الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله)
إذا كان الاختصاص واحدا والخدمة متساوية بين الرجل والمرأة فإن المرأة لا تذهب الى الرجل لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة، وإذا كان الرجل اختصاصه أعمق فلا حرج عليها ان تذهب وان كان هناك امرأة لأن هذه حاجة تبيح مثل هذا.
وأجاب عن سؤال قيام ولادة النساء في المستشفى وكشف عوراتهن أمام طبيب رجل: الواجب على المسؤولين ان يهيئوا لهذا النساء وقد سبق التفاهم معهم في ذلك فوعدوا وانهم حريصون على تأمين طبيبات وأنهم سيبذلون وقد بذلوا الجهد الكبير في ان يتولى توليد النساء النساء هذا هو الواجب، فإذا لم يتيسر ذلك وخيف على المرأة من عدم تولي الرجل توليدها وانه يخشى عليها من ذلك فلا حرج فاتقوا الله ما استطعتم إذا دعت الحاجة والضرورة الى ذلك فلا بأس والا فالواجب الا يولدها الا النساء فلا حاجة الى التوليد لأن الناس مضى عليهم دهور طويلة لا يحتاجون الى توليد الأطباء وتلد المرأة في بيتها ولكن اذا خيف عليها او خشي عليها فتوليد الرجال لها لا بأس به عند الحاجة.
فتوى اللجنة الدائمة
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: انسانة تذهب الى طبيب نساء وولادة وهو مسيحي الديانة فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في الاختصاص نفسه؟
أجابت: الأصل ان المرأة تذهب الى طبيبة نساء مسلمة اذا وجدت والا فمسيحية واذا تعذر وجود امرأة واضطرت الى طبيب فإنها تذهب الى طبيب مسلم ومعها وليها، وان تعذر وجود طبيب مسلم وشق الحصول عليه جاز الذهاب الى الطبيب المسيحي.
رأي الشيخ صالح الفوزان
لا يجوز للطبيب ولا غيره ان يدخل على امرأة لا تحل له الا بمحرم أو وجود من تزول به الخلوة من امرأة ثانية عندها ولو كان طبيبا، ولو كانت هي مريضة فلا يجوز هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان»، قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء»، قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو (هو قريب الزوج)؟ قال: «الحمو الموت» يعني خطره أشد.
الشيخ ابن جبرين
لا يجوز للرجل ان يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة الا عند الضرورة وحالة الضيق وهناك الكثير من الطبيبات عارفات بأمور النساء.