وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: نمى إلى علمنا تلقي عدد من القياديين في الإدارة العامة للجمارك الذين يشغلون درجة مدير ومراقب أمرا من رئيس قسم لمثولهم للتحقيق الإداري أمامه، وهذا الإجراء يعتبر مخالفة تهدد قاعدة التدرج الرئاسي في المرفق وخضوع الأدنى في الدرجة للأعلى، وحيث إنه وإن كانت المادة 65 من المرسوم في شأن الخدمة المدنية لسنة 1979 تنص على أنه: (...، تكون إحالة الموظف إلى التحقيق وإجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة...)، إلا أن هذا لا يبيح للموظف الأدنى في الدرجة التحقيق مع من يعلوه فيها وفي المستوى التنظيمي، حيث إن الأصل العام في القانون الإداري والمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء هو خضوع الموظف الأدنى لسلطة رئيسه وعدم جواز بأي شكل أو صورة كانت تعدي الأدنى للأعلى أو خضوعه لسلطاته أو تلقي الأوامر منه وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى تشريع ويقتضيه المنطق القانوني السليم، ومع ذلك يظهر ذلك جليا في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية:
1- مجموعة الوظائف القيادية.
2- مجموعة الوظائف العامة.
3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
4- مجموعة الوظائف المعاونة.
ويظهر في ذلك التقسيم بشكل جلي التدرج الهرمي من الأعلى إلى الأدنى.
وحددت المادة 56 من نظام الخدمة المدنية السلطات التي يجوز لها إحالة الموظف للتحقيق التأديبي وذلك احتراما لقاعدة التدرج وعدم جواز تعدي الأدنى بالدرجة على الأعلى منه.
كما أكدت المادة (24) من المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية أن على الموظف ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة وأمانة.
ويظهر هذا التدرج جليا كذلك في مستهل نص المادة (14) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية والتي جرى نصها على النحو التالي: (على الرئيس المباشر تقييم أداء الموظفين الذين يرأسهم....).
ثم جاءت التعاميم التي تبين هذا التدرج الهرمي للموظفين واحترام المستويات الوظيفية لبعضها ومنها تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012 بشأن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية.
وطالب بتزويده وإفادته بالاتي:
١- صورة عن القرار الصادر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الشكوى المقدمة من مكتب الخشتي للتخليص الجمركي وأسماء أعضاء اللجنة ودرجاتهم الوظيفية ومناصبهم الإشرافية التي يشغلونها؟
٢- ما اسم والمسمى الوظيفي للمسؤول الذي أصدر هذا القرار؟
٣- صورة عن المذكرة المتضمنة الرأي القانوني بتشكيل لجنة تحقيق بالشكوى المشار إليها؟
٤- أسماء الموظفين المحالين للتحقيق ودرجاتهم الوظيفية ومناصبهم الإشرافية التي يشغلونها؟