Note: English translation is not 100% accurate
وزير التجارة يصدر قراراً بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك
22 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء
عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قرارا وزاريا رقم 428 لسنة 2014 يقضي بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك لتطبيق القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه تلحق باللجنة الوطنية لحماية المستهلك المنشأة بالقرار الوزاري رقم 306 أمانة فنية بوكالة الوزارة للرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث يشارك فيها مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية أمينا عاما، ومدير إدارة التموين أمينا مساعدا، ومراقبي تفتيش المحافظات الست، ومستشار قانوني من القطاع القانوني بوزارة التجارة عضوا، وعبدالله ناصر الخرافي مقررا للامانة الفنية، وعبدالرحمن نومس النومس أمين سر.
وفي المادة الثانية من القرار ذكرت بأن يقوم وكيل الوزارة المساعد للرقابة التجارية وحماية المستهلك بتكليف وندب عدد كاف ومتفرغ من موظفي قطاع الرقابة للعمل بالأمانة الفنية وفقا لاحتياجاتها وبناء على توصية الأمية العام للأمانة.
ونصت المادة الثالثة: تباشر الأمانة الفنية الاختصاصات التالية، الاعداد لاجتماعات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والقيام بمهام أمانة السر لها وتنفيذ قراراتها، وامساك سجل عام لقيد الشكاوى الواردة في شأن حماية المستهلك، وقيد الشكاوى التي تتم احالتها للتحقيق في سجل خاص مبينا به اسم المحقق وما يتم اتخاذه من اجراءات في التحقيق، وعرض نتيجة تحقيق الشكاوى والتوصيات الصادرة في شأنها على اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بعد ادراجها بجداول أعمال جلساتها وما صدر بشأنها من قرارات، وتوثيق القرارات الصادرة من اللجنة بسجل خاص مبين به تاريخ صدوره ومنظومه، واعلان القرارات الصادرة من اللجنة الوطنية وفقا لسجل خاص يعد لهذا الغرض مبينا به طريقة الاعلان (النشر بالجريدة الرسمية أو من خلال مندوب الاعلان وتاريخ النشر أو الإعلان)، ومتابعة تنفيذ القرارات النهائية للجنة الوطنية وذلك باستصدار الشهادات اللازمة لهذا الغرض من الادارات القضائية المختصة واستبيان عدم الطعن على قرارات اللجنة في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وفقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون.
والمادة الرابعة ذكرت: يصدر أمين عام الأمانة الفنية ما يلزم من قرارات بتكليف أحد العاملين بالأمانة المتفرغين والمشار إليهم في المادة الثانية من هذا القرار أو أي من أعضاء الأمانة الفنية من المراقبين أو رؤساء الأقسام للقيام بعمل أمين سر اللجنة ومن يرى الاستعانة به كمساعد في هذا الغرض.
وجاء في المادة الخامسة: تمنح صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 المشار إليه بهذا القرار للأمين العام والأمين المساعد وأعضاء الأمانة الفنية ومن يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على عرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في ضوء توصيات أمين عام الأمانة الفنية.
وفي المادة السادسة جاء: تحدد مكافأة الأمين العام والأمين المساعد وأعضاء الأمانة الفنية والعاملين بها بقرار إداري يصدر سنويا.