- اعتماد «تطوير فيلكا» بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وتشكيل فريق لدراسة «حصر الملكية» ومواقع التخصيص وتذليل المعوقات لإنجاز المشروع
- سرعة إزالة عوائق مشروعي جنوب المطلاع ومدينة سعد العبدالله بالتعاون بين «الدفاع» و«النفط» و«القوى العاملة» و«الصناعة» و«السكنية»
- مجلس الوزراء أنجز مشروع قانون المنظمات النقابية و«الأنباء» تنفرد بنشر تفاصيله.. والحكومة: ملتزمون بإلغاء زيادة البنزين إذا صدرت بقانون
- إسناد توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين في إطار من التكافل الاجتماعي إلى «الشؤون» ورفع المرسوم إلى صاحب السمو
- تعيين هيام الودعاني امين عام للجهاز المركزي للمناقصات بدرجة وكيل وزارة
مريم بندق
تبقى قضية زيادة أسعار البنزين محل خلاف بين السلطتين خصوصا بعد إقرار اللجنة المالية البرلمانية الاقتراح بقانون الخاص بمنع زيادة أسعار السلع والخدمات إلا بقانون وعودة أسعار المحروقات إلى سابقها.
وفي هذا الإطار، أعلنت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستكون ملزمة بتنفيذ إلغاء زيادة البنزين والعودة الى أسعار ما قبل سبتمبر 2016 إذا أصدر المجلس القانون. واستدركت المصادر قائلة: أما إذا صدرت توصية من المجلس فلن يكون هناك إلزام للحكومة.
وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك وإن كان بحث قضية الخلافات في وزارة الصحة، أجابت مصادر وزارية بأن المجلس لم يتطرق الى هذا الموضوع ولا توجد أي إجراءات حالية.
وردا على سؤال حول مضمون العمل الذي يتم الآن على قانون مكافحة الفساد، أجابت المصادر أن الحكومة تعمل على تعديل القانون بهدف تغيير الصلاحيات الواردة في القانون الحالي، مستدركة: ان إلغاء مجلس الأمناء أو الإبقاء عليه خاضع لتقرير اللجنة المكلفة تعديل القانون.
وعن الدراسة الجديدة لتعديل تعرفة الكهرباء التي تمت زيادتها ويعمل بها من مايو المقبل، قالت المصادر أن مجلس الوزراء لم يناقش أي شيء من هذا القبيل.
وحول الإسراع في حلحلة القضية الإسكانية، قالت المصادر: ان جهودا مكثفة على مستوى الجهات المختصة تبذل الآن للإسراع في إنجاز المشروعين الإسكانيين لمدينة جنوب المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله وإزالة أي عوائق، مشيرة إلى انه سيتم طرح مشروع تطوير جزيرة فيلكا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وردا على سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية والمالية، قالت المصادر: لدينا خطط لإشراك القطاع الخاص ممثلا بكل الجهات المتخصصة في التعاون ومتابعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
هذا، وأنجز مجلس الوزراء مشروع قانون المنظمات النقابية (تنفرد بنشره «الأنباء») الذي منح الحق للكويتيين من الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي وأصحاب الأعمال في تكوين منظمة نقابية بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن 50.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء مشاريع مراسيم تضمنت تعيين هيام الودعاني امين عام للجهاز المركزي للمناقصات بدرجة وكيل وزارة، والتجديد للوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء فؤاد العون، والتجديد لمدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالدرجة الممتازة الشيخ مشعل جابر الأحمد، ووافق على نقل الشيخ مبارك سالم العلي من الإدارة العامة للطيران المدني إلى وزارة الداخلية.
بدء التنسيق بين هيئة المشروعات والمالية لإصدار سندات الزور الشمالية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار ودوام الرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
واطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة المتضمنة الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو لزيارة سلطنة عمان الشقيقة والتي تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو في زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري، والذي يضم كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق م. خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية.
وقد أكد مجلس الوزراء أهمية هذه الزيارة وما ستتيحه من فرص طيبة لتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة رافقت سموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق له السلامة في الحال والترحال.
كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو من رئيس الولايات المكسيكية المتحدة انريكي بينيتا نييتو والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية الذي تستضيفه المكسيك بمدينة كانكون في شهر مايو المقبل ويهدف هذا المنتدى إلى تحفيز جهود المجتمع الدولي لإيجاد حلول فعالة للتعامل مع مختلف التحديات والخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد منها.
ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سموه من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس والتي تضمنت الإشارة إلى الاتفاق التاريخي الذي تم بين المنتجين الرئيسيين في دول منظمة الأوبك وخارجها في ديسمبر الماضي والدعوة إلى عقد قمة لرؤساء وحكومات الدول المنتجة للنفط وذلك بهدف التوصل إلى خطة جديدة تستهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية وحماية مصالح كافة الأطراف.
من جانب آخر أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية د.حسن روحاني التي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات والميادين بالإضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق م.خالد الجراح مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة (53) لمؤتمر الأمن الدولي والتي عقدت في ميونخ الألمانية يوم الجمعة الماضي والتي تم من خلالها تبادل وجهات النظر والرؤى مع رؤساء الأجهزة الأمنية من عدة دول من أجل الوصول إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالفائدة على كفاءة أجهزة الأمن وفاعليتها من تصدي للأخطار الأمنية الداخلية والخارجية والاطلاع على سير العمليات العسكرية ضد التنظيم والخطط المستقبلية في مواجهة الإرهاب كما أحاط المجلس بلقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، حيث تم بحث العلاقات التاريخية بين الكويت وإقليم كردستان العراق وسبل تعزيزها وتطويرها.
هذا وقد ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم في وزارة الشؤون والذي يقضي بأن تتولى وزارة الشؤون توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين في إطار من التكافل الاجتماعي والنهوض بالنشاط الاجتماعي والحركة التعاونية في البلاد وكذلك تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات التي تحتاج إليها من المواطنين وتقديم المساعدات العامة للأسر الكويتية وفقا لأحكام القانون والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية والإشراف كذلك على جمعيات النفع العام وعلى نشاطات رعاية الطفولة والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجالات عملها والمقاهي الشعبية وذلك بما يهدف إلى تطوير تلك الخدمات في إطار ما تستهدفه الخطة التنموية في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتأمين الاستقرار للمواطنين، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو.
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع جنوب المطلاع الإسكاني ومشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وقرر تكليف كل من وزارة الدفاع ووزارة النفط والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمتابعة مع جميع الجهات ذات الصلة للتأكد من التزام هذه الجهات بإزالة العوائق من موقع المشروع.
ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو استكمال الإجراءات الخاصة للتعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي لتنفيذ المشروع والالتزام بالشروط والضوابط وتشكيل فريق عمل برئاسة البلدية تضم وزارات الدفاع والمالية والكهرباء والأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ليتولى دراسة جميع بيانات حصر الملكية الخاصة بالادعاءات ومواقع التخصيص وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات لإنجاز المشروع.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الخطوات والإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ برنامج عمل الحكومة ووثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى.
ثم أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن اكتتاب المواطنين برأس مال شركة الزور الشمالية الأولى (شركة مساهمة كويتية) وقرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار أسهم الشركة المزمع إنشاؤها لبناء وتنفيذ محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) لإنتاج الطاقة والمياه الحلوة لحين إتمام إجراءات الاكتتاب العام.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
تأييد الإجراءات السعودية لمحاربة قوى الشر والضلال
أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها السلطات السعودية في تفكيك أربع خلايا تابعة لما يسمى بتنظيم (داعش) في الأسبوع الماضي مؤكدا تأييد ودعم الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الشقيقة.
كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع بجنوب شرق تركيا الذي اسفر عن قتل وإصابة العديد من الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في جميع أشكاله وصوره.
البحرين تهنئ الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير
هنأت الحكومة البحرينية الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 56 لليوم الوطني وذكرى يوم التحرير الـ 26.
وأشاد مجلس الوزراء البحريني خلال جلسته الأسبوعية بالقفزات التنموية المشهودة التي حققتها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، متمنية للكويت الشقيقة دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة سموه وحكومته الرشيدة.
حظر توظيف أموال المنظمات النقابية في مضاربات مالية أو عقارية
أنجز مجلس الوزراء مشروع قانون المنظمات النقابية يتضمن 52 مادة وتسري أحكامه على الكويتيين من الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي وأصحاب الأعمال فيما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لشؤونهم.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون أعضاء الجيش والشرطة والحرس الوطني.
وتنص المادة الثالثة على أنه للموظفين وأصحاب الأعمال الكويتيين الحق في تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام إليها والاستمرار والانسحاب منها مكفول وفقا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وأحكام هذا القانون.
ويشترط اجتماع عدد لا يقل عن 50 من الراغبين في تأسيس المنظمة النقابية على ان تصدر الهيئة العامة للقوى العاملة قرار إشهار المنظمة النقابية خلال 30 يوما من تاريخ تلقي المستندات المطلوبة.
ونظمت المادة 16 مصادر الموارد المالية للمنظمة النقابية وحظرت تلقي تبرعات أو هبات أو إعانات من الأفراد والجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كل أوجه الدعم الفني والتقني الذي تتلقاه المنظمة من الاتحادات الدولية المنضمة إليها الكويت.
ونصت المادة 26 على أنه يحظر على المنظمات النقابية:
1 ـ الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.
2 ـ توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
وبحسب المادة 31 تشكل لجنة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية اثنين من أعضاء السلطة القضائية تتولى الإشراف على انتخابات مجالس إدارة المنظمة النقابية وإعلان النتائج وإبلاغ الهيئة بالنتيجة.
وحددت المواد 38 و39 و40 العقوبات اللازمة إزاء أي إخلال في تنفيذ نصوص القانون.
وفيما يلي نص القانون:
الفصل الأول
المادة (1) - تعاريف:
تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الوزير المختص: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
٭ المنظمة النقابية: تنظيم يضم مجموعة من العمال أو الموظفين أو أصحاب الاعمال ممن تتشابه او ترتبط اعمالهم او وظائفهم، بغرض تمثيلهم في كل شؤونهم الناشئة عن علاقات العمل والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
٭ الجمعية العمومية: السلطة العليا للمنظمة النقابية المكونة من جميع الاعضاء او ممثليهم.
٭ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل او يؤدي عملا للغير مقابل اجر.
٭ الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية ايا كانت طبيعة عمله او مسمى وظيفته.
٭ صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عمالا مقابل اجر.
٭ الاتحاد النوعي: تنظيم يضم في عضويته المنظمات النقابية التي تتشابه او ترتبط أعمال أعضائها أو وظائفهم بغرض تمثيلهم في الأمور المتعلقة بشؤونهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
٭ الاتحاد العام لعمال الكويت: تنظيم يضم في عضويته ممثلين عن المنظمات النقابية والاتحادات النوعية طبقا للقواعد الواردة بنظامه الأساسي.
مادة (2): تسري أحكام هذا القانون على الكويتيين من الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي وأصحاب الأعمال فيما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لشؤونهم.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون أعضاء الجيش والشرطة والحرس الوطني.
مادة (3): للموظفين والعمال وأصحاب الاعمال الكويتيين الحق في تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام اليها والاستمرار والانسحاب منها مكفول وفقا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وأحكام هذا القانون.
ولا يجوز لعضو المنظمة النقابية الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في ذات الوقت.
الفصل الثاني
البنيان النقابي وإجراءات التأسيس والإشهار.
مادة (4): يتكون البنيان النقابي من المنظمات النقابية والاتحادات النوعية والاتحاد العام لعمال الكويت.
مادة (5): يتبع في اجراءات تأسيس المنظمة النقابية ما يلي:
1- مع عدم الإخلال بنص المادة (17) من هذا القانون، يضع مؤسسو المنظمة النقابية النظام الأساسي للمنظمة، ويجب ان يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص: اسم المنظمة وعنوان مقرها الرئيسي، وأهدافها وأغراضها، وشروط وإجراءات اكتساب عضويتها وحالات فقدها، وحقوق وواجبات أعضائها، ورسوم الانضمام وقيمة الاشتراكات التي تحصّل منهم وشروط الإعفاء منها، وأحكام تأديبهم، واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واختصاصات وعدد مجلس الإدارة ومدة عضويتهم وكيفية حله، والقواعد المتعلقة بالميزانية، وقواعد وإجراءات تعديل النظام الأساسي، وأسس الرقابة المالية والسجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة، وتنظيم العلاقة بين المنظمة والاتحاد النوعي او الاتحاد العام التابعة له او بين المنظمة والمنظمات النقابية الأخرى، وكيفية حل المنظمة النقابية او اندماجها، او انضمامها الى تنظيمات نقابية أخرى وتصفية او ايلولة اموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام، وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
2 ـ اجتماع عدد لا يقل عن (50) خمسين من العمال أو الموظفين أو أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس المنظمة النقابية حسب الأحوال، وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية يتم الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين قبل انعقادها بمدة لا تقل عن اسبوعين، ويشترط لصحة الإعلان ان يتضمن مكان الانعقاد وميعاده وأهدافه والداعين إليه.
3 ـ تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية في الموعد المحدد بالإعلان لإعداد وإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية بما يتفق مع القوانين، ولها أن تسترشد في هذا الشأن باللائحة النموذجية الصادرة من الهيئة.
4 ـ تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية عدد (15) خمسة عشر عضوا لمجلس إدارة المنظمة النقابية، وذلك وفقا للأحكام التي تم اقرارها في لائحة النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 6: يقدم مجلس الإدارة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه طلب الإشهار موقعا عليه من رئيس واعضاء مجلس الادارة الى مدير العام الهيئة، مرفقا به أصول المستندات التالية:
ـ محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
ـ المستند الدال على الإعلان في صحيفتين يوميتين لاجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
ـ محضر اجتماع وإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.
ـ لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.
ـ محضر اختيار رئيس واعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية واسم الممثل القانوني لها.
ـ كشوف اسماء اعضاء الجمعية العمومية التأسيسية.
ـ اقرار من جميع اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية بأن المنظمة قد اشهرت وفقا لأحكام هذا القانون ولائحة نظامها الأساسي.
مادة 7: للهيئة عند فحص ومراجعة اوراق تأسيس المنظمة النقابية الحق في ارشاد وتوجيه مجلس الادارة بشأن اجراءات تأسيسها، واستيفاء المستندات اللازمة لإتمام الإشهار.
وتصدر الهيئة قرار إشهار المنظمة النقابية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تلقي كافة الأوراق والمستندات المنصوص عليها بالمادة 6 من هذا القانون كاملة ومستوفاة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويعتبر فوات الميعاد آنف الذكر دون رد من الهيئة بمثابة قبول لطلب الإشهار.
مادة 8: تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة بالإشهار أو من فوات المدة المنصوص عليها من المادة 7 من هذا القانون.
ويجب على مجلس ادارة المنظمة النقابية التأسيسي اجراء انتخابات المنظمة النقابية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إشهار المنظمة.
مادة 9: على الهيئة إرشاد المنظمات النقابية نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها.
مادة 10: للمنظمة النقابية تعديل نظامها الأساسي بقرار من جمعيتها العمومية غير العادية، وتلزم المنظمة بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على نظامها، وذلك بطلب مؤرخ وموقع من ممثلها القانوني، لإرفاقه والتعديلات بملف المنظمة لمودع لدى الهيئة بعد قيده في السجل المعدل لذلك.
مادة 11: تعتبر المنظمة النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون عضوا في الاتحاد النوعي التابعة له اعتبارا من تاريخ صدور قرار الإشهار.
مادة 12: للمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادات نوعية ترعى مصالحها المشتركة على ألا يقل عددها عن (7) سبع منظمات، ولتلك الاتحادات أن تكوّن فيما بينها اتحادا عاما واحدا.
ويتبع في شأن تأسيس وإشهار الاتحادات النوعية والاتحاد العام لعمال الكويت، ذات الاجراءات المقررة لإشهار المنظمة النقابية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 13: للاتحاد العام وللاتحادات النوعية والمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في الانضمام الى اتحادات عربية او دولية، ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن يكون ذلك بقرار من جمعيتها العمومية، وتقوم الاتحادات النوعية والمنظمات النقابية بإخطار كل من الهيئة والاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ انضامها.
وفي جميع الاحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام الى تلك الاتحادات مخالفا للنظام العام او المصلحة العامة للدولة.
مادة 14: يتولى الاتحاد العام لعمال الكويت مسؤولية الحركة النقابية في الكويت ورسم سياستها العامة المحققة لأهدافها، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
ـ الدفاع عن حقوق أعضاء البنيان النقابي الناشئة عن علاقات العمل ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ـ وضع ميثاق الشرف للعمل النقابي بما يتفق مع أحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع.
ـ ابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال.
ـ التنسيق بين المنظمات النقابية بما يكفل استقلالها وتحقيق اهدافها.
مادة 15: للمنظمة النقابية حق التقاضي والدفاع عن مصالحها ومصالح اعضائها الناشئة عن علاقات العمل، ولها التدخل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
تمثيل اعضائها وتتولى المنظمة النقابية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:
ـ حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة الناشئة عن علاقات العمل وتحسين ظروف وشروط العمل.
ـ العمل على نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأعضائها.
ـ المشاركة في وضع خطط وبرامج التدريب المهني لاعضائها بما يحقق اهداف الخطط التنموية للدولة.
ـ المشاركة في وضع آليات تطوير التعليم الفني.
مادة 16: تتكون الموارد المالية للأنظمة النقابية مما يلي:
1- اشتراكات الاعضاء.
2- عائد الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمارسها المنظمة.
3- الاعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها مجلس ادارة المنظمة من الهيئات والمؤسسات والجهات والافراد داخل الكويت وبشرط الحصول على موافقة الهيئة.
4- الموارد الاخرى التي لا تتعرض مع احكام هذا القانون او لائحة النظام الاساسي للمنظمة.
ويحظر على المنظمة النقابية تلقي تبرعات او هبات او اعانات من الافراد والجهات الاجنبية ويستثنى من ذلك كافة اوجه الدعم الفني والتقني الذي تتلقاه المنظمة من الاتحادات الدولية ويتم صرف موارد المنظمة في الانشطة والاغراض التي انشئت من اجلها.
مادة 17: يجب ان يتضمن النظام الاساسي للمنظمة النقابية نظامها المالي والمحاسبي ونظام الرقابة المالية الادارية على ميزانيتها وانشطتها، وعليها ان تودع اموالها احد البنوك المحلية وان تستثمر اموالها في اوجه استثمار آمنة وفقا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الاساسي.
كما يتعين على مجلس ادارة المنظمة النقابية ان يقدم صورا من الحسابات المراجعة الى الجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية المحددة وفقا للنظام الاساسي ان يودع صورة منها لدى الهيئة.
وتعتبر اموال هذه المنظمات في حكم الاموال العامة في تطبيق احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه.
مادة 18: حق الحصول على نسخة من لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية مكفول لجميع اعضائها دون قيد او شرط.
مادة 19: يجوز لصاحب العمل ان يفرغ عضوا او اكثر من اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية لمتابعة شؤونها مع الجهات المعنية بالدولة.
مادة 20: للمنظمة النقابية الحق في شراء او استئجار مقرات لها بغرض تسيير اعمالها.
مادة 21: للمنظمة النقابية عقد الدورات التدريبية لاعضائها ومنح الشهادات الدالة على اجتياز تلك الدورات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 22: للمنظمة النقابية اقامة الاسواق والمعارض لخدمة اعضائها بعد موافقة الهيئة.
مادة 23: للمنظمة النقابية انشاء صناديق للخدمات الاجتماعية والتكافل لصالح الاعضاء بعد موافقة الجهات المختصة على ان تصدر لوائح لتنظيم تلك الصناديق تودع نسخة منها لدى الهيئة بمجرد الموافقة عليها من الجمعية العمومية ويجب ان تتضمن تلك اللوائح اسم الصندوق والجهة التنظيمية التي تديره واغراضه وقيمة اشتراك العضو فيه وموارده المالية وكيفية جمعها واوجه الصرف ونظام ادارة الصندوق وحفظ امواله والتصرف فيها.
مادة 24: للمنظمة النقابية بعد موافقة الجهات المعنية في الدولة فتح مقاصف ومطاعم لخدمة اعضائها في اطار مقرها.
مادة 25: على اعضاء المنظمة النقابية عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون الالتزام بكافة القوانين السارية في الدولة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الاهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف او الخروج عنها.
مادة 26: يحظر على المنظمات النقابية:
1- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.
2- توظيف اموالها في مضاربات مالية او عقارية او غيرها من انواع المضاربات.
الفصل الثالث
شروط واجراءات الترشيح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية
مادة 27: يكون اختيار اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية من بين اعضاء جمعيتها العمومية بطريق الاقتراع السري المباشر، على ألا يقل عدد اعضاء مجلس الادارة عن 5 أفراد وألا تزيد مدة الدورة النقابية على 4 سنوات ميلادية.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية ما يلي:
1- ان يكون كويتي الجنسية.
2- ان يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.
3- أن يجيد القراءة والكتابة.
4- ألا تقل مدة عضويته بالمنظمة عن سنة قبل فتح باب الترشح.
5- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن رد إليه اعتباره قانونا.
مادة 28: يتعين على المنظمة النقابية في شأن إجراء انتخابات مجلس الإدارة القيام بما يلي:
1- الإعلان عن مواعيد فتح وغلق باب الترشح للانتخابات في صحيفتين يوميتين قبل اسبوعين من هذه المواعيد على الاقل.
2- تسلم اوراق ومستندات الترشيح وفقا للائحة النظام الاساسي بها.
3- إعداد الكشوف الأولية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية ومراجعتها.
4- تسليم كشوف الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وكشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون وذلك في اول يوم عمل بعد غلق باب الترشيح.
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية
مادة 29: تشكل لجنة بمقر الهيئة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار ينتدبه وزير العدل بناء على طلب من الوزير المختص، على ان تضم في عضويتها:
ممثلا عن الهيئة.
ممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت.
مادة 30: تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يلي:
1- تسلم جميع الاوراق والمستندات المنصوص عليها بالمادة 28 ومراجعتها.
2- فتح باب الطعون على طلبات الترشيح وأوراق ومستندات العملية الانتخابية، وذلك لمدة ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترشيح.
3- الفصل في الطعون المقدمة إليه خلال 3 أيام من انقضاء ميعاد تلقي الطعون.
4- إعلان الكشوف النهائية لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب والكشوف النهائية للمرشحين في اليوم التالي لتاريخ الفصل في الطعون.
5- إخطار المنظمة النقابية لتحديد ميعاد انعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار.
6- تسليم الكشوف النهائية لأعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية والكشوف النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الى اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون.
ولمن اغفل اسمه من كشوف المرشحين الحق في التظلم الى اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة للبت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، فإذا رفضت اللجنة تظلمه جاز له الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة.
مادة 31: تشكل لجنة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية اثنين من اعضاء السلطة القضائية ينتدبهم وزير العدل بناء على طلب من الوزير المختص، تتولى الاشراف على كل مراحل انتخاب اعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية، وتختص دون غيرها بإعلان قرار النتائج النهائية للانتخابات، وتقوم هذه اللجنة بإخطار الهيئة بنتيجة الانتخابات.
مادة 32: للجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في وضع القواعد والإجراءات وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لتسيير اعمالها بما يتفق مع احكام هذا القانون.
مادة 33: تلتزم الهيئة عقب اخطارها بقرار اعلان نتيجة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 34: تلتزم الهيئة بإصدار شهادة لمن يهمه الامر بأسماء وصفات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المنتخبين بعد اخطارها بذلك من قبل مجلس الإدارة وبما يتفق مع قرار اللجنة المختصة بإعلان نتيجة الانتخابات.
مادة 35 :إذا خلت عضوية احد اعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الاسباب، حل محله في العضوية المرشح التالي له في عدد الاصوات على ان يستكمل المدة الباقية لسلفه.
مادة 36: لكل ذي صفة ومصلحة شخصية مباشرة الحق في الطعن على القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المنظمة النقابية امام المحكمة المختصة.
مادة 37: في حالة الطعن على قرار اللجنة الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المنظمة النقابية يستمر مجلس الإدارة المنتخب في ممارسة جميع صلاحياته حتى تاريخ الفصل في الطعن.
مادة 38: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بعمل مادي من شأنه عدم تمكين اللجان المنصوص عليها في هذا القانون من أداء العمل المنوط بها.
مادة 39: يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل شخص باشر عملا نقابيا او انشأ جمعية او جماعة او رابطة او هيئة او منظمة نقابية او اتحاد نقابات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وفي جميع الاحوال يحكم بإغلاق المقر ومصادرة الاموال التي جمعت لهذا الغرض بغير الطريق القانوني.
مادة 40: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل شخص قدم لأي جهة حكومية او غير حكومية بيانات او معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الاساسي للمنظمة النقابية او تتعلق بالسجلات او الدفاتر او الحسابات الخاصة بها.
الفصل الخامس
تسوية نزاعات المنظمة النقابية
مادة 41: تشكل لجنة او اكثر لتسوية النزاعات برئاسة عضو يختاره الاتحاد العام لعمال الكويت وعضوية كل من:
٭ ممثل عن الاتحاد النوعي التابع له المنظمة النقابية التي يتعلق النزاع بشأنها.
٭ ممثل عن الهيئة.
وللجنة في سبيل قيامها بعملها الحق في وضع القواعد والاجراءات المنظمة لشؤونها بما يتفق مع احكام هذا القانون.
مادة 42: تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بتسوية النزاعات التي تنشأ بين المنظمة النقابية واعضائها او بين المنظمة والمنظمات الاخرى، كما تختص بتسوية النزاعات التي تنشأ بين اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية بعضهم البعض بشأن اي امر من امور المنظمة او قبل منظمة نقابية اخرى، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية اليها.
مادة 43: تقوم لجنة تسوية النزاعات بتحرير محضر بنتيجة التسوية الودية واخطار كل من الهيئة وطرفي النزاع بما انتهت اليه، ويكون لهذا المحضر الحجية القانونية بعد التوقيع عليه بما يفيد موافقة طرفي النزاع.
مادة 44: لا يقبل الطعن امام المحكمة المختصة بشأن النزاعات الواردة بالمادة 42 من هذا القانون الا بعد اللجوء الى اللجنة المشار اليها بالمادة 41 منه بطلب التسوية الودية.
الفصل السادس
حل المنظمة النقابية أو مجلس الإدارة وتصفية أموالها
مادة 45: للجمعية العمومية للمنظمة النقابية اتخاذ قرار حلها او حل مجلس ادارتها حلا اختياريا وفقا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الاساسي، ويحدد النظام الاساسي كيفية التصرف في اموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
مادة 46: للهيئة اقامة دعوى بطلب حل مجلس ادارة المنظمة النقابية امام المحكمة المختصة اذا قام بأي عمل يعد مخالفا لاحكام هذا القانون او للقوانين السارية في الدولة او للنظام العام والآداب العامة.
مادة 47: يكون التصرف في اموال وممتلكات المنظمة النقابية الصادر بحلها حكم قضائي نهائي وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الاساسي، وفي حال خلو النظام الاساسي من تنظيم ذلك تؤول بصفة مؤقتة الى مجلس ادارة الاتحاد النوعي التابع له المنظمة النقابية التي تم حلها جميع شؤونها المالية لادارتها بما يحفظ حقوق اعضائها المالية، ويحل المجلس التنفيذي للاتحاد العامة لعمال الكويت محل مجلس ادارة الاتحاد النوعي اذا لم يكن قائما لأي سبب من الاسباب.
الفصل السابع
الأحكام الانتقالية
مادة 48: يصدر الوزير المختص اللوائح النموذجية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بالتنسيق مع كل من الهيئة والاتحاد العام لعمال الكويت.
مادة 49: تستمر المنظمات النقابية المشهرة قبل صدور هذا القانون في مباشرة انشطتها، وعليها توفيق اوضاعها وتعديل انظمتها الاساسية بما يتفق واحكام هذا القانون، وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والا اعتبرت غير قائمة ويتم التصرف في اموالها وممتلكاتها بما يتفق مع احكام هذا القانون.
مادة 50: يجب على مجالس ادارات المنظمات النقابية المشهرة قبل صدور هذا القانون اجراء الانتخابات خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويترتب على عدم الالتزام بهذا الميعاد حل مجلس ادارة المنظمة النقابية بقوة القانون.
مادة 51: يلغى العمل بأحكام الفصل الاول من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه.
مادة 52: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح