تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون 14/1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى
يستبدل نص المادة الثانية من القانون 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية لتصبح بعد التعديل كما يلي:
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء، يختار مجلس القضاء الاعلى في اقتراح سري ثلاثة مستشارين وتقوم الحكومة ومجلس الامة باختيار عضو واحد لكل منها شريطة وجود خلفية قانونية لديه بالدراسة أو الخبرة الساسية.
ويتم اختيار عضو احتياط واحد من قبل مجلس القضاء الأعلى والعضو الآخر من خلال توافق الحكومة والمجلس.
يستمر المستشارون في مزاولة اعمالهم في محاكم الاستئناف والتمييز.
ويمتنع مرشحو الحكومة والمجلس مزاولة اي عمل حكومي طيلة فترة تعيينه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون 14/1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية على ما يلي:
أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في شرحها لنص المادة 173:
(وفقا لهذه المادة يُترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال اشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها الى جانب رجال القضاء العالي في الدولة).
إن ما جاء في المذكرة التفسيرية التي ناقشها وأقرها وصوت عليها بالموافقة نفس المجلس التأسيسي الذي ناقش وأقر الدستور ورفعها مجتمعين الى أمير الكويت لإقرارها والتصديق عليهما لها قوة إلزامية في التفسير لا يجوز تجاوزها أو الخروج عنها، وهذه المذكرة التفسيرية اخذت من واقع الدستور ذاته وأرفقت بمشروع الدستور وكان آخر عبارة فيها صريحة وقاطعة في قيمتها كتفسير رسمي ملزم.