Note: English translation is not 100% accurate
وزير الشؤون الاجتماعية يوافق على تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية للمتداولين بالأسواق
9 مايو 2008
المصدر : الانباء
أصدر وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2008 والخاص بشأن تعديل النظام الاساسي للجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية، حيث جاء في النظام الاساسي الجديد للجمعية انه لا يجوز لها ان تفتح فروعا إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقد جاء في المادة 2 من النظام الاساسي ان اهداف الجمعية هي: توثيق الروابط وعرى التعاون بين الاعضاء، رفع المستوى المهني لأعضائها وتنمية كفاءاتهم العلمية، التعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية فيما يساعد على تحقيق اهداف الجمعية، التعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات المماثلة في البلاد العربية في سبيل التقدم والتكامل المهني، اقامة المحاضرات والندوات الاقتصادية والثقافية والعلمية والحلقات الدراسية والحفلات والرحلات المختلفة مما يساعد على رفع مستوى الاعضاء العلمي والثقافي والمهني وزيادة مداركهم، نشر الابحاث والتقارير العلمية والاقتصادية والثقافية بمختلف وسائل النشر بما في ذلك اصدار المجلات والنشرات الثقافية والعلمية والاقتصادية، عقد المؤتمرات ذات العلاقة بأهداف الجمعية، والاشتراك فيما يعبد منها في الكويت وخارجها، الانضمام الى الاتحادين العربي والدولي للمتداولين في الاسواق المالية، كما يجوز الانضمام الى اي اتحاد مهني آخر ذي علاقة بأهداف الجمعية.
والتعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات والاتحادات الاجنبية والعالمية فيما يساعد على تحقيق اهداف الجمعية.
كما جاء في المادة الـ 3 من النظام الاساسي خطر تدخل الجمعية في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية، في حين نصت المادة الـ 4 من النظام والخاصة بعضوية الجمعية ان تضم الجمعية في عضويتها العاملين في مجال الاستثمار وتداول العملات بالمؤسسات والشركات المالية والاستشارية المساهمية والبنوك والدوائر الحكومية ذات العلاقة، كما تتكون العضوية من:
أولا: عضو عامل: وهو العضو الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من واجبات وفقا لأحكام هذا القانون.
ويشترط في العضو العامل ان يكون كويتيا حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الثانوية العامة، وقد امضى في عمله في الاسواق المالية مدة لا تقل عن سنة ميلادية كاملة.
ثانيا: عضو منتسب: وهو من غير الاعضاء العاملين وينتفع بمرافق الجمعية ونشاطاتها على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنة في ممارسة المهنة سواء في الكويت او في الخارج.
ثالثا: اعضاء الشرف: وهم الاشخاص الذين يمكنهم مساعدة الجمعية ودعمها بحكم مناصبهم او اعمالهم على ان تحوز عضويتهم موافقة مجلس الإدارة، وتشترط في جميع انواع العضوية ان يكون العضو غير محكوما عليه في جريمة مخلفة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يوافق على نظام الجمعية والا يقل عمره عن 21 عاما عند تقديم الطلب.
وقد جاء في نص مادة 5 من النظام الاساسي ان جميع الاعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من اجبات في حدود احكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية او الترشيح لعضوية مجلس ادارة فلا يتمتع به إلا الاعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة اشهر على الاقل.
أما المادة الـ 6 من النظام فقد نصت على ان يقدم طلب العضوية الى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على ان يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر طبقا لأحكام اللائحة المالية، وتدرج اسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع اليه عند اللزوم، وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الادارة للبت فيها خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تقديم الطلب، واذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه.
في حين نصت المادة (10) من النظام على انه يجوز ان تقبل الجمعية منتسبين من غير الاعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون ان يكون لهم اي حق في الاشتراك في اداراتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الادارة، ويلزم الزائر ان يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الاجراءات المنصوص عليه في المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام.
وقالت المادة (11) ان السنة المالية للجمعية تبدأ من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، في حين قالت المادة 12 من النظام ان مالية الجمعية تتكون من رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية، التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الادارة والوزارة على قبولها، الاعلانات الحكومية، ما يمكن الحصول عليه من اوجه الايرادات الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة ولا تتعارض مع الانظمة المرعية في البلاد، ومقابل استغلال مرافق الجمعية.
وقال المادة (13) ان الجمعية تودع اموالها النقدية لدى احد المصارف الكويتية المحلية وعليها اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك، ولا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ في عهدته بمبلغ يزيد على 100 دينار لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ اكبر بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وحددت المادة (14) انفاق اموال الجمعية بأنه لا يجوز للجمعية ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها.
وفي المادة (15) قال النظام ان حسابات الجمعية يراجعها مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط الا يكون من اعضاء مجلس الادارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية: مراجعة حسابات الجمعية اولا فأولا، مراجع تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات الى مجلس الادارة، مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الادارة، رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع ابداء ملاحظاته عن شؤون الجمعية المالية بصفة عامة، ارسال نسخة من التقرير المالي للجمعية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقالت المادة (16) انه اذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الادارة بدلا منه على ان يعرض ذلك على اول جمعية عمومية لاقراره او اختيار البديل.
وفي المادة (17) لا يمنح اعضاء مجلس الادارة اي مرتب او مكافأة عن الاعمال المعهودة اليهم بصفتهم هذه.
والمادة (18) اموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والاعانات، تعتبر ملكا للجمعية وليس للعضو المنسحب او المفصول اي حق في اموال الجمعية.
الباب الرابعوحول الجمعيات العمومية للجمعية قالت: المادة (19) تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية مدة ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.
والمادة (20) قالت: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة كتابيا الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن اسبوعين، وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية: جدول اعمال الجلسة، تقارير مجلس الادارة المالية والادارية عن السنة المالية المنتهية، الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة، كشف بجميع الاقتراحات المقدمة من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الاقل وكشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة.
الباب الخامسمجلس الإدارة
وقالت المادة (36) من النظام يدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
وحددت المادة (37) شروط العضوية فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون عضوا عاملا وان يكون له حق حضور الجمعية العمومية والا تقل سنه عن 21 سنة، كما يشترط على المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات ميلادية كاملة في مجال عمله.
وقالت المادة (38) انه ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق. وفي المادة (39) انه يباشر مجلس الادارة الاختصاصات الآتية: ادارة شؤون الجمعية وتصريف امورها وتوفير مختلف السبل للاعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على اكمل وجه، وضع الاسس والبرامج التي تساعد قيام الجمعية على تحقيق اهدافها والنظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )