Note: English translation is not 100% accurate
النصف لوزير الصحة: ما أسباب إلغاء تكليف رئيس قسم الشؤون الإدارية في إدارة الطوارئ الطبية
16 يناير 2016
المصدر : الأنباء

في حال تبين للوزارة الخطأ الإداري ومخالفة تعاميم مجلس الخدمة المدنية هل ستقوم بتصحيح الوضع؟وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.علي العبيدي جاء فيه فيما يخص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية يرجى تزويدنا بالآتي:
ما أسباب إلغاء تكليف رئيس قسم الشؤون الإدارية السابق في إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة؟
ويرجى تزويدي بقرار الرئيس الذي تم تكليفه بعد إلغاء القرار السابق؟ وما المؤهل الدراسي للمكلف وتخصصه؟ وكم عدد سنوات الخبرة بتاريخ التكليف؟ وما رقم القرار وتاريخه والمدة المكلف بها والجهة التي اصدرته؟
وهل ينطبق على المكلف بتاريخ تكليفه الحد الأدنى للخبرة المطلوبة حسب شروط شغل وظيفة رئيس قسم الواردة بالقرار رقم 25/2006 مادة رقم 2 لمجلس الخدمة المدنية؟
وإذا لم تنطبق مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الاشرافية لماذا تم مخالفة القرار؟
هل يقوم المكلف بأعمال رئيس القسم بعد انتهاء التكليف لا تزيد عن ثلاثة شهور ويجوز بموافقة الديوان مدة تسعة شهور اخرى في حدود السنة المالية للدولة هل تم الالتزام بذلك من عدمه؟
هل تم التظلم من قرار تكليف رئيس قسم الشؤون الإدارية من قبل موظفي إدارة الطوارئ الطبية وما رد الجهة القانونية بالوزارة على التظلم؟
وهل المكلف يحمل مؤهلا فنيا ام اداريا اذا كان يحملا مؤهلا فنيا لماذا تم مخالفة التعميم رقم 21/1993 لديوان الخدمة المدنية بشأن التقيد بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالعمل في مجال التخصص وضرورة الالتزام بهذه القرارات وعدم نقل او ندب اي موظف للعمل في غير مجال التخصص.
والالتزام بالعمل في مجال التخصص لما كان منح الموظف علاوات فنية يرجع الى التزامه بالعمل في مجال تخصصه، ومن ثم فإن العمل في غير مجال التخصص يتطلب بالضرورة حرمانه من هذه الميزة بإعادته الى الدرجة التي يستحقها قانونا حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986 المعدل بالقرارين رقم 4/87، 2/93 ويقضي بإلزام الموظف الذي عين استثناء بدرجة اعلى من الدرجة المقررة لمؤهله او دورته بالعمل في مجال التخصص طوال مدى الخدمة، كما قضى بعدم جواز الاعفاء من هذا الالتزام الا لأسباب صحية وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.وقضى ايضا بأنه في حالة التحول عن مجال التخصص فإنه يتم منح الموظف الدرجة المستحقة له قانونا وفقا للقواعد العامة للتعيين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979، فإن كان حاصلا على مؤهل تخصصي اتخذت الدرجة المقررة قانونا لهذا المؤهل كأساس لتحديد الدرجة المستحقة شريطة اتفاق هذا المؤهل مع طبيعة الوظيفة المرشح لها. وعملا بالقرار المشار إليه لها هل تم وقف البدلات والعلاوات المقررة لوظيفته الفنية من عدمه؟ واذا لم يتم وقف هذه البدلات ما الجهة المسؤولة التي سهلت استمرار حصوله على هذه البدلات بدون وجه حق؟ وهل تم اتخاذ اجراء تحقيق بهذا الشأن من عدمه؟ وهل تم اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية حسب تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 21/1993 للعمل في المجال الإداري، وإذا كان الجواب بالنفي؟ ما اسباب ذلك؟
وما قيمة المكافآت المالية التي حصل عليها المكلف خلافا عن الراتب خلال الفترة من تكليفه الى تاريخ هذا الكتاب؟ مع ذكر عدد المهمات الرسمية له خلال هذه الفترة وما الجهة التي اصدرت له هذه القرارات؟
وفي حال تبين للوزارة الخطأ الإداري ومخالفة تعاميم مجلس الخدمة المدنية هل ستقوم بتصحيح الوضع بتعيين المختص مع خصم كافة العلاوات والبدلات الفنية المقررة خلال المدة التي كلف بها بالأعمال الإدارية من عدمه؟