- استثناء الأجنبيات المتزوجات من كويتيين
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية لإلغاء فرض رسوم صحية ورسوم تأمين صحي على ابناء الكويتيات والبدون.
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه النص الآتي: تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
أ- الأجنبيات المتزوجات من كويتيين.
ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب.
ج- غير محددي الجنسية لحين البت في أوضاعهم القانونية.
د- ثلاثة من عمال المنازل وكذلك الحالات الخاصة بذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
لما كان القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية قد صدر وقد نصت المادة 12 منه على استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون وكانت الحكمة من ذلك تخفيف الأعباء عن هذه الفئات ولما كانت فئة غير محددي الجنسية لم ترد ضمن الحالات المستثناة بالرغم من وعد الحكومة بإدخالها ضمن فئة الحالات الخاصة أثناء مناقشة القانون.
ولا يخفى على أحد ما تعانيه هذه الفئة من ظروف اجتماعية وصحية تتمثل في نقص الأموال وقلة فرص العمل نتيجة لعدم تعديل أوضاعهم القانونية ورغم ذلك فقد قامت وزارة الصحة بتطبيق قانون التأمين الصحي والرسوم الصحية عند مراجعة هذه الفئة للمؤسسات الصحية.
وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية الملقاة على عواتقهم وتحملهم ما لا يطيقونه الأمر الذي يقتضي مراعاة لحالتهم وظروفهم وهم من الفئة التي قدمت الكثير لهذا الوطن.
لذا جاء تعديل نص المادة 12 من القانون المشار إليه بتقرير استثنائهم من أحكام نظام التأمين الصحي من خلال نص قانوني ملزم يقرر تأكيد هذا الاستثناء الذي ينصرف أيضا إلى استثنائهم من الرسوم التي تفرض على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، الأمر الذي استلزم التقدم بهذا الاقتراح بقانون.