Note: English translation is not 100% accurate
تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بوزارة المالية
والصبيح بـ «التجارة والصناعة» حتى عودة أنس الصالح من إجازته المرضية
مجلس الوزراء: بدائل لـ «الرعاية السكنية»
7 ابريل 2015
المصدر : الأنباء

المجلس اعتمد مشروع مرسوم تعديل نظام الخدمة المدنية
ضوابط تسجيل «من باع بيته» بحد أقصى أول مايو
اعتماد ميزانية هيئة مكافحة الفساد بشكل نهائي في جلسة مقبلة
مجلس الوزراء أشاد بالتبرعات السخية في مؤتمر المانحين
المجلس بحث الشؤون السياسية المتعلقة بالتطورات الراهنة على الصعيدين العربي والدولي
مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعديل بعض احكام المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.على صعيد متصل، أفادت مصادر بأن البت في ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للعام المالي 2015/2016 بشكل نهائي سيتم في جلسة مقبلة، مشيرة الى ان جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية ستتعاون مع افادات الهيئة لإنجاح خطط مكافحة الفساد. وأصدر المجلس مشروعي مرسومين الأول بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بوزارة المالية وتكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح بوزارة التجارة والصناعة حتى عودة الوزير انس الصالح من إجازته المرضية. وردا على سؤال حول موعد إعلان ضوابط تسجيل المستفيدين من قانون «من باع بيته»، أجابت مصادر مختصة بان اللجنة التي كلفها وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الكهرباء والأشغال بالوكالة ياسر أبل، أوشكت على تقديم التقرير النهائي لها وسيكون الحد الأقصى لإعلان الضوابط اول مايو المقبل.واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون 113 لسنة 2014 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة. وبحسب اللائحة يدفع الراغب ـ من الأشخاص او الشركات ـ في دخول مزاد بيع الأراضي 5000 دينار على ان يسمح بشراء قطعة واحدة فقط.وأجازت اللائحة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليم أراض من المخصصة لها الى الشركات ذات النشاط العقاري والاستثماري لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة لا تقل عن 400 متر مربع. ويتم تحديد بيع الوحدة السكنية بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات انشاء البنية الأساسية بالإضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة. وتعتبر الوحدات السكنية المنفذة احد بدائل الرعاية السكنية المقررة قانونا للمواطنين ويكون البيع وفقا للأولوية المعمول بها في «السكنية» بما يمثل استيفاء لحق السكن المقرر قانونا.وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان المجلس اطلع في مستهل أعماله على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الرئيس الدكتور بوني ياي رئيس جمهورية بنين، والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين.
كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالتين التي تلقاهما صاحب السمو الأمير من كل من جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ومن إيرينا بوكوفا المدير العام لليونيسكو والتي تعلقتا بالدور الريادي للكويت ولسموه وللمساهمات السخية المقدمة خلال مؤتمرات إغاثة الشعب السوري الشقيق ولتخفيف معاناته الإنسانية.
ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالتين الموجهتين من صاحب السمو الأمير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المتضمنتين الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ولكل العاملين بالجهات المعنية على ما بذلوه من جهود كبيرة ومخلصة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة في الترتيب لعقد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والتهنئة بنجاح المؤتمر الذي استضافته الكويت في 31/3/2015.
كما أحاط الشيخ صباح الخالد المجلس بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، والذي أكد خلاله صاحب السمو الأمير للشعب السوري بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ويشعر بمعاناته وأنه لن يتخلى عنه في محنته وأن الكويت قد ساهمت بقيمة 500 مليون دولار أميركي من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق آملا من المجتمع الدولي وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير.
وبهذه المناسبة، عبـر مجلس الوزراء عن بالغ التقدير والاعتزاز لمبـادرة صاحب السمو الأمير حفظــه الله ورعاه لاستضافة الكويـت للمؤتمر، معربا عن جزيل الشكر للتبرعات السخية التي قدمها المجتمع الكويتي بكل مؤسساته وأفراده لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق وكذلك الدول المشاركة في هذا المؤتمر بما يعكس اهتمامها بهذه المأساة الإنسانية سائلا المولى القدير ان يزيح هذه الغمة عن الشعب السوري الشقيق ويفرج كربته.
ثم أطلع الخالد المجلس على فحوى ما تم بحثه خلال اتصال الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية بصاحب السمـو الأمير، وكذلك اتصال وزير خارجية الولايات المتحــدة الأميركيـــة بوزراء خارجيــة دول مجلس التعاون لـــدول الخليج العربيــة والــذي تم خلالــه بحث إطــار الاتفــاق السياسي الذي توصلت إليه مجموعــة 5+1 مع جمهورية إيران الإسلامية وما تم التوصل إليه بهــذا الشأن، حيث أكد التــزام الولايات المتحدة الأميركيــة بأمــــن واستقرار دول مجلـــــس التعاون. كما أطلع مجلس الوزراء بنتائج اجتماعه مع كل من وزير خارجية مملكة النرويج بورجي بريندي ووزير خارجية لوكسمبورغ جانا سيلبورن والتي جاءت بمناسبة زيارتهما للبلاد لترؤس وفد بلادهما المشارك في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، حيث بحث معهما سبل توطيد العلاقات الثنائية بين الكويت وهذين البلدين الصديقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ورفعه لصاحب السمو الأمير.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وفيما يلي نص مشروع المرسوم بتعديل بعض أحكام مرسوم في شأن الخدمة المدنية
٭ بعد الاطلاع على الدستور،٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،٭ وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،٭ وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتيمادة أولىيستبدل بنص المادة 14 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه النص التالي:
مادة 14على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز او جيد جدا او جيد او ضعيف ثم يعرضه على من يليه في المسؤولية لابداء رأيه، وفي حال اختلاف رأي الرئيسين، وكذلك في حال عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر، يعرض التقرير على لجنة شؤون الموظفين لتقدير الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف.ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واسس التقييم والاجراءات والمواعيد اللازمة لذلك، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم عن سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها او ظروفها ذلك.اما شاغلو الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاما خاصا يتضمن قواعد واسس اجراءات ومواعيد تقييمهم والآثار المترتبة على هذا التقييم، ويتولى الوزير المختص وضع تقرير تقييم الاداء بالنسبة لكل منهم.وفي الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، يجوز للوزير المختص اذا خلت هذه القوانين من احكام تقييم الاداء ان يصدر قرار بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يتضمن قواعد واسس ومواعيد تقييم الاداء والاجراءات اللازمة لذلك وآلية الاخطار بهذا التقييم وقواعد واجراءات التظلم منه.
مادة ثانيةيضاف الى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه المواد التالية:
مادة 30 مكرريشترط لشغل الوظائف القيادية توافر الشروط التالية:1 ـ وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة.2 ـ الحصول على مؤهل جامعي تخصصي مناسب.3 ـ توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقا لما يلي:٭ 22 سنة للتعيين بالدرجة الممتازة.٭ 20 سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة.٭ 16 سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد.4 ـ الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز او التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الاحوال في كل سنة من السنتين الاخيرتين بالنسبة للخاضعين لنظام التقييم.5 ـ ان يقدم تصورا لتطوير العمل.6 ـ الإلمام بقدر كاف باللغة الانجليزية والحاسب الآلي.7 ـ اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محددا طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها واماكن انعقادها.
مادة 30 مكرر (أ)تكون الاولوية في الاختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من الجهة ذاتها، ثم من جهة حكومية اخرى، ثم من جهات غير حكومية، ويفضل الاكثر خبرة في المجالات الاكثر ملاءمة مع طبيعة الوظيفة.
مادة 30 مكرر (ب)يرفع الوزير المختص ـ قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية ـ تقريرا الى مجلس الوزراء لبيان رأيه في التجديد او عدم التجديد لشغل الوظيفة القيادية مشفوعا بالمبررات وفي ضوء التقارير السنوية المقدمة عنه.
مادة 30 مكرر (ج)تستثنى وظائف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها.
مادة ثالثةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويتصباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراءجابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءمحمد عبدالله المبارك الصباح
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 والقانون رقم 27 لسنة 1995وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
مجلس الوزراء- بعد الاطلاع على الدستور،- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في نظام شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1998 بالغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013،- وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013،- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت،- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،- وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون الاسكان،- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قررمادة أولى:يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 المشار اليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية:على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
مادة 1:في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:القانون: القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه.المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.الوزير: وزير الدولة لشؤون الاسكان.المدير العام: مدير عام المؤسسة.
مادة 2:تتولى المؤسسة اعداد دليل للمستثمرين توضح فيه مواقع الاراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية، والتي سيتم طرحها للبيع بالمزاد العلني، موضحا به نوع الاستعمال لكل منها ونسب وشروط البناء واللوائح المنظمة لذلك في كل موقع.
مادة 3:يكون بيع الاراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني، على ان تتولى المؤسسة انجاز البنية التحتية ويكون عرضها للبيع بقرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الادارة.مادة 4يشكل بقرار من الوزير لجنة لتقييم الأراضي والعقارات والقسائم المعروضة للبيع وتحديد الأسعار الابتدائية التي يبدأ بها المزاد، على ان تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة أملاك الدولة وبلدية الكويت وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وتسترشد اللجنة بالأسعار السائدة في السوق، ويعرض ما تنتهي اليه اللجنة على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة 5يصدر قرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الإدارة، بتحديد ميعاد المزاد العلني وذلك بعد البدء في تنفيذ البنية التحتية.
مادة 6يتم الإعلان عن المزاد بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل، وذلك قبل جلسة المزاد العلني بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز اللجوء الى وسائل الإعلان الأخرى إذا اقتضى الأمر.ويجب ان يتضمن الإعلان بيانا وافيا عن الأراضي والعقارات والقسائم المعروضة للبيع ونوع الاستغلال وشروط البناء ومكان تسلم الوثائق والمقابل النقدي لها والجهة التي تقدم اليها بعد استيفائها وآخر موعد لتقديمها وقيمة التأمين الأولي، وأية بيانات أخرى ترى المؤسسة اضافتها.
مادة 7على من يرغب في الاشتراك في المزاد ان يدفع مبلغ تأمين أولي لا يقل عن 5000 (خمسة آلاف) دينار وحسب مساحة الأرض أو العقار أو القسيمة المعروضة، ويكون ذلك نقدا أو بشيك مصدق عليه أو خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية وان يكون صالحا للمدة التي تحددها المؤسسة، ويسلم للمؤسسة قبل الموعد المحدد لانعقاد المزاد بأسبوع، ويجب ان يظل التأمين ساريا لحين إبرام العقود مع الراسي عليه المزاد.ويسلم للموظف المختص صورة من إيصال سداد التأمين قبل دخول المزاد.ويخسر المشترك الذي رسي عليه المزاد هذا التأمين في حالة عدم سداد باقي قيمة المبلغ الذي رسا به المزاد خلال المدة المحددة بالإعلان، ويتبع ذات الإجراء مع التالي له في المزاد، ويجوز للمؤسسة في هذه الحالة إلغاء المزايدة وإعادة الطرح.
مادة 8يكون بيع الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية للأشخاص الطبيعيين والشركات الكويتية، ولا يجوز للمتعاقد الحصول إلا على قطعة واحدة من النوع المعروض بالمزايدة.وعلى الراسي عليه المزاد استخدامها في الغرض المخصصة له، والبدء في تعميرها خلال المدة المحددة في شروط المزايدة، ولا يجوز له التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مزاولة النشاط المخصصة له ومضي خمس سنوات من تاريخ رسو المزاد عليه، ولا يجوز إصدار وثيقة التملك إلا بعد استيفاء الراسي عليه المزاد لجميع شروط عقد الترسية.
مادة 9يصدر قرار من المدير العام بنموذج عقد البيع، وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ويبين حقوق والتزامات المتعاقدين، ويجوز ان تتعدد هذه النماذج بحسب طبيعة موضوع العقد والغرض من الاستعمال.
مادة 10تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة المزايدات» برئاسة أحد نواب المدير العام وعضوية ممثل عن كل من ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وبلدية الكويت يرشح كل منهم الجهة المختصة ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمؤسسة، ومدير إدارة المحاسبة العامة بالمؤسسة عضوا ومقررا.
مادة 11تجتمع لجنة المزايدات في اليوم المحدد لإجراء المزاد العلني، ويدعى لحضور الجلسة جميع الذين حصلوا على الوثائق وفقا لسجلات المؤسسة، ويعد محضر بأعمال اللجنة يوقع عليه أعضاء اللجنة.ويجوز للجنة عقد اجتماعات تمهيدية قبل ذلك بخصوص المزايدة.
مادة 12تتم الترسية على العطاء الأعلى سعرا والمطابع لوثائق وشروط المزايدة ويزيد أو يساوي القيمة التقديرية.
مادة 13يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 14تعد اللجنة محضرا بإجراءات المزايدة وأسماء المزايدين وسعر الترسية ويعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه واعتماده.
مادة 15يوقع عقد البيع مع الراسي عليه المزاد مدير عام المؤسسة أو من يفوضه.
مادة 16بعد التوقيع على عقد البيع، تقوم المؤسسة بإعادة التأمين الأولي للمزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة.
مادة 17في حالة اخلال المتعاقد بأي من شروط العقد او مخالفته لطبيعة تخصيص الارض او العقار او القسيمة، تقوم المؤسسة بانذاره على عنوانه الثابت لديها للالتزام بالشروط وازالة المخالفة خلال مدة 60 يوما، وللمؤسسة بعد انقضاء هذه المهلة مع استمرار المخالفة اتخاذ اللازم لفسخ العقد ومطالبته بالتعويض.
مادة 18تشكل بقرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الادارة، لجنة تسمى «اللجنة الفنية المتخصصة»، تعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي، ويكون لها مقرر من العاملين بالمؤسسة.
مادة 19تلتزم اللجنة بالضوابط التالية:1- تعتبر اعمال اللجنة سرية وفقا لقواعد واصول ممارسة المهنة لأي من اعضائها.2- يحظر على عضو اللجنة ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة لدى من يتعامل مع المؤسسة فيما يندرج في اختصاصاتها.3- لا يجوز للعضو الاشتراك في مناقشة موضوع او ابداء اقتراح باللجنة تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه في هذه الحالة ان يتنحى عن المشاركة في المناقشة او اتخاذ القرار.وفي حالة ثبوت مخالفة العضو لذلك تعتبر عضويته منتهية.
مادة 20تعرض اللجنة الفنية المتخصصة نتائج دراستها وقراراتها وتوصياتها على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة 21للمؤسسة اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ وانجاز المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق افضل التجارب العالمية، ويجوز للمؤسسة ان تتولى انجاز كل او بعض البنية الاساسية والمباني العامة والمباني الخدمية مثل محطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي.
مادة 22يجوز للمؤسسة تنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة السابقة بنظام البناء والتشغيل والتحويل او اي من النظم المشابهة وفقا لاحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار اليه، ويجب على المستثمر تقديم ما يثبت مقدرته المالية. وكفاءته وخبرته الفنية، وقدرته على الابتكار والابداع واستعداده لتنفيذ التزاماته وفقا للشروط والمتطلبات الفنية العامة والخاصة التي توافق عليها المؤسسة.ويكون المستثمر مسؤولا عن كافة الجوانب القانونية والفنية لطبيعة المشروع وكذلك المتصلة بتصميم وتنفيذ وادارة المشروع طبقا لما تضعه المؤسسة من شروط.
مادة 23يجوز، بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية في عقود البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، ان تتحمل المؤسسة تكلفة او جزءا من تكلفة انشاء وانجاز البنية التحتية والمباني العامة والمباني الخدمية، على ان يكون تنفيذها بواسطة الشركة المنفذة للمشروع، وتحدد المبالغ التي ستصرف للشركة في المستندات التعاقدية، على ان تصرف بعد الانتهاء من الانجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة.
مادة 24يصدر قرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الإدارة، بتشكيل لجنة لدراسة واعتماد المخططات التنظيمية والمخططات الهيكلية للمدن السكنية، ورفع توصياتها للمدير العام لاعتماد الموافقة التنظيمية وإصدار الرقم التنظيمي للمشروع.
مادة 25يجوز للمؤسسة تسليم أراض بمساحات مناسبة وخالية من العوائق من الأراضي المخصصة لها الى الشركات ذات النشاط العقاري والاستثماري، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة 26يتم تنفيذ وحدات سكنية بواسطة شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وبأنماط ونماذج مختلفة.وتكون المعايير التصميمة والمواصفات المعمول بها في مشاريع المؤسسة هي الحد الأدنى الذي يجب على الشركات المنفذة الالتزام به عند تصميم المشروع وتحديد مواصفات تنفيذه.وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية الخاصة بتلك المشروعات.
مادة 27يتم تحديد بيع الوحدة السكنية بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات إنشاء البنية الأساسية، بالإضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة.وتكون الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذه اللائحة بمساحات بناء مختلفة، على ألا تقل مساحة أرض الوحدة السكنية عن 400م2 (أربعمائة متر مربع).
مادة 28يجب ان تكون الشركات التي تتولى تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية ضمن شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري، وتشكل بقرار من المدير العام لجنة لتأهيل الشركات الراغبة في الاشتراك في تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية من القطاعات المعنية على ان تكون برئاسة أحد نواب المدير العام.وتضع اللجنة الاشتراطات والمستندات المطلوبة للتأهيل، وينص القرار على الاختصاصات التفصيلية للجنة وآلية عملها.ويتم الإعلان عن تأهيل الشركات والمعايير المطلوبة للتأهيل في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل.
مادة 29تقوم المؤسسة بإعداد كافة المستندات التعاقدية لتلك المشروعات (الشروط المرجعية والشروط العامة، وشروط السلامة والشروط الخاصة ووثيقة التعاقد) على ان تتضمن تلك المستندات كافة البيانات الخاصة بالمشروع والدراسات والأعمال المطلوبة من الشركات وكافة التزاماتها التعاقدية والتي منها على سبيل المثال ما يلي:٭ مساحة المشروع ومكوناته من الوحدات السكنية المطلوب تنفيذها من قبل الشركة.٭ الكفالات المطلوبة من الشركة.٭ برنامج تنفيذ الأعمال.٭ واجبات والتزامات الشركة.٭ الغرامات والجزاءات.٭ إجراءات إنهاء أو فسخ التعاقد وأسبابه.٭ إجراءات الاستلام الابتدائي.٭ أعمال الصيانة وتحديد فتراتها.٭ إجراءات الاستلام النهائي.٭ كافة الاشتراطات الفنية المطلوبة للمشروع.٭ أي شروط أو بيانات أو عناصر تكون ضرورية ولازمة لتنفيذ المشروع.
مادة 30تعتبر الوحدات السكنية المنفذة طبقا لأحكام هذه اللائحة أحد بدائل الرعاية السكنية المعتبرة قانونا للمواطنين، ويكون بيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة ووفقا للأولوية المعمول بها في المؤسسة، ويكون ذلك استيفاء لحق الرعاية السكنية المقرر قانونا للمواطنين.
مادة 31تلتزم الشركة المنفذة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات بالموقع دون أدنى مسؤولية على المؤسسة في هذا الخصوص.ولا تخل التدابير المشار اليها بحق الدولة والجهات التابعة لها في الدخول الى الموقع ومراقبة تنفيذ المشروع.كما تلتزم الشركة المنفذة بإجراء دراسات المردود البيئي للموقع، وبعدم الاضرار بالبيئة، على ضوء الاشتراطات والإجراءات والمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للبيئة والجهات التابعة لها.وفي حالة حدوث أي أضرار بالبيئة تلتزم الشركة المنفذة بكافة المسؤوليات والتكاليف المترتبة على معالجة الأضرار التي لحقت بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال الى وضعه الطبيعي.