Note: English translation is not 100% accurate
أكد انتهاء وزارة «الأمة» من المشروع المدرج في الخطة السنوية 2015/2016 بنسبة 100% قبل انتهاء السنة المالية
الهيفي: إنجاز 75% من مشروع السوابق البرلمانية
5 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء





جارٍ استخراج سوابق الفصل الأول بعد الانتهاء من السادس إلى العاشر
نستهدف التوعية البرلمانية وتعزيز واستمرارية علاقة التعاون البناءة والإيجابية بين السلطتين
البدر: توثيق السوابق لتظل شاهداً على مسيرة العمل الديموقراطى بالكويت
اللقاني: السابقة تعبير عن نبض الضمير الجماعي للبرلمان
سويلم: وزارة «الأمة» مكلفة في خطة التنمية إنجاز موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية
أمين: التقاليد البرلمانية تعد مرجعاً لتنوير السلطتين في الخلافات اللائحيةأعلن الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.أحمد براك الهيفي أن الوزارة نجحت في انجاز 75% من مشروع السوابق البرلمانية المدرج في الخطة السنوية 2015/2016 من الخطة الانمائية للدولة، مؤكدا الانتهاء من المشروع بنسبة 100% قبل انتهاء السنة المالية في 31 مارس المقبل، وهو ما يعد إنجازا نوعيا للوزارة.
وأوضح د.الهيفي أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أنجزت السوابق والتقاليد البرلمانية في الفصول التشريعية السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وجارً العمل في الفصل التشريعي الأول، متمنيا أن يساهم ذلك في تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة فضلا عن مساهمته في التوعية البرلمانية وخدمة أهل الاختصاص والمتابعين للشأن البرلماني.
وفي سياق مشروع السوابق والتقاليد البرلمانية قامت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بفتح نافذة للجمهور والمختصين في موقع الالكتروني لعرض انجازات الوزارة من مشروعها المتعلق باستخراج السوابق والتقاليد البرلمانية طوال تاريخ الحياة البرلمانية في 14 فصلا تشريعيا، وهو ما يتيح لكل المهتمين بالشأن البرلماني الدخول اليه والاطلاع على تلك السوابق من خلال آلية بحث ميسرة وممنهجة وتسمح للمطلع بطباعة السابقة التي يرغب في الاستفادة منها ويعد هذا المشروع هو الاول من نوعه الذي يهتم بالشان البرلماني ويسعى الى توثيق تلك السوابق لتظل شاهدا على العمل الديموقراطي بالكويت.
وقال د.الهيفي الذي يترأس فريق اعداد السوابق والتقاليد البرلمانية ان اتاحة الموقع للجمهور والمعنيين بشأن البرلماني لمطالعة السوابق والتقاليد البرلمانية هو احدى الأدوات الفاعلة لمكتب وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في تحقيق التوعية البرلمانية من جهة وتفعيلا لدور الوزارة في تقديم الدعم للحكومة ومجلس الأمة من أجل تعزيز واستمرارية علاقة التعاون البناءة والايجابية من خلال توفير السوابق والتقاليد البرلمانية في الحالات لا يوجد فيها نص لائحي يحكمها بما يضيء الطريق أمام السلطتين في تعامل كل منهما مع الآخر.
ومن جهته قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية قيس البدر نائب رئيس الفريق ان الهدف من دراسة السوابق البرلمانية هو المساهمة في اطلاع البرلمانيين والمختصين بالعمل البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل البرلماني على هذه السوابق التي أرساها مجلس الأمة وكان لها الأثر في تطوير أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح البدر أنه جار التحضير لاصدار كتب السوابق والتقاليد البرلمانية في الفصول التشريعية السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وقد روعي في تبويب الكتيب أن يسير على ذات نسق اللائحة وتقسيمه حسب أبواب وفصول اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث يسهل على الباحث وكل من يرغب في استيضاح السوابق والتقاليد في الوصول الى ما يريده.
في حين قال الخبير الدستوري والقانوني في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.أحمد اللقاني ان الفصل التشريعي العاشر يحتوي على سوابق وممارسات برلمانية ولدت داخل مجلس الأمة الموقر لمواجهة الوقائع البرلمانية المتجددة التي تكثر في التطبيقات العملية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في الدستور أو اللائحة الداخلية، ويقبلها مجلس الأمة صراحة أو ضمنا، فمن ثم ساعدت هذه السوابق والتقاليد البرلمانية على معالجة أي نقص يشوب النصوص المكتوبة.
ويؤكد د.اللقاني وجوب عدم تعارض السوابق البرلمانية مع النصوص البرلمانية المكتوبة صراحة أو ضمنا، كما أن تلك السوابق هي تحت تصرف البرلمان فقد يؤكدها ويسلم بها في التطبيق العملي، وقد يعدل عنها بصورة كلية أو جزئية وبناء على ذلك يتعين تواتر واستقرار السابقة حتى تتحول الى عرف برلماني ملزم، بل قد تتحول بعض السوابق والتقاليد البرلمانية الى نصوص مكتوبة وتستمد قوتها عندئذ من هذا التقنين لا من أصلها كسابقة أو تقليد برلماني.
وقال د.اللقاني إن الكويت من خلال العمل المهم والمتميز الذي يضطلع به مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تساير التوجه العام في برلمانات العالم، ومن ذلك مدونات التقاليد البرلمانية لمجلس الشعب المصري حتى عام 2005 والسوابق البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات والسوابق البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني والموسوعة السودانية للأحكام والسوابق البرلمانية، وهذا النهج يستهدف اثراء الممارسات البرلمانية الصحيحة ومساعدة القائمين عليها في أداء مهامهم بصورة ميسورة وإثراء المكتبة البرلمانية للباحثين والمتخصصين.
وفي السياق نفسه أكد الخبير الدستوري بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار وسيم سويلم أن استخلاص السوابق البرلمانية خلال الفصول التشريعية المتعاقبة وتجميعها وتبويبها تأتي في إطار تفعيل مكتب وزير الدولة لدوره الهام والذي حدده المرسوم رقم 53 لسنة 1998 بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها وأن السوابق البرلمانية لها أثر بالغ في ترسيخ العلاقة بين المجلس والحكومة.
وتابع المستشار سويلم قائلا: نظرا لأهمية ذلك الأمر فقد أدرج مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من ضمن مشروعاته في خطة التنمية 2015/ 2016 مشروعا مخصصا للسوابق البرلمانية تحت اسم «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية" موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال رصد السوابق البرلمانية لتكون مرجعا لكلتا السلطتين لتجنب الأزمات التي قد تؤثر بينهما وكذلك نشرها لتوعية المجتمع بها.
وأوضح المستشار سويلم أن مشروع السوابق البرلمانية يحقق أحد الأهداف العامة الواردة في خطة التنمية والمخصصة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة وهي وضع آلية تنسيقية للتواصل المستمر بين الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من جهة ومجلس الأمة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام من جهة اخرى.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي عثمان أمين إن السوابق والتقاليد البرلمانية ساهمت في انارة الطريق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الخلافات وتباين وجهات النظر حول نصوص اللائحة أو في غياب نص لائحي، مشيرا إلى أن الفصل التشريعي العاشر شهد العديد من السوابق المهمة التي كان لها دور مهم في إرسال عدد من القواعد والمبادئ التي يسير عليها مجلس الأمة الموقر، وذلك تفسيرا واستكمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أمين أن استخلاص السوابق البرلمانية خلال الفصول التشريعية المتعاقبة وتجميعها وتبويبها تحقق الهدف الرئيس لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في اعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين السلطتين.
ويقوم على هذا المشروع فريق عمل يقوده د.أحمد الهيفي ويضم الفريق الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية قيس سعود البدر نائبا لرئيس الفريق والمستشار الدستوري والقانوني د.أحمد علي اللقاني والمستشار الدستوري والقانوني وسيم كمال سويلم والمستشار الإعلامي عثمان أمين ومدير إدارة الدراسات التشريعية نادية خالد العبدالغفور ورئيس قسم بإدارة الدراسات التشريعية أشواق عاصي العنزي ورئيس قسم بادارة الدراسات التشريعية اعتدال عبيد الجرمان أعضاء.
أهم السوابق البرلمانية
وفي السطور التالية نعرض لمجموعة من أهم السوابق البرلمانية التي اهتدى اليها الفريق خلال الفصل التشريعي العاشر:
المبدأ: تعيين وزير في الحكومة وبالتالي أصبح عضوا مع مجلس الأمة وهو غير مقيد في جداول الانتخاب.
الوقائع: بعد صدور مرسوم تعيين د.معصومة المبارك وزيرا للتخطيط ثار نقاش طويل بالمجلس حول الحق في تعيينها وزيرا على الرغم من عدم توافر أحد الشروط فيها وهو أن تتوافر فيها شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ولكونها غير مقيدة بجداول الانتخاب، وبعد سجال ونقاش قانوني ودستوري بمجلس الأمة لم ينته المجلس الى قرار معين وانتقل الى البند التالي.
المرجع: د(3) م (1135/أ) ص (50) ت/ج (20/6/2005)
المبدأ: لافتتاح الجلسة يجب توافر النصاب في القاعة وليس في كشوف الحضور.
الوقائع: رفع رئيس المجلس الجلسة وقرر تأجيلها لعدم توافر النصاب في القاعة على الرغم من أن عدد المسجلين في كشوف الحضور للجلسة يفوق العدد المطلوب للنصاب واللازم لافتتاح الجلسة وهو ما أكد عليه رئيس المجلس.
المرجع: د(2)، م(1084/ب)، ص (7)، ت/ج (9/3/2004)
المبدأ: الاعتذار عن عدم حضور الجلسة يكون خطيا ويتعين تقديمه قبل الجلسة وليس بعدها
الوقائع: اعترض وزير العدل/ أحمد باقر على قيده بأسماء الغائبين بالرغم من كونه كان موجودا بالمجلس ويحضر اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بناء على دعوة من اللجنة غير أن الرئيس رد على ذلك بأن هذا الاعتذار غير مقبول لأنه كان يجب أن يكون قبل الجلسة وليس بعدها ويجب أن يكون خطيا.
المرجع: د(2) م(1076/ب) ص(9) ت/ج (11/11/2003).
المبدأ: من يغادر الجلسة بدون اذن يتم نشر اسمه في المضبطة التالية
الوقائع: طلب نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري نشر أسماء الأعضاء الذين خرجوا من الجلسة ولم يستأذنوا في المضبطة ولقد وافق الرئيس على ذلك.
المرجع: د(4)، م(1158/ب)، ص (14)، ت/ج (4/4/2006)
المبدأ: يخصم من راتب عضو مجلس الأمة الجلسات التي تغيب عنها دون عذر ولا يطبق ذلك على الوزراء.
الوقائع: أثنى النائب مسلم البراك على رئيس المجلس لتنفيذه الخصم من الراتب للأعضاء الذين يتغيبون دون عذر مقبول عن الجلسة وطلب تطبيق ذلك على الوزراء. فقرر رئيس المجلس أنه بالدراسة تبين أن نص المادة 25 من اللائحة لا ينطبق على الوزراء.
المرجع: د(3)، م(1120/أ)، ص (7)، ت/ج (21/3/2005)
المبدأ: في حال خلو المضبطة من إثبات طلب مناقشة موضوع تمت مناقشته يجوز إثبات الطلب في المضبطة.
الوقائع: قال رئيس مجلس الأمة أثناء التصديق على المضبطة ان من الملاحظات الجديرة بالاعتبار هو خلو المضبطة من طلب المناقشة الذي تم تقديمه وناقشه المجلس لذلك يجب تصويب هذا الخطأ واثبات هذا الطلب في المضبطة.
المرجع: د(2)، م(1089/أ)، ص (13 و14)، ت/ج (19/4/2004)
المبدأ: لا يجوز تثبيت تقرير أو مشروع أو مرسوم بقانون في مضبطة الجلسة التي لم يكتمل فيها النصاب.
الوقائع: تمت دعوة المجلس الى دور انعقاد غير عادي في 13 يوليو 2004 للنظر في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2004 بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي ولم يكتمل النصاب لعقد الجلسة، وتم تثبيت المرسوم مع مرسوم دعوة المجلس لعقد دور انعقاد غير عادي ومرسوم فض دور الانعقاد، غير أن المجلس في جلسته العادية التي عقدت في 22 نوفمبر 2004 اعتبر تثبيت مرسوم مد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي غير صحيح لأن نصاب عقد الجلسة لم يكتمل وأعاد تثبيت المرسوم في المضبطة.
المرجع: د(3)، م(1109/أ)، ص (13 و14)، ت/ج (22/11/2004)
المبدأ: جواز الانتقال من بند الأوراق والرسائل الى بند آخر من جدول الأعمال دون التعليق عليها.
الوقائع: أثناء التنويه عن بند الأوراق والرسائل الواردة ذكر رئيس المجلس أن هذه مراسيم، ونريد الانتقال الى الموضوع التالي كسبا للوقت، فوافق المجلس.
المرجع: د(4)، م(1146/أ)، ص (34)، ت/ج (28/11/2005)
المبدأ: لا يجوز للمتكلم أن يتنازل عن جزء من وقته
الوقائع: عند مناقشة الدوائر الانتخابية في الجلسة قال الرئيس إنه لا يجوز للمتكلم أن يتنازل عن جزء من وقته لعضو آخر.
المرجع: د(4)، م(1161/أ)، ص (86)، ت/ج (15/5/2006)
المبدأ: لا يجوز في الجلسة الخاصة طرح أي موضوعات أو اقتراحات لا علاقة لها بموضوع الجلسة.
الوقائع: طالب العضو مسلم البراك التصويت على التوصيات الخاصة بموضوع غلاء الأسعار التي سبق أن ناقشه المجلس لكن لم يستطع التصويت عليها لعدم توافر النصاب لكن رئيس المجلس رفض مؤكدا أن تلك الجلسة خاصة بمناقشة الميزانيات ولا يجوز طرح أي موضوع آخر بخلاف الميزانيات فيها ووافق المجلس على تأجيل البت في التوصيات المتعلقة بغلاء الأسعار الى الجلسة العادية.
المرجع: د(2)، م(1097/أ)، ص (43-47)، ت/ج (7/6/2004)
المبدأ: يجوز أن يعقد المجلس جلسات تكميلية للجلسة الخاصة التي عقدها لنظر موضوع ما.
الوقائع: لفت رئيس المجلس الى أن الجلسة هي جلسة خاصة امتداد لجلسة السبت الماضي الموافق 12 يونيو 2004 لاستكمال النقاش حول التقرير (84) التكميلي للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن تعديل الدوائر الانتخابية.
المرجع: د(2)، م(1100/خاصة)، ص (5)، ت/ج (19/6/2004)
المبدأ: يجوز في الجلسات الخاصة تلاوة مراسيم الوزارة.
الوقائع: قبل بدء أعمال الجلسة الخاصة لمناقشة انقطاع المياه تمت تلاوة مراسيم بتكليف بعض الوزراء للقيام بأعمال وزارات أخرى بالانابة بالاضافة الى عملهم.
المرجع: د(2)، م(1085/خاصة)، ص (7 و8 و9)، ت/ج (16/3/2004).
المبدأ: يجوز للمجلس أن يصوت نداء بالاسم لحسم الخلاف حول تثبيت تقرير اللجنة أو تلاوته في الجلسة.
الوقائع: أخذ رئيس المجلس موافقة عامة من المجلس على تثبيت تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لكن اعترض بعض النواب وطالبوا بتلاوة التقرير في الجلسة ومع استمرار الخلاف لجأ رئيس المجلس الى التصويت مرة أخرى نداء بالاسم الذي انتهى الى موافقة الأغلبية على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوته اكتفاء بالتوزيع.
المرجع: د(2)، م(1098/خاصة)، ص (11-18)، ت/ج (12/6/2004)
المبدأ: إخطار المجلس بالمراسيم بقوانين يتحقق بتسليمها لرئيس المجلس وإحالته الى اللجنة المختصة.
الوقائع: كان قد صدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي في 13 يوليو 2004 للنظر في المرسوم بقانون بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي لكن لم يكتمل النصاب القانوني ولم يثبت المرسوم بقانون في المضبطة مما اعتبره بعض النواب كأن لم يكن على اعتبار لم يتحقق شرط إخطار المجلس خلال 15 يوما من تاريخ صدور المرسوم بقانون بموجب المادة 71 من الدستور و111 من اللائحة الداخلية غير أن رئيس المجلس أكد أن الإجراءات الدستورية سليمة بإحالة المرسوم بقانون الى اللجنة البرلمانية المختصة ولا يحتاج الأمر لاتخاذ قرار من المجلس بشأنه أو تثبيته في المضبطة.
المرجع: د(3)، م(1109/أ)، ص (13-16)، ت/ج (22/11/2004)
المبدأ: إقرار المراسيم بقوانين يكون بالأغلبية العادية ورفضها يكون بالأغلبية الخاصة.
الوقائع: قبل تصويت المجلس على المرسوم بقانون بشأن مد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي سأل العضو/ مسلم البراك رئاسة المجلس عن الأغلبية المطلوبة لإقرار المرسوم فقال رئيس المجلس ان إقرار المرسوم يكون بالأغلبية العادية ورفضه يكون بأغلبية أعضاء المجلس، أي نصف أعضاء المجلس زائد واحد.
المرجع: د(3)، م(1109/ب)، ص (75 و76)، ت/ج (23/11/2004).
المبدأ: يجوز بموافقة المجلس أن يفصل في التصويت بين المرسوم بقانون والأثر المترتب عليه سواء الأثر الرجعي أو الفوري.
الوقائع: انتهت لجنة المرافق العامة في تقريرها حول المرسوم بقانون بشأن مد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي الى رفض المرسوم من تاريخ صدوره واقترحت الحكومة وبعض النواب أن يكون هناك تصويتان على ما انتهى اليه تقرير اللجنة بحيث يتم التصويت أولا على المرسوم بقانون ثم تصويت آخر على آثاره سواء يعمل به بأثر رجعي أو فوري.
المرجع: د(3)، م(1091/ب)، ص (85-103)، ت/ج (23/11/2004).
المبدأ: إدراج المستندات المرفقة مع الاستجواب في المضبطة يكون بقرار من المجلس.
الوقائع: أثناء التصديق على المضابط سأل العضو أحمد المليفي عن السبب في إدراج مستندات الوزير المستجوب في المضبطة دون مستندات العضو المستجوب فقال الرئيس ان المجلس وافق في الجلسة السابقة على إدراج مستندات الوزير والعضو غير أن العضو لم يقدم مستنداته.
المرجع: د(2)، م(1086/أ)، ص (6-8)، ت/ج (22/3/2004).
المبدأ: يحق لرئيس المجلس أن يوقف أي من المستجوب والمستجوب اذا تم الخروج عن محاور الاستجواب وفي حال الالتباس يتم العودة الى المجلس.
الوقائع: قبل شروع المجلس في مناقشة الاستجواب المقدم من العضو حسين القلاف الى وزير الصحة طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأمة من رئاسة المجلس أعمال اللائحة في حال الخروج عن المحور فقال الرئيس اذا كان الخروج واضحا فستقوم الرئاسة بدورها أما اذا كان هناك التباس فستتم العودة الى المجلس.
المرجع: د(2)، م(1091/ب)، ص (8)، ت/ج (4/5/2004).
المبدأ: الشكاوى لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي وإنما تحال في بداية الفصل الجديد الى لجنة العرائض والشكاوى.
الوقائع: كان هناك عدد من العرائض والشكاوى متبقية من الفصل التشريعي التاسع فوافق المجلس في بداية الفصل التشريعي العاشر على لجنة العرائض والشكاوى.
المرجع: د(1)، م(1072/أ)، ص(5)، ت/ج (21/7/2003).
المبدأ: نتيجة التصويت الموحد على الحساب الختامي لأكثر من جهة يدون في المضبطة لكل جهة على حدة.
الوقائع: دونت في المضبطة (1097/أ) نتيجة التصويت الموحد على الحساب الختامي لأكثر من جهة بشكل منفصل لكل جهة على حدة، حيث تكرر في المضبطة نتيجة التصويت نفسه لعدد من الجهات منها: معهد الكويت للأبحاث العلمية، بيت الزكاة وكالة كونا وتكرر ذلك أكثر من مرة.
المرجع: د(2)، م(1097/أ)، ص (30-35)، ت/ج (7/6/2004).
د(2)، م(1097/أ)، ص (19-26)، ت/ج (8/6/2004).
المبدأ: المادة (181) الخاصة بنظر الموضوعات المستعجلة لها أولوية على غيرها من مواد لائحية.
الوقائع: أثناء نظر المجلس تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل الدوائر الانتخابية طالب مقرر لجنة الداخلية والدفاع أعمال نص المادة (59) من اللائحة الداخلية بإعادة التقرير الى اللجنة فيما قدم بعض النواب بتفعيل المادة (181) من اللائحة ومنح لجنة الداخلية والدفاع مهلة ساعة لدراسة التعديلات المقدمة وقال رئيس المجلس أن الأولوية تكون للمادة (181) من اللائحة.
المرجع: د(2)، م(1100/خاصة)، ص (40 و53 و61)، ت/ج (19/6/2004).
المبدأ: لا يجوز التعليق في الجلسة على ما ينشر في الصحف عن مجلس الأمة ويرد عليه بكتاب من الرئيس للصحيفة.
الوقائع: في بداية الجلسة طلب بعض الأعضاء نقطة نظام لإبداء الملاحظات على ما أثارته جريدة الوطن ويخص ما دار بجلسات المجلس، فاعترض الرئيس منبها أن نص المادة 182 من اللائحة صريح ولا مجال للتعليق أو الرد على الصحافة في الجلسة، ويكون إبداء الملاحظات بكتاب الى الرئيس يرسله للصحيفة لنشره والا يتم مقاضاة الصحيفة.
المرجع: د(3) م(1122/خاصة) ص(11) ت/ج (11/4/2005).
من سوابق الفصل العاشر
٭ تعيين وزير في الحكومة وهو غير مقيد في جداول الانتخاب.
٭ لافتتاح الجلسة يجب توافر النصاب في القاعة وليس في كشوف الحضور.
٭ الاعتذار عن عدم حضور الجلسة يكون خطيا ويتعين تقديمه قبل الجلسة وليس بعدها.
٭ يخصم من راتب النائب الجلسات التي تغيب عنها دون عذر ولا يطبق ذلك على الوزراء.
٭ لا يجوز تثبيت تقرير أو مشروع أو مرسوم بقانون في مضبطة الجلسة التي لم يكتمل فيها النصاب.
٭ من يغادر الجلسة بدون إذن يتم نشر اسمه في المضبطة التالية.
٭ لا يجوز للمتكلم أن يتنازل عن جزء من وقته.
٭ يجوز أن يعقد المجلس جلسات تكميلية للجلسة الخاصة التي عقدها لنظر موضوع ما.
٭ إخطار المجلس بالمراسيم بقوانين يتحقق بتسليمها للرئيس وإحالته الى اللجنة المختصة.
٭ إقرار المراسيم بقوانين يكون بالأغلبية العادية ورفضها يكون بالأغلبية الخاصة.
٭ يجوز بموافقة المجلس الفصل في التصويت بين المرسوم بقانون والأثر المترتب عليه.
٭ إدراج المستندات المرفقة مع الاستجواب في المضبطة يكون بقرار من المجلس.
٭ الشكاوى لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي وتحال في الفصل الجديد الى لجنة العرائض والشكاوى.
٭ نتيجة التصويت الموحد على الحساب الختامي لأكثر من جهة يدون في المضبطة لكل جهة على حدة.
٭ المادة (181) الخاصة بنظر الموضوعات المستعجلة لها أولوية على غيرها من مواد لائحية.
٭ لا يجوز التعليق في الجلسة على ما ينشر في الصحف عن مجلس الأمة ويرد عليه بكتاب من الرئيس للصحيفة.