محمد الدشيش
رفضت دائرة أسرة جعفري بالمحكمة الكلية دعوى طلاق للضرر تقدمت بها زوجة ضد زوجها بحجة أنه لا ينفق عليها وكثير الخيانة الزوجية لها بما لا تستطيع معه دوام العشرة، وذلك لعجزها عن إثبات دعواها وألزمتها المحكمة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
حضر أمام المحكمة عن الزوج المدعى عليه المحامي محمد القطان وأثبت في دفاعه أن المقرر شرعا بالمذهب الجعفري المنطبق على الواقعة وكما رد بالمسألة 350 النشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج، أما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجب عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها.
وقال المحامي محمد القطان: اذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء أو الظلم ويلزمه بعشرتها بالمعروف أو تسريحها بإحسان فإن امتنع عن الأمرين معا طلقها الحكم الشرعي.
هذا يعني أن ولاية القاضي في التطليق لا تقوم وفق أحكام المذهب الجعفري إلا في حالة عصيان الزوج امتناعه عن تنفيذ الأمرين معا وهما العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان.