- جعل المقاصة العقارية من ضمن الدورة المستندية لتوثيق وتسجيل التصرفات التي ترد على العقارات بشكل عام
قدّم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (15 مكررا، 15 مكررا أ) إلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: تضاف إلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (15 مكررا) و(15 مكررا أ) نصهما التالي: مادة (15 مكررا): «بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير العدل تحدد جهة تتولى ممارسة نشاط المقاصة العقارية لعمليات بيع وشراء وتداول العقارات، ويجب أن يتضمن القرار تنظيم اجراءات المقاصة العقارية وشروط ممارستها وتحديد الاتعاب المستحقة، ولا يجوز إثبات وتسجيل عمليات تداول العقارات إلا بعد إتمام عمل المقاصة من الجهة المحددة بموجب أحكام هذه المادة».
مادة (15 مكررا أ): «لا تسري أحكام القانونين رقمي (50) لسنة 1994 و(7) لسنة 2008 المشار إليهما على نشاط الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثالثة: يصدر مجلس الوزراء بقرار من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك بناء على عرض وزير العدل.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
للاقتراح بقانون رقم لسنة 2017 بإضافة مادتين جديدتين برقمي (15 مكررا، 15 مكررا أ) إلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري أظهرت التطبيقات العملية كثرة المشاكل والمعوقات القانونية الناتجة عن تداول العقارات في الكويت من ارتكاب ضعاف النفوس لجرائم النصب والاحتيال والغش والتدليس مما دعا إلى وجود جهة تتولى تنظيم تداولات العقارات وحماية المتعاملين في سوق العقار بوجه عام من أية ممارسات ضارة بالسوق.
وإنشاء جهة تتولى المقاصة العقارية غير كاف دون تدخل المشرع بتنظيم قانون عام لها، وعليه أصبحت الحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات على المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
وتهدف فكرة مقترح القانون الى جعل المقاصة العقارية من ضمن الدورة المستندية لتوثيق وتسجيل التصرفات التي ترد على العقارات بشكل عام، إذ لا يجوز اتمام توثيق وتسجيل العقارات دون اتمام اجراءات المقاصة العقارية من خلال الجهة المعنية التي تتولى أعمال المقاصة العقارية بين المتداولين.
ولقد اجاز هذا الاقتراح بقانون لمجلس الوزراء ان يحدد هذه الجهة بناء على اقتراح من وزير العدل، وغني عن البيان ان هذه الجهة ممكن ان تكون إدارة أو شركة أو أي كيان آخر يختص بممارسة اعمال المقاصة العقارية بين المتداولين.
ونص الاقتراح على ان تحدد الجهة المعنية بقرار من مجلس الوزراء كون ممارسة هذا النشاط يعتبر من المسائل الحساسة والتي تحتاج إلى اشتراطات خاصة إذ من الصعوبة بمكان تحديد هذه الجهة دون التحقق من قدرتها على ممارسة العمل بشكل نظامي حيث ان الهدف من توليها هذه المهمة ليس لتحقيق الارباح بقدر ما هو تقييم الخدمة بشكل يحقق الاهداف المرجوة.
كما أوجب المشرع أن يكون تنظيم اجراءات المقاصة العقارية وشروط ممارستها وتحديد الاتعاب المستحقة وصدور اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، وذلك رغبة من المشرع بأن يترك تنظيم كل ما سبق إلى السلطة التنفيذية تحقيقا لمرونة التعديل والتغيير حسب المتغيرات والظروف بما يحقق تبعا لذلك المصلحة العامة.
..ويسأل الفارس حول احتجاز مديرة مدرسة ماريا القبطية لطالبات داخل مسرح المدرسة
وجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس حول تصرف مديرة مدرسة ماريا القبطية المنتدبة باحتجاز طالبات داخل مسرح المدرسة واطفاء الانارات عليهن مع اغلاق الأبواب لمدة ثلاث حصص دراسية كعقوبة لهن، متذرعة بأن لباسهن قصير وفرض لبس (الماكسي) حسب طلبها.
ونص السؤال على ما يأتي: تناولت الصحافة المحلية في شهر أكتوبر 2016 قيام عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات بمنطقة الزهراء بالشكوى من تصرف مديرة المدرسة المنتدبة بعمل مخالف وغير منصوص عليه إداريا من قبل الوزارة. بأن قامت باحتجاز طالبات داخل مسرح المدرسة واطفاء الانارات عليهن مع اغلاق الأبواب لمدة ثلاث حصص دراسية كعقوبة لهن، متذرعة بأن لباسهن قصير ويوجد عمال اثناء الدوام المدرسي وفرض لبس (الماكسي) حسب طلبها.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1ـ هل قامت المنطقة التعليمية بفتح تحقيق بالشكوى المقدمة من أولياء أمور الطالبات؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة ضوئية لمحضر التحقيق ونتيجة اللجنة، وان لم تقم المنطقة التعليمية بالتحقيق فيرجى بيان الأسباب.
2 ـ هل قيام مديرة المدرسة المنتدبة بفرض لباس محدد على الطالبات تصرف شخصي أم قرار وزاري؟ إن كان القرار صادرا من الوزارة، هل تم تعميم القرار على جميع مدارس الاناث؟ يرجى تزويدي بنسخة من القرار.
3 ـ كم عدد الطالبات اللاتي تم احتجازهن من قبل مديرة المدرسة المنتدبة وأعمارهن؟
4 ـ هل أصيبت الطالبات بأي من حالات الإغماء او وعكة صحية بسبب احتجازهن طوال مدة ثلاث حصص؟
5 ـ هل قامت مديرة المدرسة المنتدبة بحجز الطالبات منفردة أم هناك من عاونها على ذلك من الطاقم الإداري او التعليمي؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان من ساعدها بكشف تفصيلي مع مسماه الوظيفي.