Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة تصرف مزايا القضاة بأثر رجعي تنفيذاً لحكم «التمييز»
10 مايو 2015
المصدر : الأنباء
مريم بندق
على قاعدة قانونية راسخة بأن أحكام محكمة التمييز نهائية وملزمة بالنفاذ ومن يمتنع عن تنفيذها يواجه عقوبة العزل من الوظيفة والسجن، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 23 ديسمبر الماضي على أن الحكومة ستقر ميزانية 55 مليون دينار لتنفيذ احكام مزايا القضاة في ضوء نتائج الطعن المقدم منها، قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: بعد رفض طعن الحكومة في قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر في 2011 بمنح 200 قاض بعض المزايا فإن الحكومة ملزمة دستوريا وقانونيا بتنفيذ حكم محكمة التمييز القاضي بإنشاء بند في الميزانية العامة للدولة لتغطية منح القضاة مكافأة نهاية الخدمة، وانشاء صندوق رعاية القضاة صحيا واجتماعيا، الى جانب بدلات مالية وبطاقات بنزين. واستدركت المصادر قائلة: تنفيذ الحكم اصبح فرض عين الآن امام الحكومة ولا مخرج قانونيا آخر أمامها والقانون يلزم الحكومة بالتنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء في العام 2011 باعتبار ان الحكم كاشف لحقوق القضاة وليس مقررا لها. وعما إذا كان التنفيذ يشمل كل القضاة ام الـ 200 فقط الذين رفعوا الدعوى؟ اجابت المصادر: لا يستطيع احد إلزام الحكومة بشمول كل القضاة ولكن ندية آثار الأحكام وعلى أساس ان المبدأ استقر من اعلى سلطة قضائية فالمفروض ان يسري الحكم على جميع القضاة دون لجوء الآخرين إلى استصدار احكام مماثلة.واستطردت المصادر: ان التنفيذ سيكون لنص الحكم الذي شمل جميع بنود قرار المجلس الأعلى للقضاء. وسألت «الأنباء» مصدرا نيابيا فقال: علمنا ان الحكومة ستحيل الى لجنة الميزانيات طلبا لإقرار الميزانية المطلوبة لتنفيذ حكم محكمة التمييز القاضي بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء. وعما إذا كانت الاحالة ستتم في الوقت المناسب لإقرارها في دور الانعقاد الحالي، اجاب المصدر: نأمل ذلك.