حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي 3 قرارات وزارية جديدة تضمنت إجراءات مشددة لحماية المال العام بكل قطاعات الوزارة وعلاج ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وتفادي تكرار حدوثها بالوزارة ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حدوثها، وفي أحد هذه القرارات أسند الوزير الحربي لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع مسئولية التنسيق مع جميع القطاعات المختلفة بالوزارة وإدارات المناطق الصحية لإعداد الدراسات اللازمة عن كل المشاريع الإنشائية الجديدة والصيانة،
وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات أو إرسال مراسلات إلى الجهات الرقابية والجهات ذات الصلة بالدولة على أن تشتمل تلك الدراسات على جدوى المشروع والميزانية التقديرية وكل الجوانب والبيانات المتعلقة بالمشروع وتحديد المتطلبات المختلفة بكل دقة وبما يضمن عدم التأخير في إنجاز المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع مع وضع آلية للتنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتصاريح البناء والتشوينات وإعداد التصاميم والمخططات الهندسية التي تتعلق بمشروعات الوزارة وبما يضمن سرعة إنجازها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات عن الشركات المؤهلة في مجال تنفيذ المشاريع الهندسية والصيانة المتعاقد معها لتنفيذ مشروعات الوزارة وإعداد قائمة بأسماء الشركات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية وذلك لمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأنها لتطبيق الجزاءات الواردة بالمادة رقم 85 من قانون المناقصات واستبعاد تلك الشركات من المناقصات التي تخص الوزارة مستقبلا.
وفي قرار وزاري ثالث حدد وزير الصحة إجراءات تنظيم طلب الأجهزة والمعدات الطبية حيث يتولى الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بموجب القرار ضرورة التأكد من وجود أماكن تستوعب تلك الأجهزة قبل طلبها وجاهزية المكان من كل النواحي المطلوبة لتشغيل الجهاز مثل توفير الأحمال الكهربائية اللازمة للتشغيل وذلك بالتنسيق مع مجالس الأقسام الطبية والإدارات المركزية وقبل اتخاذ إجراءات الشراء لأي جهاز مع مراعاة أن يشتمل طلب شراء أي جهاز على كل مكونات تشغيله من برامج وأجهزة ملحقة وضرورة تأكد الجهة الطالبة للأجهزة والمعدات الطبية من عدم وجود أجهزة أخرى مستخدمة وتعمل بكفاءة وتؤدي نفس الغرض للأجهزة الطبية أو تتعارض مع تشغيلها.
وحدد قرار وزاري رابع أصدره وزير الصحة د.جمال منصور الحربي إجراءات الإبلاغ عن انقطاعات الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب له ومسؤولية الرئيس المباشر عن الإبلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل وإبلاغ الشؤون الإدارية والشؤون المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صرف الراتب مع التزام جهاز الشؤون الإدارية بإبلاغ جهاز الشؤون المالية عن الموظفين المنتهية خدماتهم لأي سبب (الاستقالة - الإحالة للتقاعد - الوفاة - الانقطاع) وذلك لعمل التسويات المالية اللازمة ووفقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك وفي المواعيد المحددة لذلك قانونا كما تضمن القرار الوزاري التشديد على إجراء تحقيق إداري في حالة صرف مبالغ دون وجه حق لأي موظف بقطاعات الوزارة المختلفة وعرض التحقيق على وكيل الوزارة لإصدار القرار المناسب لمجازاة المتسبب في الواقعة تأديبيا وفقا لنظام الخدمة المدنية وإحالة الواقعة إلى السلطات القضائية المختصة في حالة وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للموظفين سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو ممن انتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب وإخطار ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق.