قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن إضافة مادة تحمل رقم (70 مكرر) الى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وجاء الاقتراح كما يلي:
مادة أولى: وتضاف الى قانون رقم 6 لسنة 2010 تحت رقم مادة (70 مكرر)
يجب على العامل أو رب العمل التقدم بطلب الى الإدارة المختصة للحصول على تصريح بالخروج من البلاد يحدد به نوع الاجازة ومدتها والغرض منها، وذلك قبل واقعة الخروج بثلاثة أيام عمل على الاقل، ويجب توقيع العامل ورب العمل على طلب التصريح، وفي حالة اعتراض رب العمل أو الادارة المختصة يكون للعامل الحق في اللجوء الى لجنة تشكل للبت في تظلمات خروج الوافدين بالوزارة المختصة والتي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، كما يحق لرب العمل الاعتراض على قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بقرارها، وفي حالة الضرورة القصوى للسفر يجوز للعامل الخروج من الدولة بعد إخطار رب العمل الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالاجازة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
صدر القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي لينظم العمل في القطاع الاهلي ويحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل والعلاقة بينهم، وقد أثبت الواقع العملي لتطبيق القانون أنه يشوبه بعض الثغرات فيما يتعلق بحفظ حقوق أصحاب العمل عندما يسافر العامل دون علم أو إخطار صاحب العمل خاصة اذا كان العامل مسؤولا عن أموال نقدية أو عينية تحت تصرفه أو بحوزته ما يتسبب بخسائر كبيرة لصاحب العمل في حالة مغادرة العامل البلاد بشكل نهائي وعدم عودته، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة تحمل رقم 70 مكرر ليعالج القصور، ولحفظ حقوق أصحاب العمل عبر إلزام العامل بإخطار الادارة المختصة ورب العمل برغبته بالسفر والحصول على تصريح بالخروج من البلاد يحدد به نوع الإجازة ومدتها والغرض منها أسوة بما هو معمول به للعاملين في القطاع العام.