Note: English translation is not 100% accurate
قدّم اقتراحاً بتعديل قانون الدعم للأندية الرياضية
المعيوف: مليون دينار دعماً سنوياً لكل نادٍ رياضي يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة
10 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

قدّم النائب عبدالله المعيوف اقتراحا بقانون بتعديل المادة الاولى من احكام قانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الاندية الرياضية جاء فيه:
مادة أولى
يخصص مبلغ مليون دينار كويتي دعما سنويا لكل ناد رياضي تم اشهاره وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه من السنة المالية 2015/2015.
مادة ثانية
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون لصرف فروق الدعم من السنة المالية 2015/2016 من الاحتياطي العام للدولة، وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات التالية اعتبارا من السنة المالية 2016/2017 بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بتعديل المادة الاولى من احكام قانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الاندية الرياضية كما يلي: نصت المادة 10 من الدستور على ان ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.
لذا صدر المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وغرضها الاساسي تهيئة اسباب القوة والرعاية للشباب وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية وتوفير الوسائل الكفيلة بنشأة المواطن الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا، كما تعنى برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها في سبيل تحقيق اغراضها.
ولما كان الدعم الذي يقدم حاليا للاندية الرياضية والبالغ 500 الف دينار لكل ناد لا يكفي للصرف على انشطة النادي المختلفة بما يحقق الغرض المطلوب.
لذا، اعد هذا الاقتراح، حيث نص في مادته الاولى على تخصيص مبلغ وقدره مليون دينار كدعم لكل ناد رياضي تم اشهاره وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978.
فيما جاءت المادة الثانية على ان تدرج المبالغ اللازمة ضمن ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتبارا من السنة المالية 2016/2017.
اما المادتان الثالثة والرابعة فقد نصت كل منهما على مواد تنفيذية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون وان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون وان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.