- الأخطاء الكثيرة الموجودة في الباب الخامس في قانون التأمينات تجعل الكثيرين يفكرون بعدم الانتساب لهذا الباب وأن يبقوا موظفين بالقطاع الحكومي
أعلن النائب يوسف الفضالة عن تقدمه والنواب أسامة الشاهين ود.خليل عبدالله وصفاء الهاشم وراكان النصف باقتراح بقانون لتعديل أحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية.
وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن التعديل يهدف إلى معالجة الاختلالات في الباب الخامس الخاص بأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن القانون طال انتظاره كثيرا بعد الانتهاء منه في دور الانعقاد الماضي ولكن تم تأجيله من أجل الأخذ بوجهات نظر المنتسبين للباب الخامس وتعديلات، وحتى يخرج القانون بشكل متكامل يخدم المنتسبين لهذا الباب.
وأكد الفضالة أن أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هم مستقبل الاقتصاد الكويتي والقادرين على تغييره إلى الأفضل.
وأشار إلى أنه ومنذ أن أصبح عضوا بمجلس الأمة وهو يعمل على رؤية مبنية على تغيير الشكل الاقتصادي الحالي غير السليم والذي ينكب فيه الكم الأكبر من الموظفين على الباب الأول في القطاع الحكومي.
وقال الفضالة «دورنا الآن في مجلس الأمة أن نحفز الناس للانتقال من القطاع الحكومي إلى الباب الثالث المتعلق بالموظفين بالقطاع الخاص، وكذلك الباب الخامس».
وبين أن الأخطاء الكثيرة الموجودة في الباب الخامس تجعل الكثيرين يفكرون بعدم الانتساب لهذا الباب وأن يبقوا موظفين بالقطاع الحكومي أو يتجهوا للقطاع الخاص بحكم المزايا الموجودة في البابين الأول والثالث.
وتوقع الفضالة أن يحال القانون إلى اللجنة المالية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع أعضاء اللجنة لسحب الاقتراح إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال أو تشكيل لجنة مشتركة ما بين اللجنتين لدراسة المقترح.
وجاء في نص الاقتراح:
اقتراح بقانون بشأن تعديل احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر بصفة الاستعجال.
مادة أولى: تستبدل احكام المواد 17 (الفقرة الأولى والثانية) والمادة 59 (1، 2) والمادة 55 فقرة أ من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النصوص التالية:
مادة 17: يستحق المعاش التقاعدي في الحالات التالية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون او لأحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980 حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع 10% شهريا ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا.
مادة 59: يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
1- وفاة المؤمن عليه او ثبوت عدم لياقته صحيا قبل انتهاء الاشتراك او خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون او لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980 وبحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما أكبر وتضاف الى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة او عدم اللياقة الصحية قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا.
2- بلوغ المؤمن عليه سن الخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة ويصرف المعاش:
أ - الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم 6 المرفق على ان يتضمن الجدول:
1- شرائح تصل 1500 دينار للاشتراك الأساسي، وان يضاف 1250 راتبا تكميليا.
2- تحدد نسبة الاشتراك الشهري التي يدفعها المؤمن عليه بـ (5%) للشرائح من 1000 دينار وأقل و(10%) للشرائح التي تزيد على 1000 دينار
3- ان يسمح للمشترك الانتقال من شريحة الى أخرى.
مادة ثانية: تعدل المواد 57، 54، 59، من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه ذلك بإضافة فقرات إليه وذلك على النحو التالي:
المادة 54، بإضافة فقرة أخيرة اليها بالنص التالي:
وبكل الأحوال يحق للخاضع لأحكام هذا الباب - في أي وقت - الانتقال لأحكام الباب الثالث والعكس بنفس الشريحة.
المادة 57: بإضافة فقرة أخيرة اليها بالنص التالي:
كما يجوز للمؤمن عليه - المستفيد من قانون دعم العمالة الوطنية ممن تنطبق عليهم احكام هذا الباب - طلب خصم مستحقات مؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة، بشكل مباشر من قيمة دعم العمالة للمستحق وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها المؤسسة.
المادة 59: إضافة فقرة جديدة برقم 4
4- بلوغ خدمة المؤمن عليها المتزوجة والمطلقة والأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة إذا انطبقت عليها شروط وأحكام المادة 17/ فقرة 5 من هذا القانون.
مادة ثالثة: يعدل القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه ذلك بإضافة مادة جديدة برقم 54 مكرر وذلك على النحو التالي:
المادة 54 مكرر:
أ- يجوز للمؤمن عليه طلب ضم راتب دعم العمالة الى الراتب الخاضع للتأمينات للخاضعين لأحكام الباب الخامس.
ب- بكل الأحوال تسوى أوضاع المستفيدين من احكام هذا القانون وتصدر المؤسسة القرارات اللازمة لتسوية أوضاعهم مع عدم دفع فروقات مالية عن الفترات السابقة.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.