Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة يستعرض أحكام زكاة الأسهم (3 - 3)
23 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
من فتاوى الهيئة الشرعية
السؤال: بعض الأشخاص ممن يمتلكون أسهما لبنوك ربوية وشركات تأمين تقليدية وقد عزموا على التوبة والتوقف عن المساهمة في هذه الشركات ويرغبون في التخلص من هذه الأسهم وأن يسلموا على رؤوس أموالهم ويدفعوا ما زاد على ذلك إلى بيت الزكاة لصرفه في وجوه الخير حسبما أقرته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، فهل يجوز بيع هذه الأسهم لأشخاص مسلمين أم لابد من بيعها على غير المسلمين الذين يعتقدون حلها ولا يرون حرمتها، وإن لم يجدوا من يشتريها منهم من غير المسلمين فماذا يفعلون للتخلص منها؟
الجواب: لا يجوز لمسلم أن يتملك أسهم بنوك ربوية أو شركات تأمين تقليدية، ومن يتملك هذا النوع من الأسهم يجب عليه أن يتخلص منه، ولما كان بيع الأسهم في سوق الأوراق المالية يتعذر فيه معرفة المشتري، فيجوز له أن يبيع أسهمه لمن يريد شراءها ويقوم بتنقية أمواله من الفوائد الربوية ويأخذ رأسماله.
السؤال: يرجى التكرم ببيان كيفية احتساب زكاة أسهم الشركات التي لا تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
الجواب: بالنسبة للشركات التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي: قطاعات البنوك التقليدية، التأمين التقليدي والسينما والشركات المتخصصة بالتعامل بالديون، تكون الزكاة الواجبة على أسهم هذه الشركات 5.2% من رأس المال المدفوع على أن يظهر في إعلانات بيت الزكاة الخاصة باحتساب زكاة الشركات العبارة التالية «الشركات التي لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تكون الزكاة الواجبة عليها 5.2% من رأس المال المدفوع مع وجوب التخلص مما زاد على ذلك وإنفاقه في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف».
السؤال: ما حكم من ساهم في بنوك ربوية منذ مدة طويلة مضت وقد تاب إلى الله ومن المعلوم أن القوة الشرائية للدينار قد تغيرت عما كانت عليه في السابق فما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟
الجواب: على المستفتي أن يصرف للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة كامل ما دخل عليه من عوائد هذه الأسهم سوى المبالغ التي دفعها في ثمنها، دون النظر إلى تغير القيمة الشرائية لما دفعه في قيمتها.