صدر قرار رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، جاء فيه:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 12 من القرار رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: «تصرف العلاوتان المقررتان بهذا القرار للمشمولين بأحكامه اعتبارا من تاريخ استيفاء شروط الصرف المقررة بهذا القرار وبحد أقصى 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الصرف مستوفيا للهيئة العامة للقوى العاملة».
مادة ثانية: يستبدل بنص البند 8 من المادة 5 من القرار رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه النص التالي:
«8 ـ لحملة المؤهل المتوسط ان يكون حاصلا على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار اليها، ولا يخل هذا التعديل بحقوق الذين يتقاضون العلاوات الاجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل، على ان يعمل بهذا البند اعتبارا من 1/4/2019».
مادة ثالثة: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره، مع مراعاة ما ورد بالمادة الثانية بشأن تاريخ العمل بها.