Note: English translation is not 100% accurate
العراق يصدر رسمياً قانون تشجيع وحماية حقوق المستثمرين الكويتيين
13 يناير 2015
المصدر : الأنباء
زكي عثمان
أخيرا، وبعد طول انتظار، أصدرت «الوقائع العراقية» وهي الجريدة الرسمية العراقية، قانون اتفاقية التعاون المشتركة بين العراق والكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات رقم 14 لسنة 2014.
وحسب ما هو منشور في عدد الـ 6 من يناير الجاري، فإن القانون الجديد الذي يأتي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بالتصديق على مشروع اتفاقية مع الكويت لتشجيع وحماية الاستثمارات، سوف يعزز سعي البلدين لتحفيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجمه خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انه يشكل نواة للحفاظ على الاستثمارات الكويتية الجديدة في العراق.
وقد جاء في القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم انه ورغبة من الدولتين في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي وعلى وجه الخصوص الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة تمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية، فقد جاء الاتفاق على إصدار هذا القانون. وفيما يلي استعراض لأهم مواد القانون الجديد:
مادة 3: قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات
1 ـ يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بقبول وتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في اقليمه وطبقا لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه.
2 ـ تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين، على نحو يتوافق مع قوانينه وأنظمته واحكام هذه الاتفاقية.
3 ـ ان يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أو تمييزية تؤدي الى الاضرار بإدارة وصيانة واستخدام والتمتع أو التصرف بالاستثمارات في اقليم مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ولن تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين عند التأسيس لمتطلبات أداء إضافية والتي قد تعوق أو تقيد استعمالها وإدارتها والتصرف بها وتشغيلها وتوسعها وبيعها أو أي تصرف آخر.
مادة 4: المعاملة الوطنية
1 ـ يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في اقليمه وفقا لقوانينه وأنظمته.
2 ـ يمنح كل طرف الاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لاستثمارات تابعة لمستثمري الطرف الآخر في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته.
3 ـ تسري المعاملة الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقا للفقرتين (1) و(2) فيما يتعلق بالمستوى الاقليمي للحكومة على الأشخاص الطبيعيين المقيمين والمشاريع التي تم تأسيسها وفقا لقوانينه وأنظمته لجميع المستويات الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد.
مادة 5: معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1 ـ يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمرين غير تابعين لأي طرف منهما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والبيع أو التصرف بطريقة أخرى بالاستثمارات في اقليمه.
2 ـ يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات غير التابعة لأي طرف متعاقد في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى بالاستثمارات.
3 ـ بالرغم من ذلك، فإن أحكام هذه المادة المتعلقة بمنح المعاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة لن تفسر على انها تلزم ذلك الطرف المتعاقد بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن:
أ ـ أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو اتفاق دولي ممثل قائم قد ينشأ مستقبلا ويكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيه أو قد يصبح طرفا فيه.
ب ـ أي اتفاقية دولية أو اقليمية أو أي تنظيم مماثل آخر يتعلق كليا أو بصفة رئيسية بالضرائب أو أي تشريع محلي يتعلق كليا أو بصفة رئيسية بالضرائب.
مادة 6: التعويض عن الخسائر
1 ـ استثناء
منتطبيق المادة 8، يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين في حال تعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيما يختص بإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه، أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو للمستثمرين التابعين لأي طرف ثالث أيهما تكون الاكثر رعاية.
2 ـ مع عدم الإخلال بالفقرة 1، فإن المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لأي من الأحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والناتجة عن:
أ ـ الاستيلاء المؤقت على استثماراتهم أو جزء منها من قبل قواته أو سلطاته.
تفاصيل القانون كاملة pdf