قدم النواب أحمد الفضل ويوسف الفضالة وخالد الشطي وصلاح خورشيد وفيصل الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017 مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بتعريف المنتج الوطني الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه بالتعريفين التاليين:
- المنتج الوطني: كل منتج تم إنتاجه في الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
- المنتجات ذات المنشأ الوطني: هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج.
مادة ثانية
يستبدل بنص مادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بالنص التالي:
«يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن - بحسب الأحوال - في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة أجنبية أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة 15%، وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 5% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بما يلي:
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والمادة 40 من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017 من حيث ان تعريف المنتج الوطني الوارد بمتن المادة الأولى من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بأنه كل منتج يتم إنتاجه في الكويت، أو ذو منشأ وطني وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم، جاء امتثالا لنص المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم الموافقة عليها من الكويت بموجب القانون رقم 58 لسنة 1982 وكانت تلك الاتفاقية قد تم إلغاؤها إعمالا لنص المادة الثانية والثلاثين من الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون السابق الموافقة عليها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2003، أضحى التعريف السابق والتزام الكويت بتلك الاتفاقية وما تضمنته من أحكام محل نظر لاسيما أن الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2003 والتي حلت محل الاتفاقية الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 58 لسنة 1982 لم تتضمن أي نص يشير إلى إكساب منتجات مجلس التعاون الخليجي صفة المنتج الوطني، فقط تضمنت معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وعلى النحو المبين صراحة بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها وقد خلت تلك الاتفاقية من أي أحكام أخرى تتعلق بذلك، وهو ما يؤكد صراحة استنادا للقاعدة القانونية القاضية بعدم جواز الاجتهاد مع وضوح النص أن معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية يقتصر فقط على التبادل التجاري والاتحاد الجمركي.
لذلك فإنه واستنادا لما سبق الإشارة إليه يلزم إعمال الأفضلية للمنتجات الوطنية عن مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الوطنية، وهو ما يستوجب تدخل تشريعي بتعديل نص المادة الأولى من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016، وكذلك المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017.