- عدم السماح بإقامة المخيمات في غير المواقع المخصصة
- 5000م2 لإقامة المخيمات للجهات الحكومية
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي امس تعميما بشأن تنظيم المخيمات الربيعية. وتضمن التعميم التالي:
أولا: عدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة لذلك وفقا للإحداثيات الواردة بالمخطط دون غيرها، على ان تتم إقامة مواقع الخدمات العامة قريبة من مواقع التخييم.
ثانيا: الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (أفراد):
1 ـ ان يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما.
2 ـ لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد.
3 ـ المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000م.
4 ـ ان يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها.
5 ـ ان يقوم بسداد 300 د.ك كتأمين مؤقت يتم اتخاذ اجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة.
6 ـ يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق الـ Kent على ان تتولى إدارة الشؤون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 د.ك رسوما لصالح البلدية وإعادة مبلغ التأمين وفقا للإجراءات المعمول بها.
7 ـ الترخيص الصادر من البلدية ترخيص مؤقت ويجوز للبلدية إلغاؤه في اي وقت دون ان تتحمل البلدية اي التزامات تجاه صاحب الترخيص.
8 ـ على طالب الترخيص معاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من اية معوقات وذلك قبل إجراء الحجز والبلدية إذ تخلي مسؤوليتها عن اي أخطاء تقع من صاحب الترخيص تجاه الغير.
9 ـ ان يتم اختيار موقع المخيم من قبل طالب الترخيص ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية.
ثالثا: الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (هيئات او شركات):
ـ يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م2 ويتم الترخيص من قبل فرع البلدية بالمحافظة التابع لها المخيم ـ ووفقا للإجراءات التالية.
ـ قيام طالب الترخيص بالتوجه لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لإتمام إجراءات الترخيص مصطحبا معه المستندات التالية:
أ ـ كتابا من الجهة او الهيئة الحكومية او الشركات الخاصة وما في حكمها بطلب الترخيص محددا به تفويض من الجهة بالتوقيع نيابة عنها.
ب ـ إحضار أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك (جهات حكومية وما في حكمها).
ت ـ الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات عوامل الأمن والسلامة.
ث ـ تحديد موقع المخيم ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية.
ج ـ سداد التأمين والرسوم المستحقة للبلدية بواقع 50 د.ك رسوما و300 د.ك تأمينا لكل ألف متر مربع.
ح ـ يقوم المفوض من قبل الهيئة او المؤسسة بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكل الضوابط والاشتراطات المقررة تنفيذا للقوانين واللوائح المعمول بها بالجهات المعنية بالنظافة والبيئة.
رابعاً: الالتزام بالضوابط والأحكام التالية:
1 - التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 1/11/2016 وحتى 31/3/2017 على ان تكون الفترة من 1/3/2017 إلى 31/3/2017 هي فترة إنهاء إجراءات التخييم ونظافة الموقع.
2 - الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر مسافة 100 م.
3 - يسمح بالترخيص للمخيمات التي لا تزيد مساحتها عن 1000 م2 عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) عبر الموقع الرسمي للبلدية.
4 - لا يجوز التعديل على الموقع السابق اختياره، حيث ان التعديل سيترتب عليه إلغاء الترخيص ولا يتم تحويل مبلغ التأمين على الترخيص الجديد كما لا يجوز استرداد مبلغ الرسوم.
5 - تحتفظ بلدية الكويت بحقها في تعديل او تغيير او تحديث مواقع التخييم كما يحق لها ازالة المواقع المستغلة لإقامة مخيمات ربيعية في اي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او لأي اسباب اخرى دون ان يكون للمستغل الحق في الاعتراض او المطالبة بتعويض.
6 - يلتزم طالب الترخيص بعدم محاولة المرور غير القانوني لنظام الدفع الإلكتروني او انظمة الكمبيوتر او الشبكات المتصلة بخدمات البلدية (موقع البلدية) من خلال عمليات القرصنة او باستخدام اي وسائل اخرى او ارسال اي محتوى الكتروني من خلال الموقع قد يسبب اي ضرر لبلدية الكويت او طرف آخر.
7 - الالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الإلكتروني ووضع الترخيص في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم).
8 - يتعهد ويقر طالب الترخيص بأن جميع البيانات المقدمة للبلدية صحيحة ويتحمل طالب الترخيص المسؤولية عن تقديم اية بيانات خاطئة يصدر على اساسها الترخيص ويحق للبلدية الغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت ذلك.
9 - يقر صاحب الترخيص ان المخيم للاستخدام الخاص بصفة مؤقتة خلال الفترة المقررة ولا يجوز له تأجيره او استخدامه بواسطة الغير أو لأية انشطة تجارية ويحق للبلدية الغاء الترخيص حال المخالفة وإزالتها على نفقته.
10 - التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء للوقاية والسلامة.
11 - الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الداخلية فيما يتعلق في حفظ النظام العام والالتزام بقوانين المرور والقوانين الجنائية ذات العلاقة.
12 - يقر طالب الترخيص بالمحافظة على قواعد الآداب العامة وعدم الاخلال بالذوق العام او التقاليد والاعراف المعمول بها بدولة الكويت عند استخدام المخيم.
13 - يمنع استخدام الألعاب النارية بجميع اشكالها داخل منطقة المخيمات.
14 - الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500 م.
15 - الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم.
16 - الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأية مشاريع اخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.
17 - يحظر على صاحب الترخيص القيام بأية اعمال يكون من شأنها إتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية.
18 - يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او عمل اسوار او سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء اي حفر في الارض.
19 - يحظر تبليط المخيم بالإسفلت او الاسمنت او بأي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة.
20 - لا يسمح بتواجد الآليات الإنشائية في اماكن التخييم.
21 - يحظر إلقاء النفايات بكافة أنواعها او ردمها او حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها الى الأماكن المحددة من قبل البلدية وفي المواعيد المعلن عنها.
22 - حظر صيد او قتل او امساك او جمع او إيذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
23 - يحظر اشغال الطرق او الساحات او الارصفة والالتزام بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة ونظافة الموقع المخصص خلال فترة التخييم.
24 - يحظر القيام بأي نشاط (أيا كان نوعه) والذي يؤدي الى تلويث او تدمير او الاضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية.
25 - عدم إلقاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
26 - يحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق التخييم بدون ترخيص من البلدية.
27 - التقيد بأحكام القانون رقم 42/2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة.
28 - التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 190/2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات.
29 - التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 9/1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
30 - الالتزام بإزالة المخيم وجميع المنقولات وإعادة الارض الى الحالة التي كانت عليها قبل التخييم وفي حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة طبقا لما جاء بالبند رابعا فقرة (1) من التعميم ستقوم البلدية بإزالة المخيم وأية منشآت اخرى على نفقة صاحب الترخيص خصما من مبلغ التأمين ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم مستقبلا.
خامسا: إجراءات استرداد مبلغ التأمين:
يتم اعداد المعاملة المطلوبة لصرف (قيمة التأمين) كالتالي:
1 - كتاب اصلي موجه لإدارة الشؤون المالية موقع من مدير فرع بلدية المحافظة او من يفوضه بموجب تفويض رسمي بطلب صرف التأمين موضح به بيانات صاحب التأمين (يطابق الاسم مع الرقم المدني ـ اسم البنك المطلوب التحويل اليه (الايبان) - رقم هاتف صاحب العلاقة) على ان يذكر في الكتاب رقم ايصال التأمين بنظام الايرادات والاون لاين وعدد المرفقات.
استخراج ايصال تأمين الاون لاين عن طريق المحافظة التابع لها ترخيص المخيم مع كشف النظافة معتمدا من قبل المحافظة.
مرفقات طلب صرف التأمين (اصل ايصال التأمين - صورة البطاقة المدنية - كتاب من البنك يشتمل على بيانات صاحب التأمين - كتاب من المحافظة بعدم وجود غرامات او مخالفات).
2 - ارسال جميع المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشؤون المالية.
3 - يتم التدقيق على المعاملات بمعرفة ادارة الشؤون المالية، على ان يتم رد المعاملات التي بها اخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال اسبوع ويتم الرد بموجب كتاب موضح به اسباب رد المعاملة للمحافظة ويتم انهاء اجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم.
4 - الشركات او المؤسسات التي قامت بسداد تأمين يتعين عليها تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص ولن يصرف التأمين الا للجهة التي صدر الترخيص باسمها.
سادسا: يحق لحاملي الضبطية القضائية - كلا حسب اختصاصه - ضبط المخالفات القائمة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهة المختصة.
سابعا: على الجهات المختصة تنفيذ ما ورد بالتعميم تفاديا للمسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من تعاميم سابقة.