- «الاستئناف» تلغي حكم سجن مواطن بحوزته أسلحة
مؤمن المصري
قضت محكمة التمييز بحبس موظفين في منفذ النويصيب 10 سنوات في قضية مهمة على الهرب من البلاد، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ان المتهم الاول ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو بيان مغادرة البلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بمواطن وكشف أسماء المغادرين عنها بتاريخ 29/3/2015 بأن أثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة هي عدم مغادرة متهم - الممنوع قانونا من السفر - للبلاد بتاريخ الواقعة ومغادرته منها باسم المتهم الثالث على خلاف الحقيقة حال كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، على الوجه المبين بالتحقيقات.
كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو بيان الدخول للبلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، وكشف أسماء القادمين اليها بتاريخ 29/3/2015 بأن أثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة هي دخول المتهم الثالث البلاد بتاريخ الواقعة رغم مغادرته لها على خلاف الحقيقة، حال كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات.
بينما وجهت للمتهمين الثاني والثالث والرابع انهم اشتركوا مع المتهم الاول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب التهمتين المسندتين اليه، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما وجهت للمتهمين الاول والثاني والثالث انهم أعانوا المتهم الرابع على الفرار من وجه القضاء بارتكاب التهم المسندة اليهم والمتهم الاول مع علمهم بذلك حال كون المتهم الرابع ممنوعا قانونا من السفر وصادرا بحقه أمر بإلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
من جهة اخرى، أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الخامسة حكمها بالامتناع عن النطق بالعقاب عن متهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر، حيث أسندت النيابة العامة الى المتهم حيازة أسلحة وذخائر في محافظة العاصمة وأسندت اليه أنه قد حاز سلاحا ناريا دون ترخيص حسب ما جاء في التحقيقات حيث أصدرت محكمة أول درجة حكما يقضي بسجنه سنة وثمانية أشهر مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات.
وفي محكمة الاستئناف حيث حضر المحامي علي العياف وترافع عن المتهم وأوضح خلال ترافعه أن واقعة الدعوى لا تتوافر معها كل العناصر القانونية لجريمة حيازة السلاح والذخائر حيث تم الطعن على إذن الضبط الذي أسس على تحريات غير دقيقة وقد اطمأنت المحكمة للدفاع الحاضر عن المتهم وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بالعقاب واكتفت بتغريمه 500 د.ك عن تهمة حيازة السلاح والذخيرة.