Note: English translation is not 100% accurate
استثناء المسجلين على العقود الحكومية من شرط الـ 3 سنوات
تحويل إذن العمل بعد 3 سنوات دون الرجوع للكفيل
1 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

في حال تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى الإدارة
بشرى شعبان
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا ينص على أحقية العامل في طلب تحويل إذن العمل من دون الرجوع إلى رب العمل بعد مرور ثلاث سنوات من اصداره.
وقالت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أسيل المزيد في تصريح صحافي أمس إن القرار الجديد يعدل مادة في قرار قديم بشأن شروط انتقال الايدي العاملة في الحالات التي يجوز فيها التحويل بما يجيز للعامل طلب تحويل اذن عمله بعد مضي 3 سنوات من تاريخ اصدار الإذن دون الرجوع الى صاحب العمل، موضحة أن التعديل نص على مراعاة التزام العامل بمنح صاحب العمل فترة الانذار المنصوص عليها في القانون.
وأشارت المزيد إلى أنه في حال تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل، مؤكدة انه يعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار، لافتة إلى أنه يحظر على صاحب العمل التقدم ببلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانونا.
ولفتت المزيد إلى أن العقود الحكومية ستستثنى من شرط السنوات الثلاث المنصوص عليها بهذه المادة وفقا للشروط، منها انتهاء العقد الحكومي المسجل عليه هذه العمالة، وألا يكون لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد، وان تكون الجهة المالكة للعقد الحكومي قد وضعت شرطا مسبقا على صاحب العمل الذي انتهى عقده بأن يتم تحويل عمالته إلى الراسي عليه المشروع الحكومي.
وذكرت أنه من بين الشروط أن يقتصر تحويل العمالة المسجلة للعقود الحكومية على المهن الفنية المتخصصة فقط أو الالتزام بدفع الرسوم المالية المقررة بموجب القرار الوزاري لغير المهن الفنية المتخصصة المراد تحويلها.