Note: English translation is not 100% accurate
أكدت ضرورة مراجعة تقدير الاحتياج للتراخيص بصورة دورية لضمان مناسبة الأعداد المقدرة لحجم الأنشطة المزاولة
«القوى العاملة» تنظم عمل «تقدير الاحتياج»: 2 ـ 10 عمال لمختلف القطاعات
14 ابريل 2015
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري قرارا يتعلق بآلية العمل في إدارة تقدير الاحتياج، ويحدد عدد العمالة لكل نشاط.
وجاء القرار الذي أصدره الدوسري في 11 مادة، يحدد عمل الإدارة والوحدات التابعة لها ويحدد آلية تقديم طلب تقدير الاحتياج والمستندات المطلوبة، وهي نموذج طالب التقدير موقعا من صاحب العمل او المفوض بالتوقيع، وصورة عن الترخيص التجاري، وصورة حديثة عن شهادة المعلومات المدنية، صورة عن عقد الإيجار وإيصال إيجار حديث، على ان تراعي الإدارة والوحدات عند تسجيل التراخيص الجديدة ان يتم صرف عدد العمالة وفق الجدول المرفق مع القرار وعلى جميع الوحدات التابعة لإدارة تقدير الاحتياج في المحافظات الالتزام بالكشف دون إلزام صاحب العمل بالكشف عن الترخيص، وأن يكون الكشف لاحقا للتحقق من ان المنشأة قائمة وتزاول النشاط وذلك خلال مدة لا تقل عن 90 يوما.وينص القرار في حالة الأنشطة غير المدرجة في الكشف المرفق ان يكون التقدير الأولي عدد 3عمال فقط لحين إدراج النشاط في الكشف بناء على كتاب ترفعه إدارة تقدير الاحتياج الى مدير عام الهيئة للاعتماد، كما يوضح القرار انه في حال طلب صاحب العمل زيادة العدد المحدد في الكشف او طلب تجديد تقدير الاحتياج للأعداد المحددة على الوحدة المختصة ومن خلال مفتشيها القيام بزيارة ميدانية لمكان المنشأة ومواقع العمل مع إعداد تقرير يتضمن البيانات الكافية والمستندات اللازمة التي تبين حجم النشاط ومدى استحقاق الزيادة أو التحديد.
ويلزم القرار مفتش وحدة تقدير الاحتياج بعد الانتهاء من التفتيش رفع تقرير كامل الى رئيس القسم المختص الذي يقترح عدد العمالة التي تتناسب مع حجم النشاط المزاول ويرفعه الى مراقب الوحدة مدير الإدارة للاعتماد او الرفض، ويشير القرار إلى أنه في حال تجاوز عدد العمالة المقدرة على الترخيص 50 عاملا، وبعد موافقة الوحدة على الزيادة واستكمال الإجراءات يتم رفعها الى مدير الإدارة للاعتماد، وعلى إدارة تقدير الاحتياج تزويد نائب المدير العام لقطاع الاستخدام والاستقدام بإحصائية شهرية تبين حجم الزيادات التي تمت على التراخيص ومن ثم عرضها على المدير العام للهيئة.
وينص القرار، على إدارة تقدير الاحتياج ومن خلال الوحدات المختصة مراجعة تقدير الاحتياج للتراخيص التابعة لها بصورة دورية لضمان مناسبة الإعداد المقدرة لحجم النشاط المزاول، ولها صلاحية تعديل للتقدير حسبما يلزم وفق المعايير والإجراءات، وعلى الوحدة أيضا ان تقوم باستقبال كتب تقدير الإعداد للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة وفق القرارات المنظمة وللوحدة المختصة صلاحية تخفيض العدد المقدر للتراخيص، ويستثنى من هذا القرار أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود مع جهات حكومية مسجلة لدى إدارة العقود الحكومية.
وفيما يلي بيان بالأنشطة التجارية والحرفية والعمالة المقدرة لكل منها: