القاهرة - مجدى عبدالرحمن
اختصرت الحكومة من خلال مشروع قانون جديد مدة الموت الاعتباري إلى 15 يوما للمفقود واعتباره ميتا في التعديل الجديد الذي اقرته الحكومة وتحيله الى مجلس النواب لقانون الأحوال الشخصية.
ونص التعديل الجديد على أن: «يعتبر المفقود ميتا بعد مضي مدة 15 يوما على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية».
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.