما ان تشكيل لجنة دائمة للأولويات تمثل صورة من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور التي تنص على أن: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور». ولذلك، وبناء على ما سبق، ترى اللجنة اهمية اقرار لجنة الاولويات كلجنة دائمة بالنص عليها في اللائحة الداخلية وذلك حتى تحقق الهدف المرجو منها وهو السرعة في انجاز الاولويات. كما رأت اللجنة تعديل الصياغة القانونية للبند 3 من المادة الثانية في الاقتراح بقانون الثاني حتى يتم توضيح القصد التشريعي منها ولرفع اي لبس عنها بأن اختصاص لجنة الاولويات بمتابعة نظر الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول اعمال اللجان لتتولى كل لجنة اعداد التقارير المختصة بها وبما يكفل نظر مفردات خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها. وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى الآتي:
٭ الاقتراح بقانون الاول: عدم الموافقة عليه باجماع آراء الحاضرين من اعضائها.
٭ الاقتراح بقانون الثاني: الموافقة عليه بأغلبية الحاضرين من اعضائها (3 : 2) بعد التعديل كما هو موضح بالجدول المرفق.
وانبنى رأي الاقلية الرافضة للاقتراحين بقانونين المشار اليهما على الآتي:
٭ ليس هناك اي معيار واضح للاولويات التي ستضعها هذه اللجنة، وهو ما سيؤدي الى الخلاف داخل المجلس بين الاولويات التي يرى المجلس اهميتها واولويتها وبين الاولويات التي تضعها لجنة الاولويات وبين اولويات اللجان المختصة.
٭ اقرار لجنة دائمة تختص بتحديد الاولويات يؤدي الى سلب اختصاص اللجان الدائمة الاصلية والمختصة بنظر الاقتراحات ومشروعات القوانين وهذا يؤدي الى الازدواجية في العمل.
٭ ان تشكيل لجنة الاولويات لا يستدعي تعديل اللائحة الداخلية لاضافتها، وهناك لجان اخرى مثل لجنة حقوق الانسان يشكلها المجلس في كل فصل تشريعي، وكان هناك توجه برلماني لاقرارها كلجنة دائمة ولم يتم الى الآن على الرغم من اهميتها.
٭ يجب ألا نُلزم المجلس ولجنة الاولويات بأن تتشاور مع الوزراء المعنيين بنص في القانون، بل يجب ان يحدد المجلس اولوياته وفقا لما يراه، كما يجب ان تعرض هذه الاولويات على المجلس لأخذ رأيه وليس على مكتب المجلس فقط.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.