Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
  • فقدان الجنسية من 28 شخصاً
  • 10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • عربية وعالمية
  • أخبار مصرية
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

تفعيل قانوني 1956 و1958 يطول رجال النظام السابق ويعرضهم للإعدام أو الأشغال الشاقة

كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى «المشنقة»

4 فبراير 2012
المصدر : القاهرة ـ العربية
A+
A-
Printer Image
    قرار رئيس البرلمان المصري د.محمد الكتاتني إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قرارا استثنائيا غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، لكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة. فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسون حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة. وكان مجلس الشعب وافق اول من امس بالاغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد مقتل 74 مشجعا واصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في ستاد بورسعيد. توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية وخير رئيس المجلس د.محمد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الاغلبية على الاختيار الثاني برفع الايدي. وأشار د.الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من د.عصام العريان و143 نائبا آخرين مستوفى الشروط القانونية واللائحية، حيث يتطلب تقديم الطلب من خمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها. وفي حال الموافقة على الطلب، يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض. وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري انه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن فيها من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو لا يزال في منصبه. وسبق قانون عام 1958 لمحاكمة الوزراء قانون عام 1956، وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فإن التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهوري، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكري خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكدا أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامي 1956 و1958 يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسي، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولا إلى الإعدام. وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة في قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن في حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي. قانون 56 يعاقب الرئيس بالإعدام قانون 1956 يحمل رقم 247 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونشر بالجريدة الرسمية في 14 يونيو 1956 وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلا يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري. هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه في عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسورية صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء في الإقليمين المصري والسوري يحمل رقم 79 لسنة 1958 ونشر في 22 يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالي ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق. وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلا، فقط، لأن القانون يقضي بأن يدخل في تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالي ـ أي سورية ـ ولما كان ذلك صعبا بعد الانفصال أصبح القانون معطلا لكنه لم يلغ، وبالتالي فإنه مازال قائما ونافذا، وهذا القانون حدد في المادة 5 منه الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصا كلمة الفساد أو الإفساد السياسي، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها في القانون، هي الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية في الدستور. أما قانون 1958 فينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين. ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة. ويعاقب القانون على الخيانة العظمى بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وكانت الآراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 1958 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشورى سابقا قال انه ينبغي تعديله علي النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم على أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية.
مواضيع ذات صلة

مصر تؤكد ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين أميركا وإيران لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر

  • 6/9/2026

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

  • 6/9/2026

«المركزي»: انتحال الهوية بالذكاء الاصطناعي يهدد القطاع المصرفي

  • 6/9/2026

مدبولي: الحكومة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية

  • 6/9/2026

وزير التخطيط أمام «الشيوخ»: بناء الإنسان أولوية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

  • 6/9/2026

وزير المالية ورئيس لجنة الخطة والموازنة النيابية يؤكدان عدم صحة فرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة

  • 6/9/2026

«الشيوخ» يناقش خطة التنمية: 15 مليار جنيه للتعليم و 2.5 مليار للتحول الرقمي الصحي

  • 6/8/2026

«الإسكان»: طرح أراض استثمارية في «6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة»

  • 6/8/2026
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
  • تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
    فقدان الجنسية من 28 شخصاً
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة
    • الثلاثاء2026/6/9
    الكويت تستضيف النسخة السادسة من المسابقة الخليجية للمهارات التقنية والمهنية العام المقبل
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الأشغال» تطلب تعزيز ميزانية مشروع طرق جنوب السرة بـ 4.75 ملايين دينار
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026