- جواز تحمل مخصصات العلاج خارج دولة مقر البعثة في حالة عدم توافره وذلك بعد موافقة الوزارة
«الأنباء» ـ خاص
تنشر «الأنباء» مرسوم اللائحة المالية الجديدة لوزارة الخارجية والمعتمدة من مجلس الوزراء والتي تشمل العاملين في ديوان عام الوزارة والبعثات الخارجية وأفراد الاسرة والخادم ومربية الطفل، تنص اللائحة على: مادة أولى: يستبدل بنص المادتين 18 و28 من المرسوم رقم 245 لسنة 2005 النصان التاليان:
مادة 18: تتحمل وزارة الخارجية تذاكر السفر لكل من:
1 ـ الموظف في الديوان العام وفي البعثة التمثيلية في أحوال التعيين والنقل والندب والمهمات الرسمية وانتهاء الخدمة.
2 - أفراد أسرة موظف البعثة التمثيلية عند سفرهم بصحبة الموظف أو سابقا أو لاحقا بسفره.
3 ـ خادم موظف البعثة التمثيلية ومربية أطفال إذا كان له طفل يقل عمره عن 9 سنوات.
مادة 28: تتحمل الوزارة نفقات التأمين الصحي لموظفي الوزارة من الديبلوماسيين والإداريين وأفراد أسرهم بالديوان العام وكذلك موظفو الوزارة أعضاء البعثات التمثيلية وأفراد أسرهم المقيمون معهم والخادم ومربية الأطفال.
وفي الحالات التي يتعذر فيها التأمين الصحي أو الحالات التي لا يغطيها التأمين الصحي، تتحمل الوزارة نفقات علاج المذكورين في الفقرة السابقة وذلك بعد موافقة الوزارة، وإذا ما استدعت الحالة المرضية العلاج خارج بلد المقر بسبب عدم توافر العلاج اللازم فيجوز ان تتحمل الوزارة نفقات العلاج في أقرب بلد يتوافر فيه العلاج وتصرف لهم المخصصات المالية المقررة للعلاج بالخارج بالنسبة للمريض والمرافق له وذلك وفقا للقواعد التي يقررها وزير الخارجية في هذا الشأن وفي حدود القواعد المعمول بها لتحديد قيمة المخصصات التي تصرف من الدولة. مادة ثانية: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.