Note: English translation is not 100% accurate
تخصيص المسكن بموجب عقد انتفاع أو إيجار يحرر بين رب الأسرة و«الرعاية السكنية»
أولوية «من باع بيته» بأقدمية البيع أو الأسرة الأكثر عدداً
21 مايو 2015
المصدر : الأنباء

عادل الشنان
حدد وزير الدولة لشؤون الإسكان م.ياسر أبل القواعد التنفيذية للقانون رقم 2 /2015 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 /1993 بشأن الرعاية السكنية، وقد أولى الوزير اللجنة المشكلة بحث ودراسة الحالات المتقدمة بطلبات على المساكن ومدى أحقيتها، بعد أخذها قرض بنك الائتمان وسداده كاملا وتصرفها في البيع، بالاضافة الى كل ما يحال من الوزير أو مدير «السكنية» على ضوء القواعد والشروط الواردة في هذا القرار، ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من المدير العام.
ورتب القرار الوزاري أولوية الحصول على السكن بالنسبة للفئة المشمولة بقانون «من باع بيته»، وفقا لأقدمية التصرف بالبيع وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكثر عددا، كما يجوز للمدير العام النظر في تحديد أولوية الحصول على السكن حسب حاجة الأسرة ونوع السكن الملائم والحالات الإنسانية أو الأسرية الملحة وللظروف التي يقدرها احالة الطلب الى اللجنة العامة بالمؤسسة للدراسة والعرض.
وأشار ابل في قراره الى ان يكون تخصيص المسكن بموجب عقد انتفاع أو إيجار يحرر بين رب الأسرة والمؤسسة وبمقابل انتفاع أو قيمة إيجارية يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة وفقا لطبيعة المسكن المخصص موقعا ومساحة، على ان يلتزم المنتفع بالمسكن بسداد مقابل الانتفاع او القيمة الإيجارية مقدما وفي أول كل شهر وتمكين جميع أفراد الأسرة من الانتفاع بالمسكن وعدم ترك المسكن مهجورا ولمدة تتجاوز الـ 90 يوما وعدم تأجيره كليا أو جزئيا.