القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة امس برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه.
وحمل الاستشكال رقم 68737، حيث قالت الهيئة إن قضايا الدولة أكدت أيضا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة
وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الادارية ببطلان هذه الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض اثناء زيارة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في ابريل الماضي.
واعلنت الحكومة المصرية بعد ذلك انها طعنت بهذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا كما تقدمت بطلب الى المحكمة الادارية (اول درجة) لوقف تنفيذ حكم البطلان الى حين الفصل في الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الادارية العليا.
الى ذلك، قضت أيضا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، بعدم اختصاصها نظر الدعوى المقامة من المحامي د.سمير صبري، ويطالب فيها بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية.
وقالت الدعوي رقم 66098 إن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.