- يثبت ذلك بشهادة صالحة لمدة شهر واحد من الطب الشرعي يبين فيها ان الطرفين خاليان من الإدمان
قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن إجراء الفحوصات للراغبين في الزواج التي تفيد خلوهم من إدمان المخدرات والحشيش والمؤثرات العقلية، وجاء الاقتراح بما يلي:
مادة أولى مكرر
بمراعاة احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون 31 لسنة 2008، بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج على راغبي الزواج إجراء الفحوصات التي تفيد خلوهم من إدمان المخدرات والحشيش والمؤثرات العقلية ويثبت ذلك بشهادة صالحة لمدة شهر واحد من الطب الشرعي يبين فيها ان الطرفين خاليان من الإدمان، ويرمز للمتعاطي بعبارة غير آمن ويرمز لغير المتعاطي بعبارة آمن.
وتسري أحكام المواد (34 و35 و36) القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على من يثبت الفحص انه متعاط.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: لما كان الزواج من الروابط الأساسية لقيام المجتمع والتي يجب ان تبنى على أسس شرعية وقانونية صحيحة حتى يحقق آثاره المرجوة وأهمها حفظ النسل وسلامته العقلية والبدنية والنفسية.
ولما كان انتشار المخدرات والحشيش والمؤثرات العقلية وتعاطيها سببا في هدم الأسر وتفككها ومع تعرض البعض أثناء الخطبة وعقد الزواج للغش والتدليس كان لزاما على المشرع ان يتدخل لحماية المجتمع ونواته وهما الزوجان من هذه الآفة فيكون ولي الزوجة والزوجة والزوج على علم تام بما سيقدمون عليه من أمر.
فنصت المادة الأولى مكررا على انه للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج على راغبي الزواج إجراء الفحوصات التي تفيد خلوهم من ادمان المخدرات والحشيش والمؤثرات العقلية، ويثبت ذلك بشهادة صالحة لمدة شهر واحد من الطب الشرعي يبين فيها ان الطرفين خاليان من الادمان، ويرمز للمتعاطي بعبارة غير آمن ويرمز لغير المتعاطي بعبارة آمن.
وحتى لا يعزف الأفراد عن هذا الفحص رأى المشرع تطبيق المواد (34 و35 و36) القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على من يثبت الفحص انه متعاط.