Note: English translation is not 100% accurate
تستقبل جميع الملاحظات والآراء للنظر فيها
«التجارة والصناعة» تنشر المسودة الأولية للائحة قانون التراخيص التجارية على الموقع الإلكتروني للوزارة
6 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

عاطف رمضان
الوزارة أرسلت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد الى 18 جهةأكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح في تصريح صحافي أمس أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية وقامت بنشرها أمس في الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرا الى أنها صدرت في موعدها المحدد وهي لا تعبر عن رأي الوزارة حاليا بل تعبر عن أفكار أولية، واصفا اياها بأنها مبادرة جديدة لتداولها بين عدة جهات كجمعيات النفع العام وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وبعض الجهات الاخرى وذلك لمراجعتها وإبداء ملاحظاتها ورأيها في مسودة اللائحة بشكل عام ومن ثم يتم اصدار النسخة النهائية التي ستعتمدها «التجارة» وتعكس وجهة نظرها.
من جانب آخر، ذكر الصالح أن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد أرسلتها الوزارة الى 18 جهة الى جانب نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، مشيرا الى ان«التجارة» تستقبل جميع الملاحظات وتنظر اليها بعين الاعتبار.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية
نشرت وزارة التجارة والصناعة في موقعها الإلكتروني أمس اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية وفيما يلي مواد اللائحة: مادة (1) تتولى الإدارة المختصة بالتراخيص بوزارة التجارة والصناعة الإشراف على تنفيذ قانون تراخيص المحلات التجارية. مادة (2) يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة بتلقي الطلبات في وزارة التجارة والصناعة على النماذج المعدة لذلك، حسب الإجراء المطلوب ونوعه، ووفقا للبيانات الواردة بتلك النماذج والمستندات المطلوبة فيها. ويقصد بالشروط المكملة ما يلي: ا - نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية، وشهادات خبرة. ب - تحديد موقع مزاولة النشاط وطبيعته من حيث ما إذا كان مملوكا للدولة أو يقع ضمن المناطق السكنية الخاصة، أو النموذجي، أو الدخل المحدود. مادة (3) يصدر الترخيص خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات اعتبر الطلب مرفوضا. مادة (4) يصدر الترخيص المؤقت – المشار إليه بالمادة السادسة من القانون – لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ صدوره لاستيفاء موافقة بلدية الكويت على موقع المنشأة، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية وموافقة باقي الجهات الحكومية الأخرى وفقا لطبيعة النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته. مادة (5) تكون إجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره على النحو التالي: أ - الترخيص التجاري (فردي): يقدم الطلب إلى الجهة المختصة على النحو المبين بالمادتين 2 و3 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالقرار الوزاري رقم....... لسنة 2013. ب - ترخيص شركات الأشخاص والشركات المساهمة: تكون على النحو المبين تفصيليا باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012. وتكون إجراءات إصدار التراخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي يتعين أن يكون لها ممثلون في وحدة إصدار التراخيص لمعاونة طالب الترخيص في استيفاء إجراءات إصداره، وذلك من خلال قرار وزاري يصدر بتنظيم ذلك. وفي حالة انقضاء مدة الترخيص المؤقت – المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القرار ولم يقم المرخص له باستكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة أو تم تقديمها بعد الميعاد المحدد يتم إلغاء الترخيص المؤقت. مادة (6) لا يجوز مزاولة الأنشطة المحددة بملحقي هذه اللائحة رقم 2، 3 (فردي وشركات أشخاص) بترخيص مؤقت. مادة (7) تكون مدة الترخيص التجاري (الفردي) والشركات التضامنية والتوصية البسيطة أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره. وتكون المدة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة سنتان من تاريخ صدور الترخيص. وتسري المدد السابقة على تلك التراخيص ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة أقل، ففي هذه الحالة يعطى الترخيص بالمدة الأقل. مادة (8) تكون إجراءات انتقال الترخيص إلى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير على النحو التالي: 1 - بالنسبة لانتقال الترخيص التجاري (الفردي) للورثة: تقديم طلب الانتقال على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يلي: 1 - شهادة الوفاة. 2 - إعلام وراثة (حصر الورثة) وقسام شرعي. 3 - توكيل من جميع الورثة لأحدهم مستوفيا الشروط المتطلبة لمنح الترخيص عن نفسه وبصفته، وفي حالة عدم وجود وارث تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر يتم تحويل الترخيص التجاري (الفردي) إلى ترخيص شركة. 4 - موافقة الوصي أو القيم في حالة وجود قصر أو عديمي الأهلية. 2- وبالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير: يتبع في شأنه ما ورد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم...... لسنة 2013. وتكون إجراءات انتقال الترخيص إلى الورثة وحالات التنازل عنه للغير بالنسبة للشركات بكل أنواعها على النحو الوارد تفصيليا باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، والصادر بها القرار الوزاري رقم...... لسنة 2013. ويصدر تجديد الترخيص أو انتقاله إلى الورثة في حالة وفاة المرخص له أو في حالة التنازل عنه للغير بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المتقدم ذكرها فإذا انقضدت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات اعتبر الطلب مرفوضا. مادة (9) وتطرقت هذه المادة الى الرسوم المستحقة للمرخص له عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية كرسوم شركات الأشخاص (ذات مسؤولية محدودة ـ تضامنية ـ توصية بسيطة) ورسوم الشركات المساهمة. مادة (10) وتطرقت هذه المادة الى ضرورة تقيد الطلبات التي تمت الموافقة عليها آليا بإدارة التراخيص المختصة بالوزارة. ملحق اللائحة رقم (1) وفي ملحق رقم 1 للائحة تطرقت الى تحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة، ورؤوس أموالها إعمالا لأحكام المادة (2) من القانون رقم 111/ 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية. مادة (1) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات والقوانين المنظمة لبعض الأنشطة التجارية، يكون تحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، على النحو المبين في الجداول الملحقة بهذا القرار. مادة (2) على الإدارات المختصة في وزارة التجارة والصناعة تقييم الأنشطة التجارية الواردة في الجداول المشار إليها في المادة السابقة وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي للدولة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها. مادة (3) ينشر القرار والجداول الملحقة به في الجريدة الرسمية، وفي كتيب خاص، وعلى الموقع الإلكتروني في الوزارة. مادة (4) ينفذ القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وعلى السيد وكيل الوزارة تنفيذه. ملحق اللائحة رقم (2) وفي ملحق اللائحة رقم 2 تطرق الى الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت (فردي) ملحق اللائحة رقم (3) اما ملحق رقم 3 للائحة فتطرق الى الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت (شركات أشخاص).