قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن إضافة مادة تحت رقم 70 مكرر إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، جاءت مواده كالتالي:
مادة أولى: وتضاف إلى قانون رقم 6 لسنة 2010 تحت رقم مادة 70 مكرر: يجب على العامل أو رب العمل التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة للحصول على تصريح بالخروج من البلاد يحدد به نوع الإجازة ومدتها والغرض منها، وذلك قبل واقعة الخروج بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويجب توقيع العامل ورب العمل على طلب التصريح.
وفي حالة اعتراض رب العمل أو الإدارة المختصة يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تشكل للبت في تظلمات خروج الوافدين بالوزارة المختصة والتي يصدر بتشكليها قرار من الوزير المختص، كما يحق لرب العمل الاعتراض على قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بقرارها.
وفي حالة الضرورة القصوى للسفر يجوز للعامل الخروج من الدولة بعد إخطار رب العمل الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون كما يلي: صدر القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي لينظم العمل في القطاع الأهلي ويحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل والعلاقة بينهم، وقد أثبت الواقع العملي لتطبيق القانون أنه يشوبه بعض الثغرات فيما يتعلق بحفظ حقوق أصحاب العمل عندما يسافر العامل دون علم أو إخطار صاحب العمل خاصة إذا كان العامل مسؤولا عن أموال نقدية أو عينية تحت تصرفه أو بحوزته مما يتسبب بخسائر كبيرة لصاحب العمل في حالة مغادرة العامل البلاد بشكل نهائي وعدم عودته، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة تحمل رقم 70 مكرر ليعالج القصور، ولحفظ حقوق أصحاب العمل عبر إلزام العامل بإخطار الإدارة المختصة ورب العمل برغبته بالسفر والحصول على تصريح بالخروج من البلاد يحدد به نوع الإجازة ومدتها والغرض منها أسوة بما هو معمول به للعاملين في القطاع العام.