قضت محكمة التنفيذ بالرياض بالسجن والمنع من السفر لطليق مواطنة سعودية رفض السماح لأبنائها بزيارتها يومين في الأسبوع، تنفيذاً لحكم قضائي صدر سابقاً.
وفي التفاصيل فإن والدة الأطفال تقدمت إلى محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض تفيد أن زوجها السابق رفض تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية المتضمن تحديد زيارة أبنائها من بعد صلاة العصر من يوم الجمعة إلى صلاة العشاء من يوم السبت من كل أسبوع.
وعقب صدور الحكم رفض والد الأطفال تنفيذ الحكم، وخاطبته محكمة التنفيذ وأمهلته خمسة أيام للتنفيذ فرفض.
وبعد انتهاء المهلة أصدر القاضي حكماً بسجن الأب فوراً ولا يخرج من السجن حتى يتم تنفيذ الحكم، كذلك أصدر القاضي أمراً بمنعه من السفر تطبيقاً للمادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ.
وكانت وزارة العدل السعودية توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضاً سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.
وحسبما أوردته صحيفة "سبق" أوضحت الوزارة أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك، مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعى التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة، وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.
وحسب نظام التنفيذ المادة الرابعة والسبعين فإنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في المادة الخامسة والسبعين أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الجدير بالذكر أن الأحكام القضائية كانت تعاني في السابق من تأخر التنفيذ سواء الأسرية وغيرها ما تسبب في تعطل الكثير من المصالح الأسرية.