Note: English translation is not 100% accurate
أقترح تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الدويسان: خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل ونشر الوعي لمزايا العمل الخاص لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة
3 مايو 2015
المصدر : الأنباء

للصندوق مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم 5 منهم متفرغون و4 يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن تعديل قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء كالتالي:
مادة 1
يستبدل نص المادة الثالثة بالنص الآتي:
يهدف الصندوق الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانيات اصحابها بما يمكنهم من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والعمل على تحقيق ما يلي:
1- تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.
2- نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3- توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
4- تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
5- تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
6- تمويل المشروعات وفقا لاحكام هذا القانون.
7- زيادة القدرات التنافسية للمشروع، وذلك كله مع التزام بتحقيق اقصى دعم ممكن للمشروع وادنى تدخل في نشاطه.
8- دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.
مادة 2
يستبدل نص البند 3 من المادة الخامسة بالنص الآتي:
«3- ان يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لادارة المشروع، على ان تكون الاولوية في الموافقة على المشروعات للمبادرات المقدمة من غير العاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ونظامه متى توافرت في المشروع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة لا يحق لصاحب المشروع الالتحاق بالعمل بإحدى هذه الجهات قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على مشروعه وشريطة ان يتنازل عن المشروع لآخر وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليه في هذا القانون».
واذا كان موظفا يمنح - بناء على طلبه - اجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسلم المشروع الى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته الى الوظيفة العامة.
مادة 3
يستبدل نص البند رقم 6 من المادة الخامسة بالنص الآتي:
«6- تكون الاولوية في الاستفادة من الاراضي التي يخصصها الصندوق لاصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة لغير اغراض السكنى».
مادة 4
يستبدل نص البند رقم 10 من المادة الخامسة بالنص الآتي:
«10- دون الاخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، يلتزم اصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا للجدول الزمني الذي يحدده مجلس ادارة الصندوق، وفقا للنسب التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن».
مادة 5
تستبدل المادة السادسة بالنص الآتي: «يضع مجلس الادارة عقدا نموذجيا وفق احكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والاسس الخاصة باستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير اي حق يمنحه اياه او اي اصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الامور المشار اليها طوال فترة التعاقد. ويصدر هذا العقد بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية، ويكون تعديل بنود هذا العقد بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق وموافقة مجلس الوزراء ويصدر التعديل بقرار من الوزير المختص وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل فردي لبنوده ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعديل من هذا القبيل».
مادة 6
«يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتم تعيينهم على النحو التالي: خمسة أعضاء متفرغين يقوم بترشيحهم الوزير المختص، ويشترط في كل منهم أن يكون كويتيا حاصلا على مؤهل عال وله خبرة في مجالات التخصص ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
أربعة أعضاء يمثل كل منهم إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق من بين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات يقوم بترشيحهم الوزراء الذين تتبعهم هذه الجهات بالاتفاق مع الوزير المختص. ويحدد المرسوم الجهات الحكومية المشار إليها بالفقرة السابقة».
مادة 7
يستبدل نص المادة الثالثة عشرة بالنص الآتي:
«مدة عضوية المجلس بالنسبة للأعضاء المتفرغين أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول، فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة.
كما يفقد العضو صفته ويظل مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب ـ إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج ـ إذا تتغيب عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة.
د ـ إذا أخل بأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة».
مادة 8
يستبدل نص المادة الخامسة عشرة بالنص الآتي: «يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الصندوق وموظفي الإدارة الفنية للصندوق أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشان مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجة أو لأقاربه من الدرجة الأولى وفي حالة المخالفة يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن. وفي حالة توافر أي من المحظورات المنصوص عليها بالفقرة السابقة في حق أحدهم الإفصاح عنها بموجب طلب كتابي يعرض على مجلس الإدارة متضمنا طلب التنحي عن المشاركة بالتصويت أو الدراسة أو ابداء الرأي في الموضوع، وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن».
مادة 9
يستبدل نص المادة التاسعة عشرة بالنص الآتي:
«يشكل مجلس الإدارة ـ من غير أعضائه ـ لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، وفي جميع الأحوال يبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويبلغ به المتظلم فور صدوره، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم، فإذا كان القرار صادرا بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المقررة للبت في التظلم دون رد أو من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض أيهما أسبق، فإذا انقضت هذه المدة دون الطعن أمام المحكمة المختصة اعتبر قرار المجلس بالرفض نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
مادة 10
تستبدل نص الفقرة 2 في ثانيا من المادة الربعة والعشرين بالنص الآتي:
«2- يخصص حافز انتاج يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالمشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد وصرف هذه الحوافز بمراعاة الجهد المبذول من قبل صاحب المشروع ومدى استفادته من التيسيرات المالية والفنية الممنوحة لمشروعه واستيعابه للدورات التثقيفية والتدريبية».
مادة 11
يستبدل نص المادة الخامسة والعشرين بالنص الآتي:
«يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، على أن يتولى صاحب المشروع تمويل الفرق بين مساهمة الصندوق في التمويل والقيمة الكلية له، ويلتزم صاحب المشروع بسداد قيمة مساهمة الصندوق في التمويل وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة. ويجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الأخرى قيمة مساهمة صاحب المشروع في التمويل.
وينبغي أن يتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة النهائية قيمة مساهمته في تكلفة المشروع وبما يزيد عن النسبة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة وفي ضوء النسبة التي يستطيع صاحب المشروع المساهمة بها».
مادة 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ- هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يلي:
تهدف التعديلات على هذا القانون إلى تحقيق أهدافه المرجوة بإزالة بعض المعوقات التي قد تنتج في التطبيق العملي للقانون سالف الذكر.
فقد جاءت المادة الاولى من هذا الاقتراح لتعدل على المادة الثالثة في القانون المذكور بهدف ضبط المعنى اللغوي ولإلزام الصندوق بتقديم كل ما من شأنه تمكين صاحب المشروع من إنجازه.
أما المادة الثانية فقد استهدفت الإضافة للبند رقم 3 من المادة الخامسة في القانون المذكور، بقصد ضمان جدية صاحب المشروع، إذ تم استحداث فقرة ثانية بعد الفقرة الأولى تعطي الأولوية لمن لم يلتحق بالعمل بإحدى الجهات الحكومية بحيث لا يكون له الحق في العمل بهذه الجهات إلا بعد ثلاث سنوات من الموافقة على مشروعه وهي المدة التي يتفرغ خلالها الموظف فعلا في احدى هذه الجهات لإدارة المشروع. كما تم تعديل الفقرة الثانية والتي أصبحت فقرة ثالثة بحيث يصبح الموظف مستقيلا بحكم القانون بعد مرور فترة التفرغ دون أن يتنازل لآخر عن المشروع إذ بغير هذه التعديلات لنص البند لا يتحقق واحد من أهم أهداف المشروع وهو توفير فرص عمل للمواطنين بعيدا عن القطاع العام وحتى لا يصبح المشروع مجرد تجربة غير جادة، إذ إن التنازل عن المشروع للصندوق والعودة للعمل سيكون بديلا سهلا ويصبح على الصندوق إما إدارة المشروع أو البحث عن آخر لإدارته، بينما يصبح التزام صاحب المشروع بالتنازل عن المشروع لآخر يبحث عنه ويختاره ضمانا لجديته.
وفي المادة الثالثة تم استهداف المادة الخامسة من القانون المذكور بإضافة جملة «لغير أغراض السكنى» إذ إن النص بدونها مطلق ويشمل جميع القسائم المخصصة من الدولة بما فيها القسائم السكنية لذا وجب تقييده.
وفي المادة الرابعة تم استهداف البند رقم 10 من المادة الخامسة من القانون المذكور إذ تمت إضافة عبارتين لنص البند حتى لا ينتهج الصندوق سياسة مغايرة لما استقر عليه العمل في هذا الصدد بما يخل بمبادئ المساواة. كما تناولت المادة الخامسة إضافة فقرتين للمادة السادسة من القانون المذكور وذلك ضمانا للشفافية والمساواة لجميع أصحاب المشروعات المتعاملين مع الصندوق ولا يكون لأيهم مركز قانوني متميز عن غيره، إذ قد يستند مجلس إدارة الصندوق لسلطته في وضع بنود العقد ويجري تعديلات فردية لبنود بعض العقود بما يمنح أصحابها مزايا لا يتمتع بها غيرهم.
وتهدف المادة السادسة إلى زيادة الأعضاء والمنصوص عليها في المادة الثانية عشرة في القانون المذكور إذ إن خمسة اعضاء قليل بالنسبة لمجلس إدارة سيما عند محاولة تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء المجلس، ومن الملائم تمثيل الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق في مجلس الإدارة لتذليل الصعوبات وحل المشاكل المرتبطة بعمل هذه الجهات والتنسيق المستمر.
أما المادة السابعة فقد استهدفت تعديل المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور إذ تمت إضافة جملة لتتلاءم مع التعديل المقترح للمادة الثانية عشرة وتم تعديل البند «ب» ليتوافق مع نص المادة الثانية عشرة وتم حذف البند «د» لعدم وجود الحكم المرتبط بتطبيقه ضمن نص المادة السادسة عشرة ومن ثم أصبح رقم البند الأخير «د» بدلا من «هـ». وطالت المادة الثامنة بالتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون المذكور، فتم تعديل مسمى الإدارة العامة للصندوق إلى الإدارة الفنية للصندوق وهو المسمى المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشرة. وتم تعديل درجة القرابة التي يمتنع على العضو فيها المشاركة في التصويت أو إبداء الرأي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة وهي درجة القرابة المعتمدة في مثل هذه الحالات. وتمت إضافة نص يتضمن كيفية الإفصاح عن توافر حالة من حالات حظر المشاركة بالتصويت أو إبداء الرأي وذلك بطلب يقدم لمجلس الإدارة يتضمن الإفصاح عن المصلحة المحظورة وطلب التنحي عن المشاركة بالتصويت أو ابداء الرأي.
وفي المادة التاسعة استهدفت المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور بإضافة جملة للتأكيد على عدم جواز مشاركة أحد أعضاء مجلس الإدارة في نظر التظلم.
وتمت زيادة مدة دراسة التظلم وتقديم التوصية بشأنه من جانب اللجنة إلى اسبوعين بدلا من اسبوع واحد.
وتم التأكيد على أن تكون المدة التي ينبغي أن يلجأ فيها المتظلم للمحكمة المختصة للطعن في قرار مجلس الإدارة برفض التظلم وذلك لاستقرار المراكز القانونية وقدرها ستون يوما يتحصن بعدها قرار المجلس حال مضيها دون طعن. وجاءت المادة العاشرة لتعدل البند 2 من ثانيا في المادة الرابعة والعشرين من القانون المذكور، إذ تم حذف النص على منح صاحب المشروع راتبا شهريا يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينين في احدى وظائف الدولة وقصر الأمر على الحافز الذي تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط صرفه، كما تمت اضافة النص على مراعاة ربط صرف الحافز بالجهد المبذول من قبل صاحب المشروع ومدى استفادته من التيسيرات المالية والفنية الممنوحة لمشروعه واستيعابه للدورات التثقيفية والتدريبية. والعلة من هذا التعديل هي ضمان جدية صاحب المشروع.