أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه بعدد من التعديلات على مشروع قانون الصحة النفسية بغرض حماية المريض النفسي والافراد من اي تعسف او سوء استخدام للقانون وترمي لعدم احالة الافراد الا من قبل اقاربهم من الدرجة الاولى للصحة النفسية وتقييد إحالة وزارة الداخلية إلا بعد تصديق مدير ادارة التحقيقات او من ينوب عنه وكذلك تغليظ عقوبة من يحتجز اي شخص بداعي المرض النفسي بخلاف للحقيقة، معربا عن امله في ان يتم الاخذ بهذه التعديلات عن اقرار في مداولته الثانية.
وقال الكندري في تصريح صحافي يوم امس: مثلما تعرفون انه تم التصويت على مشروع قانون في شأن الصحة النفسية في المداولة الأولى في جلسة الثلاثاء الماضي 8/1/2019 واشكر جهود الاخوة في اللجنة الصحية والزميل عودة الرويعي.
وأوضح ان مشروع القانون حمل في طياته بعض الأمور التي بحاجة الى التعديل وهذا واجبي كمشرع وهي في صف المواطن والمريض النفسي، مبينا انه تقدم اليوم بطلب مستحق بالتعديل على المواد التي تستحق التعديل ومنها ما يقضي بعدم إحالة اي شخص للصحة النفسية الا من خلال أحد أقاربه من الدرجة الاولى وذلك بناء على توصية وتقرير طبي معتمد، وكذلك عدم جواز تحويل مريض دون ارادته من قبل أحد محققي الإدارة العامة للتحقيقات بعد تصديق وموافقة مدير الادارة العامة للتحقيق او من ينوب عنه.
وتابع الكندري: وكذلك تقدمت بتعديل يقضي بعدم جواز إعطاء المريض النفسي علاجا دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو اي من العلاج المستخدم في الطب النفسي دون إحاطته علما بذلك متى كان ذلك ممكنا أو احاطة أقاربه من الدرجة الأولى أو المسؤول عن علاجه من أقاربه من الدرجة الأولى وبطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية وذلك وفقا للقواعد الطبية المتعارف عليها.
وفيما يخص هذا التعديل، قال انه في حال امتناع مريض عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج بعد موافقة أقاربه من الدرجة الاولى أو المسؤول عن متابعة علاجه من أقاربه من الدرجة الأولى على ان يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الالزامي المنصوص عليها في هذا القانون قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة العلاج الالزامي مرة كل شهر على الأقل وبعد موافقة اقاربه من الدرجة الأولى أو المسؤول عن متابعة علاجه من أقاربه من الدرجة الأولى.
وأشار إلى انه شدد ضمن تعديلاته على ان يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الامراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون، مبينا ان هذا التعديل جاء حتى تتناسب العقوبة مع الجرم الواقع.