- التحقق من هوية الأشخاص المتقدمين للتبليغ عن الولادة ومعرفة قرابتهم بالمولود
سامح عبدالحفيظ
أكد وزير الصحة العامة د.علي العبيدي أن التبليغ عن المولود الجديد يجب أن يكون خلال 21 يوما من تاريخ حدوث الولادة خلافا لما كان معمولا به سابقا وهو 15 يوما.
تأكيد العبيدي جاء في رده على سؤال للنائب صالح عاشور تنشر «الأنباء» نصه والذي طلب خلاله عاشور عدة بيانات ومعلومات عن تطبيق قانون حقوق الطفل.
وجاء نص رد العبيدي في كتاب موجّه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جاء كالتالي:
بالاشارة لكتابكم رقم 44888 المؤرخ 2016/2/10 بشأن السؤال المقدم من العضو صالح عاشور: هل قامت وزارة الصحة بتطبيق بعض أحكام مواد القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه وبعض الاستفسارات الاخرى نفيدكم بالآتي:
السؤال الأول: هل قامت وزارة الصحة بتطبيق حكم المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه؟ وهل توجد لائحة تنظيمية أو قرار تنظيمي لتطبيق هذه المادة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
الاجابة: فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل من «أنه لا يجوز لغير الاطباء البشريين المرخصين من وزارة الصحة مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة، إلا لمن كان مرخصا له بمزاولة المهنة من وزارة الصحة بإشراف من الأطباء المختصين».
فقد جاءت هذه المادة مؤكدة لما نص عليه المرسوم رقم 25 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما.
وبخاصة المادة 16 منها التي تنص على أنه يحظر ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أو إحدى المهن المعاونة لهما إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة، وكذلك القرارات الوزارية المنظمة والمنفذة لهذا القانون.
السؤال الثاني: هل قامت الوزارة بتطبيق أحكام المواد (54، 27، 25، 24، 21، 19، 17، 10، 5) من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الاجابة بالنفي، ما الأسباب المانعة من ذلك؟
الاجابة: وفيما يتعلق بتطبيق المواد (11، 17، 19، 24، 25، 27، 54، 5، 10) نفيدكم بالتزام الوزارة ممثلة في ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومكتب حماية الطفل بتطبيق أحكام المواد المشار اليها، وذلك على النحو التالي:
- المادة 5 لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه... إلخ.
فإنه اذا ما تم الالتزام بالضوابط الواردة بتلك المادة فإنه يتم تسجيل الاسم في سجلات المواليد وإصدار شهادة الميلاد له.
وفي حالة عدم الالتزام بالضوابط الواردة بالمادة الخامسة فللموظف المختص رفض قيد هذا الاسم ويكون للمتقدم بالتبليغ للتظلم من قرار رفض القيد خلال أيام أمام لجنة المواليد والوفيات.
- المادة 10 يجب التبليغ عن المواليد خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ حدوث الولادة، وجاء هذا النص تعديلا لنص المادة 2 من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات التي كانت المدة المسموح خلالها عملية التبليغ 15 يوما من واقعة الولادة.
- المادة 11 والتي حددت الاشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وهنا يتم التحقق من هوية الاشخاص المتقدمين للتبليغ عن الولادة ومعرفة قرابتهم بالمولود ومن ثم استكمال إجراءات التبليغ.
- المادة 17 باستثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لوزارة الصحة ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا وان طلب منها وذلك في حالتين هما:
1 - اذا الوالدان من المحارم.
2 - اذا كانت الوالدة متزوجة والمولود غير زوجها.
وفي هذه الحالة تتم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ ما يلزم في مثل هذه الحالات.
- المادة 19 والمادة 21 فيما يتعلق بإصدار بطاقة صحية للمولود ووجود تقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم قبل الجامعي فإنه يتم إصدار هذه البطاقات من خلال ادارة الصحة المدرسية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- المادة 24 والمادة 25 فيما يتعلق بالأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والاطفال والمواد الغذائية المستوردة فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون ان تختص بذلك الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهو الدور الذي تقوم به وزارة الصحة من خلال فحص المكملات الغذائية للاطفال والرقابة عليها في الاسواق مع الجهات المعنية بالدولة.
- المادة 27 اذا تبين للمختصين في مركز حماية الطفل أن الحالة الصحية للطفل تستوجب إبقاءه في المستشفى ورفض والده أو متولي الرعاية أو من في حكمهم وجب على المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة لبقائه من المستشفى يوجد قرار وزاري رقم 127 لسنة 2014 خاص بحماية الطفل من سوء المعاملة (مرفق صورة) وذلك من تدوين تفاصيل الحالة بسجل خاص لذلك ويتم فيه تسجيل البيانات الشخصية للطفل والوصف الدقيق للأعراض والعلامات المرضية والاصابات والاجراءات العلاجية الطبية التي اتخذت بشأن الحالة مع تحديد نوع الاعتداء أو الاهمال سواء جسدي أو نفسي وتاريخ ووقت دخول الحالة، وتحويل الحالة الى قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى لإجراء بحث اجتماعي وتقديم المشورة.
- المادة 54 يجوز بعد موافقة رب العمل منح الأم العاملة في القطاع الخاص هذه المادة تخص العاملين بالقطاع الخاص، وأما فيما يتعلق للأمهات العاملات في القطاع الحكومي ومن بينهم وزارة الصحة فإنه يتم منحهم إجازة وضع وتخفيض لساعات العمل تنفيذا لهذا القانون ووفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2016 بشأن آلية تخفيض ساعات العمل للموظفات الحوامل أو للرضاعة لمدة ساعتين من الدوام الرسمي.
القرار الوزاري الخاص بحقوق الطفل
أرفق وزير الصحة في إجابته على سؤال النائب صالح عاشور نص القرار الوزاري الخاص بحقوق الطفل حيث جاء كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون الجزاء الكويتي رقم 106 لسنة 1964 وتعديلاته وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته وعلى قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الصادرة بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (44)25 بتاريخ 20 نوفمبر 1989 والتي صادقت عليها دولة الكويت بموجب مرسوم بالقانون رقم 104 لسنة 1991 والمبادئ المعلنة بها والتي تضمنت تعزيز حقوق الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة كل اشكال ومستويات العنف الذي يوجه ضده كالإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره ووجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك وعلى المادة رقم 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والذي يلزم بالتبليغ عن الجريمة المشهودة
وعلى القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة العليا لحماية الطفل
وعلى القرار الوزاري رقم 314 لسنة 2009 بشأن متابعة حالات اشتباه الاعتداء على الاطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وعلى المرسوم رقم 406 لسنة 2011 بشأن انشاء مكتب الانماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2011 ورغبة من الوزارة في متابعة حالات اشتباه الاعتداء على الاطفال او اهمالهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لحماية حقوق الطفل وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
المادة الأولى
الطفل كل (ذكر أو أنثى) لم يتجاوز سن الثامنة عشرة من العمر.
المادة الثانية
تشمل حالة انتهاك الطفل او إساءة معاملته جميع اشكال المعاملة السيئة البدنية (الجسدية) او العاطفية او كليها، والانتهاك الجنسي، والإهمال أو المعاملة بالإهمال، او الاستغلال التجاري وغيره المؤدية إلى أذية حقيقية أو محتملة تؤذي صحة الطفل او بقائه او تطوره او كرامته.
المادة الثالثة
ينشأ بكل منطقة صحية بقرار من وكيل وزارة الصحة، فريق حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال SCAN Team ويتكون فريق حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال من الآتي: 1- طبيب اطفال من فئة الاختصاصي فما فوق (عدد 2)
2- طبيب باطنية من فئة الاختصاصي، فما فوق (عدد 2)
3- ممرضة من قسم الاطفال (عدد 2)
4- اخصائي اجتماعي (عدد 2)
5- معالج نفسي (عدد 2)
6- ممثل عن إدارة حماية الأحداث بوزارة الداخلية.
7- وعند اللزوم يتم استدعاء طبيب من ذوي الاختصاص (امراض نساء، طبيب نفسي، عظام... إلخ).
المادة الرابعة
يجب على جميع الأطباء في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في حالة الاشتباه بوجود اعتداء (بدني أو نفسي) او اهمال احد الاطفال، ان يقوم بالتبليغ عن الحالة باستخدام نموذج التبليغ (مرفق)، وأن يستدعي فريق حماية الطفل من سوء المعاملة او الاهمال SCAN Team.
المادة الخامسة
عند وجود حالة اعتداء على الطفل يقوم الفريق بتبليغ إدارة حماية الاحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراء اللازم (الخط الساخن في الإدارة 25632140).
المادة السادسة
يختص فريق حماية الطفل بالآتي: 1- رصد ومتابعة حالات الاعتداء او اهمال الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرية تامة.
2- معاينة الحالات التي يتم الابلاغ عنها.
3- تسجيل بيانات الطفل المثبتة بالنموذج المرفق بالقرار.
4- إبلاغ اهل الطفل ومن يقوم برعايته بالملاحظات التي تراءت للطبيب وإعلامهم بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
5- تحرير تقرير طبي، نفسي واجتماعي للحالة، واعتماد التقارير من رئيس القسم وإدارة المستشفى.
6- يتم إبلاغ إدارة حماية الاحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم (مرفق التقرير الطبي والتوصيات ونموذج التبليغ).
7- يتم تحويل الطفل وأسرته إلى مكتب الإنماء الاجتماعي للعلاج النفسي والاجتماعي ومتابعته.
8- استقبال البلاغات عن حالات سوء المعاملة او الاهمال والمحولة من قبل مراكز الرعاية الصحية الاولية، اقسام الطوارئ او اي مصادر اخرى (المدارس، المخافر، والمراكز الصحية الاهلية وغيرها).
المادة السابعة
ينشأ في كل مستشفى مكتب خاص لفريق حماية الطفل، يقوم من خلاله بمباشرة اعماله وإنجاز المهام الموكلة إليه.
المادة الثامنة
ينشأ بالوزارة المكتب الرئيسي لحماية الطفل يتبع إداريا الإدارة القانونية في وزارة الصحة.
مهام المكتب: 1- استلام البلاغات عن كل حالات الاعتداء على الطفل عن طريق الخط الساخن 151.
2- ارسال البلاغات الى فريق حماية الطفل حسب المنطقة الصحية التابع لها.
3- إرسال التقارير المحولة من فريق حماية الطفل الى إدارة حماية الاحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية ومتابعتها.
4- يقوم المكتب بتوثيق الحالات التي يتم الابلاغ عنها، وكذلك حفظ المراسلات المتبادلة بين المكتب الرئيسي والمكاتب الاخرى.
المادة التاسعة
تتولى إدارة التراخيص الصحية التعميم على الأطباء والمسؤولين بالقطاع الطبي الاهلي رصد ومتابعة حالات الاشتباه بالاعتداء او الاهمال على الاطفال وتبليغ فرق حماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال حسب البطاقة المدنية للطفل فور اكتشافها.
نص سؤال عاشور
صدر القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل وتم نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ 10/5/2015 على ان يتم العمل به بعد ستة اشهر من التاريخ المذكور بموجب نص المادة 97 من القانون المشار اليه. لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- هل قامت وزارة الصحة بتطبيق حكم المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه؟ وهل توجد لائحة تنظيمية او قرار تنظيمي لتطبيق هذه المادة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
2- هل قامت الوزارة بتطبيق احكام المواد «5 و10 و11 و17 و19 و21 و24 و25 و27 و54» من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، واذا كانت الاجابة بالنفي ما الأسباب المانعة من ذلك؟