قدّم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن توفير الوحدات السكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية.
مادة (1): تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون توفير الوحدات السكنية أيا كان نوعها بحسب الأحوال بالمناطق الحضارية بالدولة لكافة مستحقي الرعاية السكنية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، بصفة مؤقته إلى حين حصولهم على الرعاية السكنية طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه.
مادة (2): يوقف صرف بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلم رب الأسرة للوحدة السكنية المؤقتة ويستمر صرف بدل الإيجار فيما عدا ذلك من حالات.
مادة (3): تتحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تكاليف الصيانة الدورية وفواتير الكهرباء والماء عن الوحدات السكنية المؤقتة، ويتحمل المواطن المستفيد جزءا من هذه التكاليف بحيث لا تجاوز المبلغ المستحق عليه في كل الأحوال مائة دينار.
مادة (4): يصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرارا خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون باتخاذ كل الإجراءات المالية والإدارية للعمل على إنجاز وتسليم الوحدات السكنية خلال المهلة الزمنية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
ويعرض على مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقرير بما تم اتخاذه من إجراءات خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن توفير الوحدات السكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية كما يلي: اهتمت الدولة خلال العقود الزمنية السابقة بالرعاية السكنية للمواطنين وعملت جاهدة على توفير السكن المناسب والملائم لكل أبناء الوطن وصدرت العديد من القوانين المنظمة لهذا الأمر.
إلا أن الواقع أثبت وجود العديد من العوائق التي عرقلت حصول مستحقي الرعاية السكنية على حقوقهم التي خولها لهم القانون، بالإضافة الى أن بدل الإيجار المحدد بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية أصبح ضئيلا في ظل ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية، من أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق.
فنصت المادة الأولى على أن تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال خمس سنوات من العمل بالقانون توفير الوحدات السكنية بصفة مؤقته لكل المواطنين الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية.
كما أوقفت المادة الثانية صرف بدل الإيجار لرب الأسرة الذي يحصل على وحدة سكنية بصفة مؤقته مع استمرار صرف بدل الإيجار للحالات الأخرى.
ونصت المادة الثالثة على تحمل المؤسسة تكاليف الصيانة وفواتير الكهرباء والماء عن هذه الوحدات السكنية على أن يتحمل المواطن جزءا من هذه التكاليف بحيث لا تجاوز في كل الأحوال مائة دينار.
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس إدارة المؤسسة قرارا خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بالقانون وأن يعرض تقريره على مجلس الوزراء ومجلس الأمة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون.