Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر نص المشروع الذي يقضي بصدور لائحة بمرسوم تحدد المزايا المالية وتسمية وكيل «الخارجية» نائباً للوزير
الحكومة تستعجل تعديل قانون الديبلوماسيين والقنصليين
7 يونيو 2015
المصدر : الأنباء
دورة تدريبية بمكافأة للناجحين لمدة سنة وتحديد الإجازة الدورية وقواعد وشروط الترقية والنقل إلى وظائف السلكين بالأقدمية والاختيار
مريم بندق
أحالت الحكومة الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والذي تم اعتماده في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي. وتضمنت التعديلات ان يسمى وكيل وزارة الخارجية «نائب وزير الخارجية». ونصت المادة 18 على 5 شروط للتعيين بوظيفة ملحق ديبلوماسي وقنصلي ومنها اجتياز الاختبارين التحريري والشفوي. وبينت المادة 20 ان التعيين في الوظائف الديبلوماسية والقنصلية يكون بالترقية مع جواز تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين. وأوضحت في جدول المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في 4 وظائف. وجاء في المادة 24 قواعد وشروط الترقية لوظائف السلكين بالأقدمية والاختيار وحددت المادة 26 قواعد نقل موظفي السلكين من الديوان العام الى البعثات التمثيلية والعكس.
مشروع القانون الذي تنفرد «الأنباء» بنشره مع المذكرة الإيضاحية يتضمن مواد أخرى نصت على الدورة التدريبية للناجحين واللوائح المالية والإجازات ومنها منح 15 يوما إجازة إضافية بمرتب كامل للديبلوماسيين في الدول صعبة المعيشة وحظرت الإفضاء بأي معلومات حتى بعد انتهاء الخدمة.تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (5 و6 و13 و18 و20 و24 و25 و26 و27 مكررا و28 و44 و45) من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه، النصوص التالية:
المادة 5: يسمي وكيل وزارة الخارجية (نائب وزير الخارجية) ويكون بدرجة سفير وينوب عنه في حالة غيابه من يكلفه وزير الخارجية بقرار منه، على ألا تقل درجته عن وزير مفوض.
ويتولى شؤون الادارات مساعدو وزير الخارجية من درجة وزير مفوض فما فوق يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويجوز أن يتولى هذا المنصب بالانابة موظفون من درجة مستشار.ويكون لمساعدي وزير الخارجية نواب يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويشترط لتولي هذه الوظيفة ألا تقل درجة المعين بها عن درجة مستشار.
ويستثنى من أحكام هذه المادة الادارات المعنية بشؤون الانشاءات ونظم المعلومات والسجل العام وما في حكمها من الادارات الاخرى ذات الطابع الفني التي يجوز لوزير الخارجية تعيين مديريها من شاغلي الوظائف العامة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 6: توزع وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي على البعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة مجلس شؤون السلكين.
المادة 13: يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة أو أكثر الى البعثة التمثيلية لدولة أخرى.
كما يجوز لوزارة الخارجية تكليف البعثة الديبلوماسية برعاية مصالح دولة أخرى بناء على طلب تلك الدولة.
المادة 18: مع مراعاة ما ورد في المادة 16 يكون تعيين المتقدمين لوظيفة ملحق ديبلوماسي أو القنصلي على النحو التالي:
1 - أن يجتاز المتقدم اختبارين أحدهما تحريري وآخر شفوي، ويحدد تاريخ الاختبار التحريري ومكانه ونسبة النجاح فيه والشروط والتخصصات المطلوبة في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية. وتشكل لجنة تشرف على الامتحان بقرار من وزير الخارجية.
2 - يكون ترتيب الناجحين وفقا للدرجة الحاصل عليها المتقدم في الاختبارين، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الدرجة تكون الأولوية للأقدم في التخرج فالأكبر سنا.
3 - يلحق من يتم اختياره في دورة تدريبية بالمعهد الديبلوماسي لمدة 12 شهرا ويمنح مكافأة شهرية خلال مدة الدورة تحدد بقرار من وزير الخارجية.
4 - يرشح من يجتاز الدورة بنجاح للعمل في وظيفة ملحق ديبلوماسي أو قنصلي.
5 - يصدر قرار وزاري بالتعيين بعد موافقة مجلس السلكين ويعتبر مثبتا في وظيفة ملحق ديبلوماسي أو القنصلي من تاريخ القرار.
المادة 20: يكون التعيين في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلي درجة ملحق ديبلوماسي أو القنصلي بطريقة الترقية من الوظيفة التي يشغلها عضو السلكين الى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق بهذا القانون والذي يحدد فيه المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة.
كما يجوز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية الى وظائف السلكين الديبلوماسي او القنصلي بدرجة ملحق ديبلوماسي او قنصلي، وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلكين.
واستثناء من تلك الأحكام، يجوز بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين بناء على عرض وزير الخارجية.
المادة 24: تجوز الترقية بين أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي الى الدرجة التالية لدرجة كل منهم في درجتهم السابقة، وتعرض كشوف الترقيات على مجلس السلكين من درجة ملحق ديبلوماسي او قنصلي حتى درجة مستشار للموافقة عليها واعتمادها من وزير الخارجية.
ولا تجوز ترقية العضو المقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير، وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك، والعضو الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول ويجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط ان يكون المرقى بدلا منه حاصلا على تقدير جيد على الأقل.وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية بنسبة لا تزيد على نصف الوظائف الشاغرة من كل درجة ابتداء من درجة ملحق ديبلوماسي او قنصلي الى سكرتير اول ويشترط ان يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى 3 سنوات على الأقل في درجته وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين.
وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية، وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها.
وتكون الترقية الى درجة مستشار بالاختيار بشرط ان يكون العضو قد أمضى 4 سنوات على الأقل في درجته وحصل على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين وان يجتاز اختبارا تضع شروطه ومواده ونسبة النجاح فيه لجنة خاصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلكين.
وتكون الترقية لوظائف السفراء والوزراء المفوضين بالاختيار، وذلك بمرسوم بناء على عرض الوزير وفقا للمعايير التي يضعها مجلس السلكين بهذا الشأن.
المادة 25: تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور المرسوم او القرار الوزاري الصادر بها، ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها وعلاوة واحدة من علاواتها الدورية.
المادة 26: يكون نقل موظفي السلكين من الديوان العام الى احدى البعثات الديبلوماسية او القنصلية او مكاتب الوفود الدائمة بالخارج او منها الى الديوان العام بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة مجلس السلكين، وبالنسبة الى السفراء المفوضين والقناصل العاملين والقائمين بالأعمال يكون نقلهم بمرسوم.
وينقل الى الديوان العام أعضاء البعثات التمثيلية الديبلوماسية والقنصلية او مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق ديبلوماسي او قنصلي حتى درجة مستشار متى أمضوا في الخارج 7 سنوات متتالية على الأكثر ويجوز مدها سنة واحدة بموافقة مجلس السلكين، وفي حال نقلهم الى الديوان العام خلال تلك المدة لا يجوز نقلهم الى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام.
المادة 27 مكررا: يجوز بقرار من وزير الخارجية تكليف اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية تحدد القواعد المنظمة للسفر والمخصصات المستحق لهم عن هذه المهام طبقا لما تقرره اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية.
المادة 28: تكون الإجازة الدورية لأعضاء السلكين والإداريين العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج لمدة 40 يوما في السنة وتزاد لمدة 50 يوما لمن أمضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تدخل أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة.ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها، على ان يمنح أعضاء السلكين والإداريين الذين يعملون في الدول صعبة المعيشة مدة 15 يوما إجازة بمرتب كامل إضافة الى مدة الإجازة الدورية السنوية.
واستثناء من الاحكام المقررة في شأن الاجازات يمنح الموظف او الموظفة المتزوج بموظفة او موظف يعمل بوزارة الخارجية لدى نقله للعمل بالبعثات التمثيلية في الخارج وكذلك الذين توفدهم الجهات الحكومية الاخرى للعمل في المكاتب الفنية الملحقة بهذه البعثات اجازة خاصة لمرافقة الزوج بمرتب كامل بكل عناصره وذلك وفقا لذات عناصر المرتب التي تصرف اثناء الاجازات الدورية وتحسب فترة هذه الاجازة مدة خدمة، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم.
المادة 44: يحظر على اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي والاداريين القيام بما يلي:
1 ـ الافضاء بأي معلومات عن العمل، ويظل هذا الالتزام بالحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
2 ـ نشر او تأييد اي افكار او آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة.
المادة 45: يمنح اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بدل تمثيل حسب مقتضيات كل وظيفة، وتحدد فئات البدل باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية التي تصدر بمرسوم.
كما تنظم اللائحة كذلك ما يستحقه اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات التمثيلية والموظفون الاداريون بالبعثات التمثيلية في الخارج من بدل انابة ومصاريف تعليم وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها وقواعد صرف كل منها، بالاضافة الى مصاريف العلاج لاعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي والموظفين الاداريين بالديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج.
مادة ثانية: يستبدل بالعبارات التالية اينما وردت في القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه العبارة المقابلة لكل منها:
1 ـ مدير ادارة: مساعد وزير الخارجية.
2 ـ موظفو السلكين: اعضاء السلكين.
3 ـ لجنة شؤون السلكين: مجلس السلكين.
مادة ثالثة: تلغى المادة 17 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه.
مادة رابعة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية: التطبيق العملي أثبت الحاجة لمعالجة تشريعية
لقد أدى التطبيق العملي للقانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكي الديبلوماسي والقنصلي الى بروز العديد من الامور التي اصبحت في حاجة الى معالجة تشريعية خاصة بعد مرور سنوات طويلة لصدوره، ومن ثم فقد رؤى تعديل بعض احكام هذا القانون وذلك على النحو التالي:
تضمنت المادة 5 ان يسمى وكيل وزارة الخارجية «نائب وزير الخارجية» ويكون بدرجة سفير وان يتولى شؤون الادارات مساعدو وزير الخارجية ونواب المدراء لتتماشى مع مسميات نظرائهم في وزارات خارجية الدول الاخرى، كما تضمنت هذه المادة جواز تعيين مدراء من غير أعضاء السلكين للادارات المعنية بشؤون الانشاءات ونظم المعلومات والسجل العام وما في حكمها من الادارات الاخرى ذات الطابع الفني وذلك من شاغلي الوظائف العامة وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتضمنت المادة 6 توزيع وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي على البعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى ادارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين.
كما تضمنت المادة 13 جواز اسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة او اكثر بمرسوم الى البعثة التمثيلية لدول اخرى، وكذلك جواز قيام وزارة الخارجية بتكليف البعثة الديبلوماسية برعاية مصالح دولة اخرى بناء على طلب تلك الدولة وبالتالي إلغاء النص المتعلق بتعيين القناصل الفخريين.
ونظمت المادة 18 اجراءات وشروط التعيين بوظيفة ملحق ديبلوماسي والقنصلي.
وبينت المادة 20 ان التعيين في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي التي تلي درجة ملحق ديبلوماسي تكون بطريقة الترقية من الوظيفة التي يشغلها العضو الى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق في القانون والذي يحدد فيه المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الوظيفة.
كما بينت جواز نقل الموظفين المعنيين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية الى وظائف السلك الديبلوماسي والقنصلي وذلك وفقا للشروط التي تصدر بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلكين.
واشارت هذه المادة الى انه استثناء من الاحكام المتقدم بيانها يجوز بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير اعضاء السلكين بناء على عرض وزير الخارجية.
وبينت المادة 24 قواعد وشروط الترقية لوظائف السلكين بالاقدمية والاختيار.
واعتبرت المادة 25 الترقية نافذة من تاريخ صدور المرسوم او القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى اول مربوط الدرجة المالية المرقى اليها وعلاوة واحدة من علاواتها الدورية.
ونظمت المادة 26 قواعد نقل موظفي السلكين من الديوان العام الى البعثات التمثيلية والعكس.
كما تضمنت المادة «27 مكررا» جواز تكليف اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية بقرار من وزير الخارجية وتحدد القواعد المنظمة للسفر والمخصصات المستحقة لهم عن تلك المهام طبقا لما تقرره اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية.
وحددت المادة 28 الاجازة الدورية لاعضاء السلكين والاداريين العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج لمدة 40 يوما في السنة تزاد لمدة 50 يوما لمن امضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تدخل ايام العطل الاسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الاجازة.
كما نصت هذه المادة على صرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها على ان يمنح اعضاء السلكين والاداريون الذين يعملون في الدول صعبة المعيشة مدة 15 يوما اجازة بمرتب كامل اضافة الى مدة الاجازة الدورية السنوية.
واستثناء من هذه الاحكام يمنح الموظف او الموظفة المتزوج بموظفة او موظف يعمل بوزارة الخارجية لدى نقله للعمل بالبعثات التمثيلية في الخارج وكذلك الذين توفدهم الجهات الحكومية الاخرى للعمل في المكاتب الفنية الملحقة بهذه البعثات، اجازة خاصة لمرافقة الزوج بمرتب كامل بكل عناصره وذلك وفقا لذات عناصر المرتب التي تصرف اثناء الاجازات الدورية وتحسب فترة هذه الاجازة مدة خدمة ويلغي كل حكم يتعارض مع هذا الحكم.
وبينت المادة 44 ما يحظر على اعضاء السلكين والاداريين القيام به.
وقضت المادة 45 بأن يمنح اعضاء السلكين بالديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بدل تمثيل حسب مقتضيات كل وظيفة وتحدد فئات البدل باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية التي تصدر بمرسوم.
كما تضمنت هذه المادة ان تنظم اللائحة ما يستحقه اعضاء السلكين بالديوان العام والبعثات التمثيلية والموظفون الاداريون بالبعثات التمثيلية بالخارج من بدل انابة ومصاريف تعليم وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها وقواعد صرف كل منها، بالاضافة الى مصاريف العلاج لاعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي والموظفين الاداريين بالديوان العام والبعثات التمثيلية بالخارج.
كما استبدل هذا المشروع في المادة الثانية منه بعض العبارات الواردة في القانون رقم 21 لسنة 1962 العبارات المقابلة لكل منها وهي:
٭ مدير ادارة: مساعد وزير الخارجية.
٭ موظفو السلكين: أعضاء السلكين.
٭ لجنة شؤون السلكين: مجلس السلكين.
وتضمن المشروع إلغاء المادة 17 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه وذلك لتوافر الكفاءات الوطنية القادرة على شغل هذه الوظائف.