Note: English translation is not 100% accurate
اقترح أن تكون مدة رئيس الديوان ونائبه 3 دورات متتالية
الفضل لجعل رقابة ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية لاحقة فقط
14 ابريل 2015
المصدر : الأنباء

تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ونصت مواده على ما يلي:يستبدل نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي:(رقابة ديوان المحاسبة لاحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وتستبدل كلمة «مسبقة أو المسبقة حسب الأحوال» بكلمة «لاحقة واللاحقة حسب الأحوال» في كل حكم من أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته).مادة ثانية: يضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه المادة (34 مكرر) ونصها كالتالي:(يجب ألا تتجاوز مدة رئيس الديوان ونائبه ووكيل الديوان والوكيل المساعد ومن في حكمهم في الوظيفة أكثر ثلاث دورات عمل متتالية أو غير متتالية وذلك بمقدار أربع سنوات وظيفية لكل دورة على حدة ويجوز الاكتفاء بمدة أقل، ويستكمل الذين ذكروا مدة عملهم طبقا لحكم هذه المادة).مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: لا مراء في أن نظام ديوان المحاسبة نظام تقضي به الكثير من الأنظمة الدستورية في الدول المختلفة، وقد ساير الدستور الكويتي هذا النهج، فنص في المادة 151 منه على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.وتنفيذا لنص المادة 151 من الدستور فقد صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وجرى عليه عدة تعديلات هي: المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977، والقانون رقم 43 لسنة 1994، والقانون رقم 18 لسنة 2000.وبالرغم من قيام ديوان المحاسبة بالرقابة المالية إلا أن رقابته المسبقة أصبحت عائقا للمشاريع التنموية في الدولة، فبسبب هذا النوع من الرقابة تأخرت التنمية وسقطت في بئر سحيقة من الروتين الإداري لا يعرف أعماقه، واستغلال بعض النفوس المريضة لأرباب القطاع الخاص الذي يساهم مع الدولة في إنشاء المشاريع التنموية.كما أن القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لا يسمح بتجدد الأفكار بتجدد قيادات الديوان بل يضل رئيس الديوان ونائبة ووكيل الديوان والوكيل المساعد ومن في حكمهم مدة طويلة في وظائفهم، وهذا بحد ذاته يخالف فلسفة الدستور في تكافؤ الفرص للمواطنين.لذلك فإن مقترح القانون قضى بحلول لما سبق بأن نص في المادة الأولى منه بأن يستبدل نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي:(رقابة ديوان المحاسبة لاحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وتستبدل كلمة «مسبقة أو المسبقة حسب الأحوال» بكلمة «لاحقة واللاحقة حسب الأحوال» في كل حكم من أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته).ويقصد بهذا النص أن تصبح رقابة الديوان لاحقة فقط، وأن تلغى بذلك الرقابة المسبقة للديوان، وهذا الأمر لا ضير فيه، إذ إن العديد من التشريعات الصادرة في الكويت استثنت بعض الهيئات من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بالرغم من أن هذه الهيئات تحت يدها أموال عامة كبيرة، ومن هذه التشريعات ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بأن:(مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته).أما المادة الثانية من مقترح القانون فقد نصت على أن يضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه المادة (34 مكرر) ونصها كالتالي:(يجب ألا تتجاوز مدة رئيس الديوان ونائبه ووكيل الديوان والوكيل المساعد ومن في حكمهم في الوظيفة أكثر ثلاث دورات عمل متتالية أو غير متتالية وذلك بمقدار أربع سنوات وظيفية لكل دورة على حدة ويجوز الاكتفاء بمدة أقل. ويستكمل الذين ذكروا مدة عملهم طبقا لحكم هذه المادة).وهذا النص يؤكد ما قضت به المادة 8 من الدستور بأن: (تصون الدولة دعامات المجتمع... وتكفل تكافؤ الفرص). كما أنه يسمح بتجدد الأفكار التي تقتضيها أعمال ديوان المحاسبة عند تحديد مدة بقاء رئيس الديوان ونائبه ووكيل الديوان والوكيل المساعد ومن في حكمهم في وظائف الديوان بألا تتجاوز ثلاث دورات سواء متتالية أو غير متتالية، وأن كل دورة تبلغ أربع سنوات، فيكون مجموع بقاء من ذكروا في وظائف الديوان اثنتي عشرة سنة فقط. كما أن النص المقترح قضى بأن مدة الذين ذكروا ممن يكونون في مناصبهم تحسب ضمن المدة المقررة في النص وتكملة لها.ونصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة الرابعة من مقترح القانون فقد نصت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.