Note: English translation is not 100% accurate
أحكام زكاة الثروة التجارية (4 - 8)
15 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها، وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال.
الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة
٭ يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه.
٭ محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار، دون عروض القنية (الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي: أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض، ألا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل.
٭ يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالقيمة السوقية بسعر البيع يوم وجوب الزكاة وهو الذي أخذت به الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة واعتمد في كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات.
٭ إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت.
٭ زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل الملك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة (مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع (F.O.B) تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري (C.I.F) تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
٭ يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك.
٭ إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
٭ الديون التي للتاجر (الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية) تقوم بكامل مبلغها إذا كانت مرجوة السداد، فإن كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر، فيزكي ما يرجو سداده حالا وما يقبضه في الحال.
٭ المعادلة الميسرة لحساب الزكاة ومنها عروض التجارة حسب مقولة ميمون بن مهران التي نصها «إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زكي ما بقي»، والمعادلة هي: الزكاة الواجبة = عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير- الديون التي على التاجر × نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5%، أو حسب الحول الشمسي 2.577%.
٭ تقوم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب، وهو ما يعادل 85 غراما من الذهب الخالص، اما المواد المعدة للتغليف والتعبئة فلا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتقوم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.