مسكن للطلاب
هل يجوز دفع الزكاة في المشاريع التالية:
1 - بناء خلاوي (ملاجئ) تضم مساكن ومدارس للاجئين المسلمين.
2 - بناء مستوصف خيري مع ادوية طبية ومعدات اغاثة في بلد اسلامي.
3 - بناء مسكن لطلاب وطالبات في مدارس اسلامية خارج الكويت؟
٭ أفتت الهيئة بأنه يجوز ذلك من الزكاة بشرط التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الأبنية ملكا لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد وتعتبر من مصارف الزكاة، بحيث إذا استغني عن الدار او تم تصفيتها لا تصير الى ملك خاص أو للدولة التي تقع فيها بل لتلك الجهة او لمصرف من مصارف الزكاة.
دار أيتام
هل يجوز دفع الزكاة لبناء أو دعم دار أيتام المسلمين؟
٭ أفتت الهيئة بأنه يجوز ذلك من الزكاة ويشمل الإنفاق على مرافق الدار، هذا إذا كان النفع فيها مقصورا على الأيتام الذين تتوافر فيهم شروط اليتيم على أنه إذا كانت دار الأيتام في بلد غير إسلامي واستخدمت لحفظ أبناء المسلمين من حملات التنصير أو الإلحاد أو لاجتذاب أولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم إلى الإسلام فهو جائز شرعا من مصرف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم ويجب التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكا لجهة اسلامية عامة في ذلك البلد وتعتبر من مصارف الزكاة بحيث اذا استغني عن الدار او تم تصفيتها لا تصير الى ملك خاص أو للدولة التي تقع فيها بل لتلك الجهة او لمصرف من مصارف الزكاة.
من غير إسراف
يتقدم بعض الآباء لطلب مساعدات لأبنائهم لمصاريف دراسة الطب أو الهندسة، والطيران في الخارج، وحيث لا يتوافر في صندوق الصدقات اموال كافية لإغاثة هذه الحالات، فهل يجوز شرعا دفع أموال الزكاة لمثل هذه الحالات؟ وكذلك شراء كتب إسلامية بها بلغات أجنبية لتوزيعها لمن يدخلون في الاسلام؟
٭ في الجواب عن الشق الأول من السؤال: ان الأمة كما هي في حاجة الى علماء في الدين هي في حاجة إلى علماء في العلوم المختلفة، لأن هذه العلوم تجب وجوبا كفائيا ان يكون في الأمة علماء متخصصون في كل ما تحتاج إليه فإن كان أهل هؤلاء الطلبة لا يستطيعون الإنفاق عليهم والأمة في حاجة إليهم فلا مانع من أن يعطوا من مال الزكاة ما يقوم بحاجتهم من غير إسراف ولا تقتير على أن يقدم الأهم على المهم.
وأما عن الشق الثاني من هذا السؤال فإن توزيع كتب مترجمة إلى اللغات الأجنبية تبين محاسن الإسلام وتدفع الشبهات عنه، فإنه من قبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل الله وسبيل الله أحد مصارف الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا يجوز
هناك قرية في بلد إسلامي يجلب إليها الماء بالوسائل القديمة - بواسطة القِرب، ويود اهالي هذه القرية جلب المياه الى قريتهم بالوسائل الحديثة، فهل يجوز صرف اموال الزكاة في هذا المشروع، علما بأن الأهالي لا يستطيعون تغطية نفقات هذا المشروع؟
٭ لا يجوز صرف اموال الزكاة على جلب المياه وإنما يجوز صرف التبرعات والأموال المشبوهة على هذا الوجه.
فاعل خير
فاعل خير خصص شهريا مبلغا من المال لفقير ولكن هذا الفقير ليس عنده أسرة أو أفراد يعولهم ويتحصل على صدقات أخرى من المحسنين توجد أسر فقيرة تعول أطفالا وهم أحوج منه، فهل يجوز ان يعطى من المخصص الشهري للمذكور الأقل حاجة منهم دون علم المنفق؟
٭ أهل الزكاة ذكرهم الله في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) فلا يجوز تخصيصها لأحد معين وليس من أهلها بل يعطى منها من ذكره الله عزّ وجلّ في الآية وليس لهذا الوكيل ان يتصرف في المخصص المذكور إلا بإذن المخصص.