Note: English translation is not 100% accurate
في حال زيادة مدة العقد على 15% والقيمة على 10% وتوقف التنفيذ 15 يوماً وفسخ العقد
لجنة المناقصات ترفض اقتراحاً بإبلاغ مجلس الأمة بأي زيادة في العقود الحكومية
23 يناير 2011
المصدر : الأنباء
هشام أبو شادي
رفضت لجنة المناقصات المركزية ما جاء في اقتراح بعض أعضاء مجلس الأمة حول إبلاغ المجلس بأي تغييرات في العقود الحكومية خاصة ما يتعلق بالزيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته، والزيادة في القيمة الإجمالية متى تجاوزت 10%، والتوقف في تنفيذ العقد لمدة تتجاوز 15 يوما، وفسخ العقد.
وبررت لجنة المناقصات رفضها بالأسباب التالية:
أولا: ان العمل بالاقتراح يؤدي الى التداخل بين اختصاصات السلطات.
ثانيا: وجود جهة مختصة بالرقابة المالية تخضع لرقابة المناقصات الخاصة بتوريد الأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة 100 ألف دينار فأكثر، وان هذه الجهة ملحقة بمجلس الأمة وهي ديوان المحاسبة.
ثالثا: العمل بهذا المقترح يؤدي الى إطالة الدورة المستندية، ما ينتج عنه تأخير في إنجاز المشاريع التنموية.
وكان أعضاء مجلس الأمة د.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وحسين مزيد قد تقدموا بهذا الاقتراح مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع صفة الاستعجال والتالي نصه:
ـ بعد الاطلاع على الدستور.
ـ وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
ـ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى: يقصد بالجهة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون:
1 ـ الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
2 ـ الشركات التي تساهم فيها اي من الجهات المبينة في البند السابق بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
مادة ثانية: على كل جهة حكومية إبلاغ مجلس الأمة بأي عقد تزمع إبرامه وقبل توقيعه بمدة لا تقل عن 30 يوما على أن يتضمن الإبلاغ ما يلي:
1 ـ نبذة عن محل العقد.
2 ـ القيمة الإجمالية للعقد.
3 ـ مصادر تمويله.
4 ـ الجدوى الاقتصادية للعقد.
5 ـ ما يفيد الالتزام بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
مادة ثالثة: مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجب ابلاغ مجلس الامة بالآتي:
1 - الزيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الاصلية.
2 - الزيادة في القيمة الاجمالية للعقد متى جاوزت 10% من قيمته الاجمالية.
3 - التوقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متوالية او غير متوالية.
4 - فسخ العقد.
ويجب ان يتم الابلاغ خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ الزيادة او التوقف او الفسخ، مع بيان الاسباب التي ادت الى ذلك والاجراءات التي اتخذتها الجهة الحكومية في شأنه.
مادة رابعة: تسري أحكام هذا القانون على كل عقد ايا كان محله تبرمه جهة حكومية يكون من شأن ابرامه ترتيب التزامات مالية عليها متى جاوزت قيمته الاجمالية 25 مليون دينار.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
ببعض الأحكام الخاصة بالعقود الحكومية
تضمنت القوانين القائمة الكثير من الاحكام التي تحقق الرقابة على العقود الحكومية في المرحلة السابقة على ابرامها، واهم هذه القوانين المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
ولتفعيل أنظمة الرقابة بمفهومها الشامل بما فيها الرقابة المستمرة «الى جانب الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة اللتين تكفلهما القوانين النافذة»، وسعيا لتوفير افضل وانجح الاجواء لانجاز العقود والمشاريع الحكومية، وحرصا على توفير السياسات والاجراءات والمبادئ لاستخدام الاموال العامة على النحو المناسب والمتوافق مع الاجراءات والقوانين واللوائح والانظمة المالية والمحاسبية والتعاقدية المعمول بها.
اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يوجب على كل جهة حكومية ابلاغ مجلس الامة بأي عقد تبرمه بمدة لا تقل عن 15 يوما (المادة 2)، وعرفت (المادة الأولى) المقصود بالجهة الحكومية بأنها الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات التي تملك اي من هذه الجهات نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، كما قصرت (المادة 4) هذا الابلاغ على العقود التي تزيد قيمتها الاجمالية على 25 مليون دينار، كما اوصت (المادة 3) بابلاغ مجلس الامة بأي زيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الاصلية، وأي زيادة في قيمته الاجمالية متى جاوزت 10% من قيمته الاصلية، وأي توقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متصلة او متقطعة، وكذلك فسخ العقد.