صرح سامي الرويشد مدير الإدارة القانونية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعضو لجنة تنظيم التراخيص المتنقلة وآليات عملها المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة، بأن مجلس الوزراء الموقر أصدر مؤخرا القرار رقم 1148 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قراره رقم 391 لسنة 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وذلك تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والتي تضمنت أن تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وأن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة له وأن تحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما.
وأضاف أن القرار 1148 المشار إليه صدر بتاريخ 13/8/2018ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/2018 وقد نصت المادة الخامسة من هذا القرار علي أن يتم العمل به من تاريخ نشره وبالتالي فإن هذا القرار أصبح ملزم لكافة المخاطبين به اعتبارا من تاريخ نشره الحاصل في 19/8/2018.
وأشار الرويشد إلى أهم ما جاء بهذا القرار، حيث أوضح أن المادة الأولى منه جاءت باستبدال نص المادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه بجعل صرف دعم العمالة اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة الهيكلة) مستوفيا كافة شروط الصرف الواردة بهذا القرار، وهو ما يعني الغاء الصرف بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث لا يتم احتساب الأثر الرجعي للحالات المتقدمة لصرف الدعم ولو كان خلال ذات السنة المالية المطالب بالصرف عنها.
وعن ابرز ما تضمنه ايضا هذا القرار، قال الرويشد ان مجلس الوزراء أضاف فئة جديدة لفئات الصرف واعطي لها الحق في صرف مبالغ دعم العمالة بعد استيفاء الشروط المقررة وأن تلك الإضافة جاءت بناء على مخاطبات البرنامج للجهات المعنية نزولا على حكم المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 فقرة (د) والتي جرى نصها علي ان لمجلس الوزراء اضافة أي فئات أخرى بالإضافة إلى الفئات المنصوص عليها بتلك المادة، وعلى ذلك فقد أضافت المادة الثانية من القرار رقم 1148 لسنة 2018 المشار إليه أصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الآلية المجهزة للممارسة الأنشطة التجارية ومن ثم أصبح لهم الحق في صرف دعم العمالة شريطة استيفاء الشروط المقررة بالمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 وبالإضافة إلى تلك الشروط تمت إضافة شرط آخر وهو ان تقدم كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بالعمل في الجهات المرخص لهم بها وذلك بناء على عمليات التفتيش التي تنظمها تلك الجهات.
كما ان المادة الثالثة من ذلك القرار وضعت شرطا جديدا لصرف العلاوة الاجتماعية لحملة المؤهل المتوسط ودون المتوسط إذ يجب الحصول على دورة مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط، ودورة مدتها سنتين لما دون المتوسط معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى يتم صرف دعم العمالة لهم - واستثنى من ذلك الشرط من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة تلك الدورات.
وعن حملة المؤهلات المتوسطة ودون المتوسطة الجاري الصرف لهم قبل العمل بهذا القرار أكد الرويشد أن هذا القرار قد استثنى المستفيدين من دعم العمالة الجاري الصرف لهم وقت صدوره من هذا الشرط ما لم تنقطع علاقة العمل إذ تطبق أحكام المادة السابقة على من ينتقل لجهة عمل أخرى أو حتى ذات الجهة بعد العمل بهذا القرار إذ تبين وجود فجوة تأمينية بين جهتي العمل السابقة والجديدة.
وعلى صعيد متصل، قال الرويشد ان المادة الرابعة من القرار أقرت زيادة مبالغ الدعم المالي لحملة المؤهل المتوسط ودون المتوسط ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الثالثة منه والتي اشترطت الحصول على دورات تدريبية أو مدة خبرة تعادل مدة تلك الدورات قبل صرف دعم العمالة لهم سواء للأعزب او المتزوج ليتمتع الاعزب بصرف 161 د.ك والمتزوج 242 د.ك بدلا من 141 دينارا للأعزب و216 للمتزوج من حملة المؤهل المتوسط و136 للأعزب و211 للمتزوج مما دون المتوسط.