Note: English translation is not 100% accurate
«العدل» تتحفظ على الصحيفة الجنائية قبل الزواج
إلزام الجهات الحكومية بتوظيف المسرّحين خلال شهر من تاريخ الترشيح
5 مايو 2015
المصدر : الأنباء

الجبري: القرار الجديد سيعني بالتعامل مع المسرّحين الذين يصرف لهم مجلس الوزراء بدل المسرحين
القرار اشترط أن يتقدم المسرّح للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ إنهاء خدماتهأعلن النائب محمد الجبري عن صدور قرار من «الخدمة المدنية» ينهي بشكل جذري مشكلة المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، موضحا أن القرار يتمحور حول إلزام الجهات الحكومية بتوظيف المسرحين المسجلين في برنامج إعادة الهيكلة خلال شهر من ترشيح «الخدمة المدنية» لهم.وقال الجبري في تصريح للصحافيين انه سبق وأن تقدم بمقترح لحل مشكلة المسرحين بمشاركة زميله النائب فيصل الكندري وتمت مناقشته في اللجنة المالية التي خطت خطوات مهمة على صعيد حل هذه القضية من خلال صياغة قانون يصدر عن مجلس الأمة، إلا أن «الخدمة المدنية» عقد اجتماعا مع «إعادة الهيكلة» وتم الاتفاق على صدور قرار بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2001 في شأن الإعلان عن الوظائف، مكون من تسعة بنود.
وأوضح الجبري أن القرار الجديد سيعنى بالتعامل مع المسرحين الذين يصرف لهم مجلس الوزراء بدل المسرحين، وكذلك المسرحون المتوقع أن يتعرضوا لتعسف بعض الشركات، مؤكدا أن أمامهم شهرا لقبول الوظيفة التي سيعرضها «الخدمة المدنية» وفي حال رفض المسرح تسلمها فإنه يتنازل بذلك عن حقه ويسقط هذا الحق.
وفيما يلي نص المذكرة التي عرضت على مجلس الخدمة المدنية بشأن ضوابط واولويات تعيين المسرحين بالقطاع الحكومي وكذلك الخريجون بتقادير عالية، وجاء فيها ما يلي: ورد للديوان طلب اللجنة المالية بمجلس الامة بشأن ترشيح ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة، وذلك لعرض موضوع تقديم المسرحين من القطاع الخاص في التوظيف على المسجلين لدى الديوان بحيث يتم تعديل القانون رقم 19/2000 بشأن اعادة الهيكلة.كما سبق ان طلب من الديوان عرض اقتراح على مجلس الخدمة المدنية بما يفيد تقديم الحاصلين على تقادير عالية على من سواهم.
أولا: بالنسبة لموضوع المسرحين، فيقترح برنامج اعادة الهيكلة ان يتم التعديل على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/2001 بشأن الاعلان عن الوظائف ومعايير الوظائف ومعايير الافضلية، لذا قدم مشروع القرار المرفق وضمنه شروط لتقديم المسرحين في الترشيح على المسجلين في الديوان.
ثانيا: اقتراح تقديم الحاصلين على معدلات تخرج عالية على الحاصلين على معدلات اقل، ولما كان الديوان في نظام التسجيل يقدم الاعلى تقدير على الاقل تقدير في فترة التسجيل الواحدة، اما على مستوى باقي فترات التسجيل فإنه لا يقدم الاعلى تقدير، لذا فإنه يرد على هذا الاقتراح الآتي:
1 ـ اما تحديد المعدل الذي يتعين الحصول عليه ممن سيقدم ترشيحه دون سواه (كما يقال يتم تقديم الحاصلين على 90% فأعلى على كل المسجلين في جميع فترات التسجيل).
2 ـ او تقديم الحاصلين على معدلات اعلى على مستوى جميع فترات التسجيل (وفي تلك الحالة قد تحدث مشاكل مع من طال انتظارهم)، وادخال هذا التعديل على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/2001 بشأن الاعلان عن الوظائف (بحيث تكون هذه المادة بعد المادة المحددة للتعديل الخاص بالمسرحين الوارد في اولا اعلاه).
ونصت المذكرة على قرار مجلس الخدمة المدنية وجاء كالتالي:
مادة أولى: تضاف المادة التالية برقم 7 مكررا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 استثناء من احكام المواد السابقة: يتم تعيين من انهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص بوزارات الدولة المختلفة دون التزامهم بآلية التعيين والدور والتخصص، على ان يتم تسجيلهم كفئة مميزة ويكون لهم الاولوية في الترشح في تلك الوزارات وفقا للضوابط التالية:
1 ـ ان يتوافر في المتقدم كل الشروط المقررة لشغل الوظيفة العامة.
2 ـ ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او دبلوم او ما يعادلهما.
3 ـ ألا يزيد سن المتقدم على 45 عاما وقت انهاء خدمته.
4 ـ ألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.
5 ـ ان يكون مؤمنا عليه وفقا لاحكام الباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية مدة لا تقل عن 5 سنوات لاحقة على آخر مؤهل دراسي حصل عليه.
6 ـ ألا يكون قد انهيت خدماته بسبب الانقطاع عن العمل او بارادته المنفردة او بصدور حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
7 ـ ان يكون من المسجلين لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من صارفي العلاوة الاجتماعية.
8 ـ ان يتقدم للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال 3 اشهر من تاريخ انهاء خدماته.
9 ـ في حال توافر الشروط السابقة في اكثر من مرشح من افراد هذه الفئة، يتم المفاضلة بينهم وفقا لتسلسل المعايير الواردة في المادة 5 من هذا القرار.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.