Note: English translation is not 100% accurate
الجاسر: قطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف من العقار
24 ابريل 2015
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر على ضرورة قطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف وليس عن وحدات العقار بالكامل.
وقال الجاسر في رده على اقتراح العضو محمد المعجل بتعديل المادة 14 من القرار الوزاري 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء:
بالإشارة الى الموضوع والى كتابكم المتضمن ان المجلس البلدي في جلسته رقم 2/2015 المنعقدة بتاريخ 2/2/2015 إحالة نسخة من اقتراح العضو محمد المعجل تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والتي تنص على انه: يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه وقف الأعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائي عن تلك الأعمال ان وجد لحين الفصل في الدعوى، ويقترح إجراء التعديل الآتي:
يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه وقف الأعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف لحين الفصل في الدعوى.
معللا ذلك بأن المحاكم تلغي قرارات البلدية عند قيامها بقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف نتيجة هذه الفقرة المعيبة وقد يكلف الأمر البلدية بالتعويض لمخالفتها النص المذكور عند قيامها بقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف بأكمله.
الأمر الذي يرى معه أن هذا التعديل سيمكن البلدية من قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف وفقا للقانون وان الفقرة الأولى من المادة 14 لو تركت دون تعديل فلا جدوى منها اذ تلتزم البلدية بقطع التيار فقط عن الأعمال المخالفة، كما لو كانت شقة مثلا وعندها فإن القطع لن يرهق أو يردع المخالف، اذ يمكنه مد التيار الكهربائي من أي مكان آخر من العقار للمكان المخالف وعليه فإن التعديل سيؤدي الى الغرض الذي من أجله قد صدر القرار.
وحول ذلك الموضوع نفيدكم بالآتي:
ان الاقتراح بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 206/2009 على النحو الذي يطالب به عضو المجلس البلدي، يهدف الى قطع التيار الكهربائي عن العقار بأكمله وليس عن الجزء المخالف فيه.
الأمر الذي يؤدي عملا وواقعا عند الأخذ بهذا الاقتراح الى قطع التيار الكهربائي عن جميع وحدات العقار التي تم بناؤها وفقا للرخصة لمجرد ان ثمة مخالفة في وحدة واحدة فقط من وحدات العقار.