Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا
  • سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
  • «الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

"الأنباء" تنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

إعادة النظر في أسعار الاتصالات والإنترنت

27 يوليو 2015
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
20 ألف دينار غرامة لمن يستخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية وكل من قام متعمداً باعتراض موجات راديوية بالتشويش عليها أو بقطعها اللائحة التنفيذية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: صلاحيات واسعة من دون المساس بالسرية مريم بندق في أول خطوة على طريق الخصخصة، منح مجلس الوزراء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق في اعادة النظر في فئات اسعار ما تقدمه من خدمات الاتصالات والانترنت على ضوء مراجعتها للسوق وبما لا يخل بأحكام المنافسة بحسب نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 2014 الخاص بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تنشرها «الأنباء» اليوم والتي اعتمدها المجلس في جلسته التي عقدت في 6 الجاري.  وفصلت المادة 10 من اللائحة 9 خدمات اساسية تقدمها الهيئة وتتقاضى عنها رسوما، فيما تنص المادة 74 على معاقبة كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. . وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية: الفصل الأول - اختصاصات رئيس مجلس الإدارة مادة 1: يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة ادارة اعمالها وتصريف شؤونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وامام القضاء، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله وعلى الاخص ما يلي: 1 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في الكويت وفقا للسياسة العامة التي يضعها مجلس الادارة. 2 ـ إصدار اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في الكويت، ومداومة تحديثها سنويا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة ونشرها. 3 ـ اصدار لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات. 4 ـ اصدار قرار بتحديد الآليات اللازمة لادارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية وذلك وفقا لجدول المخطط الوطني لتوزيع الترددات وتحديثها الذي يقره مجلس الادارة. 5 ـ اصدار القواعد الفنية والمواصفات القياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة. 6 ـ اصدار الموافقات النوعية وتنظيم ادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى الكويت واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة استخدامها بمراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الاخرى. 7 ـ تحديد الاجراءات والآليات اللازمة لجمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ولاصدار تقارير ومنشورات وارشادات المستخدمين واعتماد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الكويت. 8 ـ وضع الآليات اللازمة لتعقب مصدر اي موجات راديوية والتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وفقا للقانون. 9 ـ اعداد تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة وعرضه على مجلس الادارة ونشر هذا التقرير. 10 ـ اصدار قرار بالآليات اللازمة لمراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات او اي نوع او فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة ان تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية. 11 ـ اقتراح مشروعات القوانين لمواكبة التطور السريع بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها الى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص بعد موافقة مجلس الادارة واعداد الانظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها. 12 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة. 13 ـ اصدار قرار بالتحقيق في الشكاوى والخلافات التي تنشأ بين المستخدمين والمرخص لهم والتي تحال الى الهيئة من أحد او جميع اطراف الخلاف. 14 ـ اقتراح معايير حل المنازعات المتعلقة بشبكة المعلومات العالمية (الانترنت). 15 ـ اعتماد الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالامن الوطني الواجب الالتزام بها. 16 ـ تمثيل الهيئة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة. 17 ـ رئاسة جلسات مجلس الادارة ودعوته للاجتماع مرة على الاقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب كتابي من ثلاثة من اعضائه وتعيين امين سر المجلس من بين موظفي الهيئة وذلك كله وفقا لاحكام لائحة مجلس الادارة. 18 ـ فحص إخطارات اعضاء مجلس الادارة بوجود او نشوء اي منفعة او مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم او لاحد اقاربهم حتى الدرجة الاولى تتصل بالاستثمارات في قطاعي الاتصالات او اي مصلحة اخرى تتعارض مع مناصبهم واتخاذ ما يلزم نحو ذلك. 19 ـ الترخيص لموظفي الهيئة القيام بأي عمل او خدمة استشارية او ما يماثلها لحسابهم الخاص او لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة او القيام بمثل ذلك العمل او الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل بالهيئة. 20 ـ اصدار الموافقة اللازمة للمستورد او الراغب بادخال اجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة. 21 ـ اصدار قرار بتنظيم آلية التحقيق في الشكاوى التي تقدم الى الهيئة بوجود تقصير من المرخص له او خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة او مخالفة شروط الرخصة، واجراءات حفظ الشكوى او اخطار المرخص له بازالة المخالفة خلال 90 يوما. 22 ـ فحص ودراسة التقارير السنوية التي يقدمها المرخص لهم ببيان الجوانب الفنية او الادارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب وعرضها على مجلس الادارة. 23 ـ اصدار القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الازعاج وإجراءات التحقيق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام وذلك بالاتفاق مع المرخص له وبعد العرض على مجلس الادارة. 24- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من مدى التزام المرخص له بشروط واحكام القانون. 25- اصدار قرار بتشكيل لجنة او اكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين اي مشغل مرخص له، او بين المشغلين انفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون او غيرهم من قرارات واجراءات الهيئة او التي لها علاقة مباشرة بعملها وذلك على النحو المقرر بمقتضى المادة 55 من القانون. 26- ترشيح الموظفون الذين يخولون صفة الضبطية القضائية والعرض على الوزير المختص لاصدار القرار اللازم طبقا لاحكام القانون. 27- اعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة لقيام مجلس الادارة بتنفيذ الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة 8 من القانون والعرض عليه وتنفيذ قراراته. 28- التعاقد مع هيئة او جهات او مؤسسات او شركات متخصصة علمية او فنية او قانونية لتنفيذ ما تسنده اليها الهيئة من مهامها وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها مجلس ادارة الهيئة. 29- اعداد لائحة شؤون التوظف بالهيئة المتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ونظم مرتباتهم ومكافأتهم والمزايا العينية والمالية وسائر الشؤون الوظيفية لعرضها على مجلس الادارة لاقرارها واصدارها. 30- اقتراح لائحة مجلس الادارة وعرضها على المجلس لاقرارها. 31- احالة المستخدمين للنيابة العامة حال ثبوت تعديهم على الترددات دون ترخيص. 32- اعداد مشروع اللائحة المالية للهيئة واعتمادها من الجهة المختصة. مادة 2: لرئيس مجلس الادارة في حالة ثبوت مخالفة لاحكام القانون او اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذا لهما اتخاذ احد الاجراءات التالية او كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: أ- انذار المخالف لازالة المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ الانذار. ب- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة اشهر. ج- ازالة المخالفة على نفقة المخالفة. د- خفض الخدمات المرخص بها للمخالف بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. هـ - خفض مدة الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. و - تقرير وتحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار عن كل مخالفة. ز- التحفظ على المعدات والاجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزع نهائيا. ح - الغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار او يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر ايهما اكبر. ولا توقع اي من الجزاءات او الغرامات المنصوص عليها في البنود من «د» وما بعدها الا بعد موافقة مجلس الادارة. مادة 3: يتولى رئيس المجلس مباشرة الاختصاصات الادارية والفنية والمالية للهيئة التي تنص عليها القوانين واللوائح، وكذلك اللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون وعلى وجه خاص: أولا: اختصاصات عامة ٭ اصدار القرارات التنظيمية لتوزيع العمل داخل الهيئة. ٭ اصدار التعليمات والتعاميم الكفيلة بضمان تنفيذ احكام ميزانية الهيئة وفقا لاحكام القوانين واللوائح. ٭ توقيع العقود الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة والاستشارات المتعلقة بالهيئة وفقا للاحكام والقواعد والاجراءات التي تتضمنها لائحة المشتريات والتكليف بالاعمال التي يضعها مجلس ادارة الهيئة بمراعاة مبادئ الشفافية والعلانية والمساواة. ٭ اصدار قرارات تشكيل اللجان وفرق العمل التي يحتاجها اداء الهيئة لمهامها والتصديق على محاضر اعمالها، وتقرير صرف البدلات او المكافآت المستحقة عن حضور واعمال هذه اللجان والفرق وللمستعان بخبراتهم من غير موظفي الهيئة وكذلك التكليف بتأدية اعمال او مهام تتعلق بالهيئة في داخل البلاد او خارجها وصرف البدلات والمكافأت المستحقة عنها، وذلك كله وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الادارة. ٭ اقتراح الهيكل التنظيمي وتعديلاته. ثانيا: في خصوص شؤون موظفي الهيئة: ٭ اصدار قرارات التعيين واعادة التعيين والترقية والنقل والندب والاستعانة بالخدمات داخل الهيئة ومنها او اليها، ومنح العلاوات واعتماد تقييم الكفاءة واجراء التسويات وتعديل الوضع الوظيفي واعتماد المكافآت المالية مقابل الخدمات والاعمال الممتازة وذلك كله وفقا للنظام الوظيفي الذي يضعه مجلس الادارة وذلك وفقا للائحة شؤون التوظيف التي يضعها مجلس الادارة. ٭ الاحالة الى التحقيق والوقف عن العمل لمصلحة التحقيق او لاعتبارات المصلحة العامة وتوقيع الجزاءات التأديبية وفقا لاحكام لائحة شؤون التوظف. ٭ الاحالة الى التقاعد وانهاء الخدمة والتثبيت واعتماد تقرير عدم الصلاحية عن فترة التجربة. ٭ منح الاجازات بكل انواعها سواء بمرتب كامل او مخفض او من دون مرتب وفقا للوائح والنظم. ٭ الاحالة الى جهة التحقيق المختصة اذا اتضح من التحقيق وجود شبهة جريمة جزائية. ٭ اصدار قرارات تغيير المسميات الوظيفية وقرارات شغل الوظائف القيادية والاشرافية وما في مستواها. ٭ الاذن للموظف بتأدية اعمال للغير في غير اوقات الدوام الرسمي. ٭ توقيع العقود الخاصة بالتعاقد مع الموظفين غير الكويتيين. ٭ اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قواعد واحكام وضوابط وقت العمل الرسمي بالهيئة. ٭ الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية المتطلبة للتعين، بعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة. ٭ اصدار القواعد الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بما يمكنهم من اداء مهامهم وفقا لنظام الذي يضعه مجلس الادارة. الفصل الثاني - إجراءات تقييم الأصول العقارية والمالية للهيئة مادة 4: تلتزم الجهة التي تتولى تقييم الأصول العقارية والمالية للهيئة وفقا لحكم المادة (87) من القانون باتباع الإجراءات الآتية: 1 ـ تحديد كافة الاصول والخصوم وجميع البيانات اللازمة لعملية التقييم. 2 ـ إجراء تحليل للسوق للتعرف على مستويات العرض والطلب والمنافسة. 3 ـ تقديم تحليل شامل عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية لوضع قيمة سوقية للأصول والخصوم. 4 ـ تحليل البيانات المالية التاريخية للحسابات الختامية وكشوف الدخل والتدفقات النقدية وذلك باستخدام المؤشرات المالية أو الاقتصادية المقررة كنسبة النمو، ومعدات الربحية ونسب السيولة، ومعدلات الفاعلية. 5 ـ تقييم الأصول والخصوم وقت إنشائها أو اكتسابها على أساس تكلفتها التاريخية وهي سعر الشراء، سواء كان سعر التكلفة أو السعر السوقي أو السعر العادي. 7 ـ القيم بتقييم نهائي شمل للأصول والخصوم وفقا للمعايير الدلية، وبما يتوافق مع القواعد المحاسبية المعتمدة من دولة الكويت. 8 ـ حساب الجداول الاستهلاكية على المدى الطويل لجميع الأصول بشتى أنواعها على أساس نسبتها الاستهلاكية. مادة 5: تتضمن الأصول الخاضعة للتقييم جميع الأصول العينية والمالية للهيئة وتشمل بوجه خاص ما يلي: 1 ـ العقارات (الأراضي والمباني). 2 ـ الديكورات والتجهيزات. 3 ـ الأدوات والمعدات والمركبات. 4 ـ البضائع. 5 ـ الأرصدة النقدية (حسابات جارية ـ ودائع ـ حساب مدفوعات). 6 ـ الأوراق المالية (الأسهم ـ السندات والصكوك ـ حصص الاستثمار ـ وحدات صناديق الاستثمار). 7 ـ الأوراق التجارية (الكمبيالات ـ السندات لأمر ـ الشيكات ـ الاعتمادات المستندية ـ خطابات الضمان). 8 ـ الحقوق المستقبلية (الآجلة). 9 ـ براءات الاختراع والرسوم والتصاميم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة. 10 ـ العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية. 11 ـ مصنفات الحاسب الآلي (الأنظمة ـ برامج ـ قواعد بيانات). مادة 6: للهيئة ان تفوض من تراه لحضور اجراءات التقييم وابداء ما يظهر لها من ملاحظات. مادة 7: تلتزم الجهة المنوط بها التقييم بتنفيذ كامل مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة وفقا لهذه العقود في حالة التأخير. مادة 8: تضع الجهة المنوط بها التقييم تقريرا مفصلا عن اعمالها باللغتين العربية والإنجليزية مشتملا على أسس وإجراءات التقييم ونتائج التقييم وقيمته بالدينار الكويتي، وما قد تراه من التوصيات اللازمة في هذا الشأن. مادة 9 : تقدم الجهة المنوط بها التقييم المشار إليه في المادة السابقة الى الهيئة التي تقوم بعرضه على ديوان المحاسبة ليتولى دراسته وابداء ملاحظاته عليه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. الفصل الثالث - الأجور والإيرادات مادة 10: يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة من الخدمات التي تقدمها وعلى وجه الخصوص ما يلي: أولا: رسوم استعمال أطياف الترددات ونطاقات الأرقام والإنترنت كالآتي: أ ـ الترددات الجوية والفضائية. ب ـ الترددات الراديوية واللاسلكية. ج ـ نطاقات الأرقام. د ـ نطاقات الانترنت. ثانيا: العوائد المستحقة عن التراخيص المتعلقة بتقديم الخدمات التالية: أ ـ إنشاء شبكة اتصالات عامة. ب ـ تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة. ج ـ تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة. د ـ تقديم خدمات اتصالات عامة. هـ ـ تقديم خدمات اتصالات عامة افتراضية. و ـ بنية اتصالات ثابتة. ز ـ خدمة اتصالات ثابتة. ح ـ تقديم خدمات الانترنت ط ـ إنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية. ي ـ تقديم خدمات الاتصالات الدولية الثابتة. ك ـ إنشاء وتشغيل بنية نفاذ دولية. ل ـ خدمات نفاذ دولية. م ـ اقتناء واستعمال محطة راديوية على أرض الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة. ن ـ خدمات إذاعية بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية واجهزة الاستقبال. س ـ ما يحدده مجلس الادارة من نسبة مئوية من اجمالي العائدات السنوية على أي مشغل لأي من التراخيص المشار اليها. ش ـ أي تراخيص اخرى تطرحها الهيئة مستقبلا. ثالثا: رسوم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص او وزارة المواصلات او اي جهة حكومية اخرى عدا الجهات الأمنية، وربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع هذه الشبكات. رابعا: مقابل الانتفاع بسعات التشغيل الدولية. خامسا: مقابل خدمة مطابقة الهيئة لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية للمواصفات القياسية والقواعد الفنية التي تحددها الهيئة. سادسا: مقابل تولي الهيئة ادارة تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة في حالة مخالفة المرخص له شروط الرخصة او امتناعه عن تقديم الخدمة. سابعا: تجديد التراخيص المشار اليها في البنود السالفة. ثامنا: الإعلان عن اي شيء مما ذكر. تاسعا: اي عائدات او حقوق مالية مقطوعة او دورية يتوجب على المرخص له دفعها للهيئة مقابل انتفاعه بأي خدمة تؤديها خلافا لما سلف. مادة 11: للهيئة الحق في إعادة النظر في فئات أسعار ما تقدمه من خدمات، وذلك على ضوء مراجعتها للسوق وبما لا يخل بأحكام المنافسة. مادة 12: مع مراعاة احكام المادة 12 من القانون، يدخل في ايرادات الهيئة ما يلي: أ ـ ما يحدده مجلس ادارة الهيئة من مقابل الصلح في اي مخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة ـ باستثناء المنصوص عليها في المواد 67 حتى 90 من القانون ـ قبل احالتها الى المحكمة المختصة، وذلك بما لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة في القانون. ب ـ ما تحصله الهيئة من غرامات مالية او تعويضات وفقا للقانون. ج ـ قيمة ما يقضى به من تعويض للهيئة مقابل ما فاتها من رسوم عن الانتفاع بالخدمات الواردة في المادتين 74 و75 من القانون دون ترخيص. د ـ ما يحدده مجلس الوزراء من موارد. هـ ـ الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. الفصل الرابع - قواعد ومبادئ الربط البيني مادة 13: يجب على مقدم خدمة الاتصالات عند تلقيه طلبا مكتوبا من مقدم خدمة آخر الدخول معه في مفاوضات بحسن نية للوصول الى اتفاقية ربط اتصال بيني بغرض: أ ـ الربط او الإبقاء على ربط شبكتي اتصالات كلا الطرفين في نقاط اتصال محددة. ب ـ توفير الوصول الى مرافق الاتصالات اذا كان طلب الوصول اليها معقولا حتى يتمكن مقدمو الخدمة المرخص لهم من توفير خدمات الاتصالات لمستخدميهم. مادة 14: تعتبر التصرفات او الممارسات التالية على وجه خاص مخالفة لحسن النية في التفاوض: أ ـ إعاقة او تأخير المفاوضات او المماطلة في حل الخلافات. ب ـ رفض تقديم معلومات ضرورية عن الاتصالات او مرافق الاتصالات الخاصة بأحد مقدمي الخدمة واللازمة لترتيبات ربط الاتصال البيني. ج ـ التدليس او الضغط على احد الاطراف للوصول الى اتفاق لم يكن ليوافق عليه لولا حدوث هذا التدليس او الضغط. د ـ إلزام مقدم خدمة اخر توقيع اتفاقية عدم إفشاء تمنعه من تقديم اي معلومات تطلبها الهيئة. مادة 15: يلتزم المرخص له خلال 60 يوما من تاريخ الطلب المقدم له من مرخص آخر بأن يعقد معه اتفاقا في حدود الضوابط المنصوص عليها باللائحة، وذلك لربط أنظمة المرخص له الآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمة فنيا، وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص له الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمشتركيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين الى اتفاق خلال المهلة المحددة، يعرض ذو الشأن الأمر على الهيئة للتدخل للوساطة او التحكيم. مادة 16: يراعى في اتفاقيات الربط البيني توافر الشفافية والموضوعية ومعقولية الشروط وأخصها ما يلي: أ ـ أن تتيح اتفاقية الربط البيني إمكانية التأكد من ان اي خدمة اتصالات تصدر من نظام اتصالات تابع لمرخص له موفر للربط البيني سيكون من الممكن إنهاء توصيلها عند اي نقطة في نظام الاتصالات التابع لأي مرخص آخر بخدمات الاتصالات. ب ـ ان يكون إرسال المكالمات عبر وخلال أنظمة الاتصالات واضحا دون اي عائق لكل من الطرف المتصل والطرف المتسلم. ج ـ ان تكون الأنظمة المستخدمة في الربط البيني بسعات تشغيلية كافية تسمح بنقل الإشارات بكفاءة بين أنظمة الاتصالات التي يتم ربطها بينيا. د ـ بيان الطريقة المطلوبة لإنشاء وصيانة التوصيلات وسعة الإرسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال وان تكون مرضية للطرفين. هـ ـ بيان عدد نقاط التوصيل المطلوبة لإتمام الربط. و ـ بيان التواريخ والمدد المطلوبة للربط البيني. ز ـ الالتزام بإتاحة الوصول الى مرافق الاتصالات، بما في ذلك ودون حصر المكاتب الرئيسية وأي مواقع أخرى للمعدات، مواقع الصاريات والأبراج والأنابيب والأعمدة وخطوط المشترك والمرافق الموجودة تحت سطح الأرض، كلما كان ذلك مطلوبا بصورة معقولة، بهدف تمكين مقدمي الخدمة من تقديم خدمات الاتصالات لعملائهم بصورة ميسرة. ح ـ الالتزام بالمحافظة على مستويات جودة الخدمة وتوفير معالجة ما قد يصادفها من معوقات للوفاء بمستوى خدمة مقبولة للطرفين. ط ـ تحديد أجور الربط وشروط دفعها. مادة 17: لا يجوز ان تتضمن اتفاقيات الربط البيني سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة ايا مما يلي: التي يكون قادرا على توفيرها. ب ـ اقتضاء أية مبالغ مالية خلاف المقابل المالي للربط المعتمد أو ترتيب أية أعباء إضافية على أي شخص لقيامه بممارسة أي حقوق أو امتيازات ممنوحة له بموجب القانون او أي من التراخيص الصادرة. ج ـ حظر تعديل اتفاقية ربط الاتصال البيني وفق التغييرات التي قد تطرأ على الارشادات والاوامر التي تصدر عن الهيئة. مادة 18: لا تكون اتفاقية الربط البيني نافذة المفعول الا بعد عرضها على الهيئة وموافقتها عليها، ويجب ان تصدر الهيئة قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ عرض الاتفاقية عليها، وتحظر به طرفيها كتابة على أن يكون مسببا في حالة الرفض. مادة 19: يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المرخص لهم الآخرين في أي تسهيلات أو بنية تحتية فيما يتصل بشبكة اتصالات عامة. مادة 20: يلتزم المرخص له في تحديد اسعار الربط البيني بما يلي: أ ـ أن تكون اسعار خدمة الربط البيني معقولة وبدون تمييز بين المتقدمين بعد حساب تكاليف الانظمة المتعلقة بالربط مع مراعاة الاسعار التشجيعية ومدتها التي تحددها الهيئة بالنسبة للمشغل الجديد، ولا يتم تحميل المرخص له الآخر الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها. ب ـ ان يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الانظمة المملوكة للأطراف. ج ـ إخطار الهيئة مقدما بالاسعار مع الالتزام بما تسفر عنه مراجعتها للسوق. مادة 21: يجب على كل مشغل مهيمن إعداد عرض مرجعي لتوفير ربط اتصال بيني لشبكة اتصالات تابعة له وكذلك حق الوصول لمرافق اتصالاته لأي مرخص له واعتماده من الهيئة خلال الفترة الزمنية المحددة بإرشادات ربط الاتصال البيني. مادة 22: يشترط في العرض المرجعي المشار إليه في المادة السابقة ما يلي: أ ـ ان يكون متوافقا مع احدث إصدار لإرشادات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق قبل تاريخ العرض بما في ذلك الارشادات المتعلقة بالمقابل المالي. ب ـ ان يتضمن قائمة كاملة بالخدمات القياسية التي يتم توفيرها لمقدمي الخدمة بما في ذلك المقابل المالي لكل خدمة والأجزاء الاساسية لها. ج ـ ان يتضمن بيانا بحق الوصول وخدمات ربط الاتصال البيني التي سيتم توفيرها بما في ذلك توفير نقاط اضافية الى نقاط الشبكة الطرفية المتاحة للمرخص لهم الآخرين عند الطلب وذلك وفقا لاسعار مبنية على التكلفة وشروط ذلك. مادة 23: يلتزم المرخص له المهيمن بنشر العرض المرجعي على النحو التالي: أ ـ يلتزم المرخص له المهيمن بنشر العرض المرجعي على النحو التالي: مع الافصاح عن بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني والمعلومات المطلوب الافصاح عنها وفقا للإرشادات التي تقررها الهيئة. ب ـ التنسيق مع الهيئة لنشره على موقعها الإلكتروني في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ اعتماده. ج ـ توفير نسخة منه في مقر مكاتب اعماله الرئيسية للكافة. د ـ تزويد أي مقدم خدمة آخر بنسخة من العرض عند طلبه. مادة 24: إذا لم يقم مقدم الخدمة المهيمن بتقديم العرض المرجعي للهيئة خلال المدة الزمنية المحددة جاز للهيئة ان تكلفه بتبني عرض مرجعي للربط البيني تعده من قبلها. مادة 25: يشترط فيما يقدمه المشغل المهيمن من عروض اتفاقيات ربط الاتصال البيني والوصول الى المرافق ما يلي: أ ـ ان تكون متوافقة مع العرض المرجعي المعتمد. ب ـ ان تتسم بالشفافية والموضوعية وموافقة مع انظمة الهيئة. ج ـ ان تكون مستوفية لكافة المعلومات عن جودة ربط الاتصال البيني وخدمات الوصول. مادة 26: اذا رأت الهيئة مخالفة اتفاقية الربط البيني والوصول الى المرافق للقانون او لهذه اللائحة كلفت اطرافها بتعديلها. مادة 27: يلتزم المشغل المهيمن بما يلي: أ ـ ان يقوم عند الطلب بتوفير كل المعلومات والمواصفات الضرورية لمقدمي الخدمة المرخص لهم الذين يطلبون الحصول على ربط الاتصال البيني او حق الوصول الى المرافق. ب ـ عرض النفاذ الى عناصر الشبكة بشروط واسعار مبنية على التكلفة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية. ج ـ تقديم خدمات الدوائر المؤجرة وفقا لشروط عادلة وبناء على اسعار معقولة وغير تمييزية، واذا كانت تقدم لاغراض تقديم خدمات اتصالات عامة وجب ان تكون وفقا لاسعار مبنية على التكلفة وسعة التشغيل. د ـ ان يوفر للمرخص لهم الآخرين امكانية النفاذ الى الاعمدة والانابيب والقنوات ومواقع الاجهزة التي يملكها او يسيطر عليها والتي تكون ضرورية للربط البيني وفقا لشروط عادلة واسعار مبنية على التكلفة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية. هـ ـ تقديم الربط البيني والوصول الى المرافق لجميع مقدمي الخدمة بذات الشروط والجودة المماثلة التي يقدمها لعمليات خدمة الاتصالات الخاصة به او بأي من التابعين له. مادة 28: يجب على المشغل المهيمن توفير المشاركة في مواقع محطات ارساء الكوابل البحرية والبرية الدولية الى المرخص لهم الآخرين وفقا للوائح والارشادات التي تصدرها الهيئة. مادة 29: يلتزم المرخص له باللوائح والارشادات والقواعد والمواصفات الفنية التي تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للانظمة والخدمات المرخصة مع انظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا. الفصل الخامس - أحكام المنافسة مادة 30: يحظر الاتفاق او التنسيق بين احد المرخص لهم وآخرين بهدف منع المنافسة في السوق او الحد منها او تشويهها في اي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وذلك لتحقيق اي من الأمور التالية في سوق الاتصالات: أ ـ التأثير في اسعار السلع والخدمات محل التعامل او شروطها وذلك بالرفع او الخفض او بالتثبيت او بالمعاملات الصورية او الوهمية او اي صور اخرى مما يتعارض مع آليات السوق بغرض الاضرار بالمنافسين الآخرين. ب ـ الاختيار المسبق للشخص الذي سيفوز بعقد او فرصة عمل في سوق الاتصالات. ج ـ اقتسام اسواق الاتصالات او توزيعها على اساس من المناطق الجغرافية او مراكز التوزيع او نوعية العملاء او الخدمة او المواسم او الفترات الزمنية بقصد الاضرار بالمنافسة. د ـ إساءة استعمال المرخص له سواء كان بمفرده او بالاشتراك مع آخرين لوضع مهيمن في السوق او لجزء رئيسي منه على نحو يحول بدرجة ملموسة دون المنافسة او يحد منها بشكل غير منصف. هـ ـ إبرام أي اتفاق او الدخول مع اي شخص آخر في اي ترتيبات او تفاهمات او ممارسات او منح إمكانيات يكون من شأنها الحيلولة بدرجة ملموسة دون المنافسة في السوق او الحد منها او تشويهها. و ـ إحداث تغييرات غير تنافسية في هيكل السوق وبوجه خاص إقامة اندماجات او دمج او الجمع بين إدارة شخصين او اكثر على نحو يؤدي الى السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على سوق الاتصالات. ز ـ حرمان او منع مقدم خدمة آخر من استخدام ما يحتاجه من مرافق او مواد نادرة اكتسبها المشغل. ح ـ اي تصرف او نشاط آخر تراه الهيئة مؤثرا او يحتمل ان يؤثر بشكل جوهري في الحد من المنافسة او الإضرار بها في اي من أسواق الاتصالات. مادة 31: لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على اي فعل او امتناع من شأنه ان يحد من المنافسة اذا كان يترتب عليه توفير اي سلع او خدمات في سوق الاتصالات بصورة أفضل او تعزيز التطور التقني او الاقتصادي في الدولة بما يحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة. مادة 32: تعتبر انواع التصرفات والأنشطة التالية بمثابة سوء استخدام مقدم الخدمة لوضعه المهيمن: أ ـ التقاعس عن تزويد منافس بمرافق أساسية خلال فترة زمنية معقولة، عقب تلقي مقدم الخدمة المهيمن طلبا بذلك، وبشروط معقولة وميسرة، شريطة توافر هذه المرافق لديه. ب ـ التمييز في إعطاء حق الوصول، او ربط الاتصال البيني او اي خدمات او مرافق اخرى لمقدمي خدمة آخرين، ما لم تكن هناك مبررات موضوعية قائمة على اساس الاختلاف في ظروف توفير اي منها، بما في ذلك التكلفة او النقص في المرافق او الموارد المتاحة. ج ـ اشتراط مقدم الخدمة المهيمن للحصول على السلعة او الخدمة قبول المنافس سلعة او خدمة اخرى لا يحتاجها. د ـ تقديم سلع او خدمات بأسعار أقل من متوسط التكاليف التزايدية على المدى البعيد او اي معايير تكلفة قياسية اخرى محددة من قبل الهيئة بقصد الإضرار بالمنافسين. هـ ـ الدعم المالي المتبادل من خدمة الى خدمة اخرى تنافسية والذي يهدف الى التأثير على المنافسة او الحد منها باستثناء الحالة التي يكون فيها الدعم بموافقة الهيئة. و ـ التقاعس في الاستجابة لالتزامات ربط الاتصالات البيني الخاصة بمقدم الخدمة المهيمن المبينة في الفصل الرابع من هذه اللائحة. ز ـ اي من التصرفات التالية والتي من شأنها إعاقة او منع دخول المنافس او توسعه في السوق: 1 ـ قيام مقدم الخدمة المهيمن بتخفيض أسعاره الإفرادية عن العرض المرجعي المعتمد من الهيئة، وذلك بهدف تقليل هامش الربح المتاح لمنافس يحتاج الى خدمات بالجملة من مقدم الخدمة المهيمن، او بزيادته لأسعار الجملة لتلك الخدمات التي يحتاجها منه ذلك المنافس في الأسواق التي يتنافسان فيها. 2 ـ تبني مواصفات فنية لشبكاته او أنظمته، تمنع او تعيق التشغيل المتبادل مع شبكة او نظام المنافس. 3 ـ التقاعس عن تزويد مقدمي الخدمة الآخرين بمجرد الطلب بالمعلومات الفنية المتعلقة بالمرافق الأساسية، والمواصفات الفنية او المعلومات التجارية الأخرى ذات الصلة بالخدمات التي يقدمونها. 4 ـ استخدام معلومات متحصل عليها من المنافسين، عن طريق ربط الاتصال البيني او تقديم خدماته لهم، بغرض الإضرار بالمنافسة. الفصل السادس - لجنة فض المنازعات مادة 33: يشكل رئيس المجلس لجنة او اكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات والفصل في التظلمات تكون برئاسة مستشار من رجال القضاء او الفتوى والتشريع ـ يرشحه المجلس الأعلى للقضاء او رئيس الفتوى والتشريع حسب الأحوال ـ وعضوية عدد يحدده رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص. ويكون تشكيل اللجنة فرديا ولا يزيد على خمسة. ويلحق باللجنة أمين سر يندبه رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة بتولي الأعمال الادارية وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من قرارات. مادة 34: تمارس اللجنة مهمتها وفق القواعد والاجراءات التالية: أ- يخصص سجل تقيد به ما يرد الى اللجنة من صحف المنازعات واخر لقيد التظلمات، ويخطر صاحب الشأن برقم القيد وتاريخه. ب- يجب ان يقدم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار او الاجراء المتظلم منه. ج - يجب ان تشتمل صحيفة المنازعات او التظلم على البيانات التالية: اسم المدعي او المتظلم واسم المدعى عليه او المتظلم ضده وصفته حسب الاحوال، وعنوان كل منهما شاملا بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني او اي وسيلة الكترونية معتمدة يرغب في الاعلان عليها. موضوع المنازعة او التظلم ورقم وتاريخ صدور القرار او الاجراء المتظلم منه وتاريخ اخطار المتظلم به حسب الاحوال، والاسباب التي يستند اليها المدعي او المتظلم، وطلباته ويرفق بالصحيفة المستندات المؤبدة. د- يعرض امين السر صحيفة المنازعة على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظرها - خلال اسبوعين على الاكثر - يخطر بها المدعي وفقا للند «ج/1» كما يخطر المدعى عليه بأي من الطرق السابق بالصحيفة وتاريخ الجلسة وله الى ما قبل هذا التاريخ باسبوع ان يقدم مذكرة بدفاعه. هـ - يعرض امين السر على رئيس المجلس صحيفة التظلم للتأشير بفحصها واعداد الرد اللازم والمؤيد بالمستندات في خلال اسبوعين وتسليمه الى امين السر ليعرض التظلم مشفوعا برد الهيئة والمستندات على رئيس اللجنة الذي يعرضه بدوره على اللجنة لاصدار القرار المناسب في شأنه ولها سماع اقوال المتظلم او من تراه قبل البت في التظلم. و - يجوز لذوي الشأن الحضور امام اللجنة وتقديم مذكراتهم واوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة امامها، وتقديم المستندات المؤيدة. مادة 35: يجب على اللجنة بكامل تشكيلها ان تفصل فيما يعرض عليها من منازعة او تظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ تقديم صحيفة المنازعة او التظلم وتخطر اللجنة ذوي الشأن بقرارها مسببا خلال اسبوع من تاريخ صدوره. مادة 36: تكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها باغلبية الآراء وتكون قراراتها نهائية. مادة 37: للهيئة ان تعد تقريرا فنيا في موضوع المنازعة او التظلم يعرض على رئيس المجلس لاعتماده قبل تقديمه الى المحكمة المختصة. الفصل السابع - أحكام ختامية مادة 38: يصدر رئيس مجلس الادارة القرارات والقواعد والاوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة. مادة 39: يجب على المرخص له ومستخدمي الخدمة الالتزام بالقانون وهذه اللائحة واحكام وشروط التراخيص الممنوحة لهم وجميع اللوائح والقرارات والقواعد والاخطارات الصادرة بناء عليها. مادة 40: على مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات والتدابير والقرارات التي يراها مناسبة لضمان التزام المرخص لهم ومستخدمي الخدمة باحكام القانون وهذه اللائحة.
مواضيع ذات صلة

الحمود: معرض «الفن» بروما بداية انطلاق «الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016»

  • 7/27/2015

حكم قضائي إسباني برد 42 مليون يورو لمكتب الاستثمار الكويتي

  • 7/27/2015

رفض نيابي واقتصادي وشعبي لزيادة البنزين

  • 7/27/2015
  • 2

الخالد: البحوث والدراسات التاريخية تعزز الاقتداء بمسيرة الآباء والأجداد

  • 7/27/2015

الحرس الوطني يحتفل بتخريج دورة حرس مجلس الأمة

  • 7/27/2015

الخرافي: رعاية الأمير لمعرض الاختراعات في الشرق الأوسط أكسبته مكانة دولية

  • 7/27/2015
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 03:50 مسعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات جديد
    • الجمعة2026/06/05
    03:50 مماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا جديد
    • الجمعة2026/06/05
    03:50 موزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها جديد
    • الجمعة2026/06/05
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
  • الحبس 3 سنوات لمواطنة والامتناع عن عقاب آخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان وهولندا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
    • الجمعة2026/6/5
    عبدالله بهمن: «هذي مشكلتي منذ الولادة»!
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    «7dogs».. تجربة استثنائية بطموحات عالمية
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026